تحليل قانوني حول قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/3/2020
Record Number SCM-LPD–0001 |
1- مقدمة:
بعد ستة أشهر من صدور آخر قانون عفو في سوريا، صدر اليوم قانون عفو جديد . وكما جرت العادة في سوريا صدر هذا القانون بمرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية رغم أن النص الدستوري يقول أن العفو العام من صلاحية السلطة التشريعية، وأن رئيس الجمهورية يملك العفو الخاص.
وذلك بناء على الصلاحيات الاستثنائية التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية بموجب المادة 113 من الدستور السوري .
هذا المرسوم لم يأت بجديد لمعتقلي الرأي، ذلك أن قسماً كبيراً منهم لن يشمله قانون العفو لأنهم أصلاً مختفين قسريا في مراكز اعتقال تابعة لأجهزة الأمن و بعضها سري و غير رسمي ولم يسمح لهم بالوصول للقضاء. كذلك لن يعرف الذين تم تحويلهم لمحاكم الميدان العسكرية مدى تشميلهم بهذا العفو , خصوصاً انه لا يسمح لهم بتوكيل محام, ذلك أن هذه المحاكم لا تطبق أدنى المعايير في المحاكمة العادلة فهي لا تطبق قوانين الأصول ولا تراعي ضمانات التقاضي، لذلك من يحاكم أمامها لا يعلم ماهي عقوبته، ولا يعلم ما هو توصيف النيابة العامة لجرمه والمواد التي تم الاستناد إليها ليعلم فيما إذا استفاد من العفو أن لا .
وكذلك سيواجه من أحيل لمحكمة الإرهاب الكثير من العراقيل أمام استفادته من قانون العفو، ذلك أن النيابة العامة الخاصة بمحكمة الإرهاب تضع لائحة طويلة من التهم وتستند إلى العديد من المواد القانونية، بحيث مهما توسع نطاق قانون العفو لن يجد الموقوف أمام هذه المحكمة سبيلاً للاستفادة من هذا القانون وفي بعض الأحيان تمتنع عن تشميل متهمين ببنود قانون العفو بمخالفة صريحة لقانون العفو
مرسوم العفو تضمن نفس مانص عليه المرسوم السابق بالنسبة للجرائم العادية . واضيف عليه تخفيض مدة أحكام مرتكبي جرائم المخدرات بنسبة الثلث .
اشتمل على نفس الاستثناءات فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات . فيما يتعلق بقانون الإرهاب أضيف إلى الجرائم المشملة بالعفو عن كامل المدة جريمة الترويج للأعمال الإرهابية بالمطبوعات والأعمال المخزنة و تشميل الجرائم الموصوفة في هذا القانون بالعفو عن نصف مدة الحكم السالب للحرية . مع تكرار استثناء جريمتين هما جريمة تهريب وتصنيع المتفجرات والاسلحة وجريمة تهديد الحكومة بعمل ارهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما اذا ترافق هذا التهديد بخطف احدى وسائل النقل العام او الاستيلاء على أشياء عسكرية او خطف شخص ما .
كما تم تشميل نصف مدة الأحكام بالعفو فيما يتعلق بباقي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهي تختلف قليلا عما نص عليه قانون العفو السابق الذي منح العفو عن ثلث المدة .وبخلاف ذلك لم يأت هذا القانون بجديد .
بشكل عام من لم يستفد من قانون العفو السابق الصادر عام 2019 لن يجد فرصة كبيرة للاستفادة من هذا القانون.
وأخيراً .. وضع القانون مهلة ستة أشهر ليقوم المتوارون والفارون بتسليم أنفسهم للسلطات المختصة دون أي ضمانات قانونية ليكونوا ليكونوا مرةً اخرى عرضة للاعتقال والتغييب القسري من قبل الاجهزة الامنية التي حماها القانون من الملاحقة عن الجرائم التي ترتكبها, أو لإرسالهم الى جبهات القتال .
2- شرح قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/3/2020
المادة 1 :
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
وبالتالي فإن الجرائم التي تتضمن حق شخصي الى جانب الحق العام فلا تشملها هذه المادة الا في حالة اسقاط الحق الشخصي وفي حال عدم وجوده يجب تقديم ادعاء شخصي خلال ٦٠ يوما من تاريخ نفاذ المرسوم والا تطبق أحكام التخفيف
المادة 2 :
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة 3 :
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4 :
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 285
من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب ب الاعتقال الموقت.
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة إذا كان سورياً.
المادة 286
1 ـ يستحق العقوبة نفسها (الاعتقال المؤقت) من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة إذا كان سورياً
الفقرة 1 من المادة 293
1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت .
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة إذا كان سورياً
المادة 295
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة إذا كان سورياً.
المادة 305
1 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة اذا كان سورياً
المادة 306
1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة اذا كان سورياً.
المادة 5 :
أ – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012.
ب ـ يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012
المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012
المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة اذا كان سورياً.
المادة (7) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 عقوبة العمل الإرهابي:
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة.
المادة (8) من قانون مكافحة الإرهاب: ترويج الأعمال الإرهابية
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً الكترونياً لهذا الغرض.
يعفى مرتكب هذا الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة.
المادة (10) من قانون مكافحة الإرهاب: واجب الإبلاغ
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سوريا علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها.
يعفى مرتكب هذا الجرم من كامل العقوبة.
المادة 6 : خاصة بجرائم الخطف
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013:
كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
يعفى مرتكب هذا الجرم من كامل العقوبة إذا قام الخاطف بتحرير المخطوف خلال شهر.
المادة /556/ من قانون العقوبات : (المعدلة)
1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
يعفى مرتكب هذا الجرم من كامل العقوبة إذا قام الخاطف بتحرير المخطوف خلال شهر.
المادة 7 : خاصة بجرم التهريب
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات وفقاً للشروط التالية:
/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.
/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 يعرف باسم قانون قمع التهريب
يعفى مرتكب جرم التهريب من كامل العقوبة بشرط التسوية مع الجمارك ومكتب القطع والإدارة المختصة.
ويستثنى من العفو قضايا التهريب المتعلقة بالأسلحة والمخدرات.
المادة 8 : خاصة بقانون المخدرات
أ – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 ب – عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.
المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993
أ – يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
يعفى مرتكب الجرم المذكور في المادة السابقة من كامل العقوبة
وعن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون المخدرات
المادة 9 : جرم التعامل بغير الليرة السورية
/أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.
يعفى مرتكب الجرائم الجنحية لهذا المرسوم من كامل العقوبة إذا ارتكبت الجنحة قبل تاريخ 18/1/2020 ، ويعفى مرتكب الجرائم الجنائية لهذا المرسوم من ثلثي العقوبة بشرط تسديد الالتزامات المالية تجاه مصرف سوريا المركزي وعلى أن يكون قد ارتكب الجناية قبل تاريخ 18/1/2020.
المادة 10 :
/أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.
/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
وفق هذه المادة يعفى مرتكبو الجنايات من نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية
يعفى مرتكبو الجنح من كامل العقوبة باستثناء المواد الواردة في الفقرة /ب/ حيث يعفى مرتكبو هذه الجرائم من نصف العقوبات الجنحية.
يعفى مرتكبو المخالفات من كامل العقوبة.
ولبيان الجرائم الجنحية التي لا يستفيد مرتكبوها إلا من العفو عن نصف العقوبة نوضح هذه المواد:
المادة 341 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 345 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
المادة 346 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
المادة 347 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 348 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
المادة 349 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
المادة 350 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
المادة 351 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.
المادة 352 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
المادة 353 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
المادة 354 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 355 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة 386 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام
بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 387 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
المادة 428 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.
المادة 450 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
المادة 451 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
المادة 453 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 455 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
المادة 584 يعفى مرتكبها من نصف العقوبة:
1 ـ من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس
حتى ستة أشهر.
2 ـ وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 11: جرائم الأحداث
/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
/ب/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 12 : الجرائم العسكرية
إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.
د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 133
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه.
يعفى مرتكبها من كامل العقوبة
ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الاعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ماسلم إليه منها.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) إذا كان الفاعل موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء ، وكان مستنابا من قبل السلطة بحراستها أو حفظها ، أو كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
و- إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر والتسلق أو الدخول بغير الطريقة المألوفة أو باستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون العقوبة الاشغا ل الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
ز- تعتبر اسلحة واموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش العربي السوري.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.
المادة 134
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
المادة 135
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي شيء من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء مثل هذه الأمور.
إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.
يعفى مرتكبها من نصف العقوبة
المادة 13 : (استثناءات العفو)
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .
/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .
/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .
/هـ/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .
/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي :
أ – الجنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات الواردة في قانون حيازة الأسلحة والمتفجرات رقم /51/ لعام 2001 المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون. وكذلك تستثنى هذه الجريمة من العفو الوارد على قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974.
ب ـ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته:
وفيما يلي نص مواد قانون العقوبات العام التي تستثنى من شمول احكام مرسوم العفو
المادة 263
1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.
3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده
الجنسية الأجنبية.
المادة 264
1 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة
المؤبدة.
2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
المادة 265
كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.
المادة 266
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك
2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة 268
1 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.
المادة 271
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 272
1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 273
1 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 274
إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274.
المادة 275
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص
مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة 276
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من
الوسائل.
المادة 277
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 305
3 ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
المادة 326
3 ـ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
المادة 361
1 – كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 – إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.
المادة 376
الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 208 يعاقب عليه:
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة
بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
المادة 378
القدح بإحدى الوسائل المعينة في المادة 208 يعاقب عليه:
بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة
بالحبس ستة آشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
المادة 382
1 – من ظهر منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحيتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
2 – وإذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص عن ستة أشهر
3 – وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفقاً لأحكام المادة 247.
المادة 397
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 398
1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
المادة 402
1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة 403
1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.
المادة 405
1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من
الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة 477
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية
صورية في السجلات الرسمية.
المادة 489
1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 490
يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 491
1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة 492
1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل
شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي
يستمدها من وظيفته.
المادة 493
1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 494
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة 495
1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة 496
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة 499
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة 500
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة
المادة 501
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص
العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
المادة 502
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 520
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة 577
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها
المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.
المادة 730
إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة
المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
ج- المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 154-155-156-157-158-159-160.
المادة 154
1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري أو في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية.
2- يعاقب بالإعدام كل أسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح.
3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري أو في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.
المادة 155
يعاقب بالإعدام :
1- كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته او مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات.
2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله.
3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسئول.
المادة 156
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فبها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو الأضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة.
آ- كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر.
ب- تحريف الأخبار ، أو الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.
ج- دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة الفوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة.
د- التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجند المشتتين.
المادة 157
يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.
المادة 158
1- يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام :
آ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه.
ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك.
ج- كل عسكري يخبئ بنفسه أو بواسطة غيره أو على بينة من الأمر الجواسيس أو الأعداء.
المادة 159
يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة.
المادة 160
1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو إلى المتمردين أو يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الأمر , أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لعام 1961.
قانون مكافحة الدعارة
هـ – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
الخاص بنقل البضائع من بلاد العدو غير مشمولة بالعفو
و – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
الخاص بمنع التعامل مع العدو غير مشمولة بالعفو
ز ـ كافة الغرامات مهما كان نوعها غير مشمولة بالعفو
المادة 14 :
مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:
/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
ويقصد بالجنح والجنايات المنصوص عليها في المواد من 628 وحتى 659 هي الجرائم المالية تجاه الأشخاص كالسرقة والاحتيال واغتصاب توقيع واستعمال حقوق الغير، وهي الجرائم التي يترتب عليها تعويض شخصي للمتضرر.
المادة 15 :
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
وهذا شرط لتشميل مرتكبي الجنايات المتوارون عن الأنظار والفارون بقانون العفو، بأن يقوموا بتسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة خلال ستة أشهر.
المادة 16 :
/أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 17 :
الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي:
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام و للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة 18 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 27-7-1441 هجري الموافق 22-3-2020 ميلادي.
3- الاستثناءات
- جرائم تهريب السلاح والمتفجرات المرسوم /51/ لعام 2001 والمرسوم /13/ لعام 1974 .
- المادة /263/ حمل السلاح ضد سورية .
- المادة /264/ دس الدسائس لدى دولة أجنبية ز
- المادة /265/ دس الدسائس لدى العدو .
- المادة /266/ الاضرار بالمنشآت العامة ووسائل المواصلات وكل ماله طابع عسكري .
- المادة /268/ تقديم طعام أو سكن لجاسوس وتسهيل فرار أسير حرب .
- المادة /271/ الدخول الى مكان محظور بغية الحصول على وثائق .
- المادة /272/ سرقة الأشياء المذكورة في المادة السابقة ز
- المادة /273/ إفشاء المعلومات والأشياء السابقة .
- المادة 274/ التجسس لمصلحة دولة معادية .
- المادة /275/ التعامل التجاري مع أحد رعايا العدو .
- المادة /276/ المساهمة في قرض او اكتتاب لمصلحة العدو .
- المادة /277/ اختلاس اموال دولة معادية معهود بها اليه ز
- المادة /278/ خرق تدابير الحياد في الحرب .
- المادة/305/ الفقرة /3/ المؤامرة التي ينجم عنها تخريب نجم عنه موت انسان .
- المادة /326/ الفقرة /3/ تشكيل عصابة مسلحة مع قتل وتعذيب .
- المادة /361/ اعاقة وتأخير تطبيق القوانين وجباية الضرائب وتنفيذ الأحكام القضائية .
- المادة /376/ ذم رئيس الدولة او الجيش او موظف عام .
- المادة /378/ القدح الواقع على رئيس الدولة والجيش والإدارات العامة وموظف عام .
- المادة/382/ انتحال وظيفة عامة .
- المادة /397/ التخلف عن الشهادة بعذر كاذب .
- المادة / 398/ الشهادة الكاذبة .
- المادة/402/ الخبرة المزورة وغير الحقيقية أمام القضاء .
- المادة /403/ الترجمة الكاذبة أمام القضاء .
- المادة /405/ اليمين الكاذبة .
- المادة /476/ السفاح بين الأصول والفروع .
- المادة/477/ السفاح بين الأصول والفروع .
- المادة /478/ خطف قاصر وتبديل الولد .
- المادة /489/ امرأة غير الزوجة على الجماع .
- المادة /490/ جماع غير القادر على المقاومة .
- المادة/491/ جماع القاصر .
- المادة/492/ مجامعة قاصر خاضع للسلطة .
- المادة /493/ الإكراه على فعل مناف للحشمة .
- المادة /494/ الاحتيال لارتكاب فعل مناف للحشمة .
- المادة/495/ ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر .
- المادة /496/ ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر خاضع للسيطرة .
- المادة/499/ مراودة موظف لشخص تحت سلطته عن نفسه .
- المادة/450/ خطف امرأة أو فتاة بالخداع .
- المادة/451/ – /452/ تابع للمادة السابقة .
- المادة /520/ المجامعة خلاف الطبيعة .
- المادة/577/ الحريق المقصود مع التسبب بوفاة.
- المادة/730/ نهب الأملاك العامة من قبل عصابة مسلحة .
- قانون العقوبات العسكرية
- المادة /154/ حمل العسكري السوري السلاح ضد سوريا
- المادة/155/ تسليم العدو الجند والاتصال بالعدو .
- المادة/156/ افشاء الاسرار والتسبب بالذعر في القطع العسكرية .
- المادة /157/ التقاعس عن الاخبار عن الجرائم السابقة ز
- المادة /158/ الجاسوس
- المادة /159/ الدخول إلى المنشآت العسكرية متنكرا .
- المادة/160/ الجنيد لصالح العدو ز
- كامل جرائم القانون /10/ لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة
- جرائم المرسوم /68/ لعام 1953 منع نقل البضائع من بلاد العدو .
- جرائم المرسوم /286/ لعام 1956 منع التعامل مع إسرائيل
- جرائم المرسوم /3/ لعام 2020 المرتكبة بعد صدوره
القانون /19 لعام 2012 : لم يشمل قانون العفو عن كامل العقوبة الجنائية الا الجرائم التالية :
- جريمة المؤامرة لارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في قانون الارهاب .اذا كان الفاعل سوريا المادة /2/ .
- جريمة التفجير الذي يحدث صوتا فقط . المادة 2/7 .
- جريمة الترويج للأعمال الارهابية بالمطبوعات والمعلومات المخزنة .المادة /8/ .
- جريمة عدم الإبلاغ عن جنايات الإرهاب . المادة /10/ .
أما باقي الجرائم فيستفيد المحكوم عليه بموجب قانون الإرهاب من العفو عن نصف المدة بموجب الفقرة أ من المادة /10/ مع استثناء المادة /5/ الفقرة 2 المتعلقة بجريمة تهريب وحيازة وتصنيع الاسلحة والمتفجرات اذا ترافقت هذه الافعال بقتل شخص او احداث عجز فيه .
وأيضا جريمة تهديد الحكومة بعمل ارهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما اذا ترافق هذا التهديد بخطف احدى وسائل النقل العام او الاستيلاء على أشياء عسكرية أو خطف شخص ما . – المادة /6/ الفقرة /3/ .
- استثنى قانون العفو أيضا جريمة خطف الأشخاص المرسوم /20/ لعام 2013 إلا إذا بادر الخاطف الى تحرير المخطوف خلال شهر وهو نص مكرر في العفو السابق .
- كما استثنى قانون العفو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية المرتكبة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020 .
Syrian Center for Media and Freedom of Expression, Strategic Litigation Program