إشكالية المنع من السفر في سورية

الحق في التنقل هو شرط من شروط الحياة الحرة، و هو من الحقوق التي لا يجوز التصرف بها أو التنازل عنها. فحرية التنقل هي جزء من حريات الفرد الأساسية و من الحقوق الشخصية أيضا باعتبار أن وجودها لازماً لوجود وقيام الحقوق والحريات الأخرى مما جعلها بامتياز واحدة من الحقوق الأساسية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي هي الأساس الأخلاقي و القانوني  للحرية و العدالة و المساواة في العالم. حيث كل الأشخاص لديهم الحق بالكرامة الإنسانية و المساواة منذ الميلاد .
و تتجسد هذه الحرية بالأساس، في حق الإنسان في التنقل بشكل حر، دون التعرض للاعتقال أو السجن أو التسليم لدولة أجنبية أو أي تقييد أخر لحريته في التنقل. و تتضمن حرية التنقل في داخلها أيضا الحق في مغادرة الدولة والدخول إليها، وكذلك حرية التنقل داخل نطاق الدولة واختيار مكان السكن فيها. وهذا يعني أن حق الأفراد في التنقل والسفر ومغادرة بلدهم والعودة إليه، ليس منحة أو امتيازا من الحكومات بل هو حق أساسي يرتبط وجوده بوجود الإنسان ذاته بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. حيث يتوجب على القوانين أن تكفل هذا الحق وتحميه، وعلى الدولة أن تعمل على احترام وتعزيز ذلك الحق دائما وبكل الطرق الممكنة حيث يُمنع احتجاز الأشخاص في الدولة خلافا لرغبتهم الحرة و المستقلة.

و على الرغم من أن الحق في التنقل يبدو من الخارج كأنه حق إنساني عادي أو بسيط و واضح, فانه بالحقيقة أحد أهم الحقوق الأساسية التي إذا تم الاعتداء عليها فسيؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل و يسبب ذلك الكثير من المعاناة ترتد انعكاساته و تتداخل لتؤثر بشكل بنيوي في إمكانية النفاذ إلى باقي الحقوق الأساسية, فبدون احترام الحق في مغادرة البلد, قد يتعرض الفرد للاضطهاد السياسي أو الديني, أو يحرمه ذلك من الحياة العائلية, أو يمنعه من العمل أو التعلم أو الحصول على العلاج , مما يؤثر سلبا على نوعية حياته.
فحرية التنقل هي واحدة من عوامل التنمية الأساسية

و جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 مكثفا لهذا الفهم الذي أنتجته الحضارة الإنسانية في نضالها الطويل من أجل التقدم و الازدهار لينص صراحة على هذا الحق في المادة 13 منه و التي جاء فيها:
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
و تم في العام 1966نقل هذا الحق من مجرد إطار أخلاقي كما جاء في الإعلان و إعطاؤه بعدا قانونيا ملزما عندما أفردت له المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية المادة 12 منها و التي جاء فيها:
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
و قد يتعرض الحق في التنقل لبعض القيود كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 12في المعاهدة إلا أن ذلك يتم في حالات استثنائية ضيقة كحالات الطوارئ حيث تتعرض الدولة لأخطار حقيقية و مباشرة كالكوارث الطبيعية و أيضا تستطيع سلطات الأمن الإعلان عن منطقة ما بأنها منطقة عسكرية مغلقة إذا تطلب الأمر ذلك من منطلقات أمنية موضوعية . لكن القيود المفروضة يجب أن تكون في أضيق نطاق وتتناسب مع النتائج المرجو تحقيقها ودرء الخطر المحدق، كما وأنها يجب أن تتحدد بفترة زمنية ضمن إطار قانوني ، لا أن يتخذ من الظرف الاستثنائي ذريعة لتقييد الحق في حرية تنقل المواطنين حيث يصبح تقييدا مزمنا لا يزول بزوال الخطر.
وأكد على هذه الضوابط  التعليق العام رقم 27 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ليس لأية حدودٍ على حرية الانتقال أن تقلب العلاقة بين الحق والقيد، أو بين القاعدة والاستثناء( .
الحق في التنقل في الدستور و القانون السوري :
– رسخ دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 – في الإطار العام – مبادئ الحريات العامة و الشخصية فجاء فصله الرابع خاص للحديث عن ” الحريات والحقوق والواجبات العامة ” و الذي نصت الفقرة الأولى من المادة 25فيه على أن:
( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )

إلا أن الدستور السوري و إن كان قد نص صراحة على حرية التنقل داخل أراضي الدولة و كذلك أكد على عدم جواز إبعاد المواطنين عن أراضي الوطن قسرا إلا انه أغفل الإشارة إلى حرية التنقل إلى خارج الدولة أي السفر إلى خارج الدولة و كذلك العودة إليها فقد جاء في المادة الثالثة والثلاثون منه:
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
و إن كان الدستور السوري قد اغفل هذا الجانب من الحق في التنقل أي السفر إلى خارج الدولة و العودة إليها إلا أن هذا الحق يبقى جزء من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز بأي شكل من الأشكال الانتقاص منها و هو يعتبر مضمنا حكما في عبارة ( الحرية حق مقدس ) التي جاءت في المادة 25 من الدستور و كذلك فان الأصل في الأشياء الإباحة و الدستور السوري لم يأت على ذكر أي شيء يؤدي إلى الانتقاص من هذا الجانب من الحق في التنقل, ناهيك عن أن الدولة السورية و انضمت إلى المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية  بالمرسوم / 6 / تاريخ 6/2/1969
– قانون العقوبات العام السوري, لم يرد فيه المنع من السفر كعقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية سواء كانت الجريمة ذات صفة جنائية أو جنحية و بناء عليه إن استخدم المنع من السفر كعقوبة في أي جرم كان هو مخالفة دستورية صارخة. و ذلك بالاستناد إلى المادة التاسعة والعشرون من الدستور السوري التي تنص على أن: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
– و كذلك لم يرد المنع من السفر كتدبير احترازي أو إصلاحي في قانون العقوبات العام السوري. إلا أن الاجتهاد القانوني      – و بعض القوانين السورية الخاصة – قد استخدام المنع من السفر إلى خارج البلاد كتدبير وقائي في حالات معينة و محددة و ذلك ضمانا لحقوق أخرى يخشى أن يتم هدرها في حال سمح لشخص ما مغادرة البلد قبل أداء هذه الحقوق. و لابد لذلك من صدور أمر من المحكمة فمن صلاحية المحكمة، وذلك بواسطة إصدار قرار قضائي ينص صراحة على مدة المنع من السفر إلى خارج من البلد و ذلك في الحالات التالية:
– المشتبه بهم بجرائم جنائية وذلك لمنع هروبهم وضمان مثولهم أمام الشرطة لمواصلة التحقيق
– المتهمون بجرائم جنائية و ذلك بهدف ضمان مثولهم أمام المحكمة (و لتنفيذ العقوبة في حال تمت إدانتهم)
– المحكومون ( ماليا ) بهدف ضمان تسديد الدين أو تنفيذ قرار الحكم و منهم الزوج المحكوم بنفقة لزوجته و أولاده.
و يحق للمحكمة أن تمنع خروج شخص من البلاد فقط في هذه حالات محددة و فقط في حال لم تتوفر طريقة أخرى لتحقيق الهدف ذاته. و في حال المنع ضمانا لحقوق مالية يجب أن يكون هناك طلب خطي من صاحب الحق يقدم للمحكمة حسب الأصول.

إشكالية المنع من السفر في سورية :

لا تنبع إشكالية المنع من السفر في سوريا من مواد الدستور السوري أو من القانون بوصفها تدبير احترازي و إنما تنبع الإشكالية من استخدامها كأداة لتقييد الحق بالتنقل و ذلك بالاتكاء على قانون الطوارئ وقد شهدت هذه الإشكالية ثلاث انعطافات أساسية لم تخلو من التداخل بالمعنى العام :
– بدأ المنع من السفر يتحول إلى ظاهرة أواسط الثمانينات على اثر سنوات الدم و الرصاص 1976- 1987 بعد المواجهات الدامية بين السلطة السياسية و بين التنظيم العسكري للإخوان المسلمين و كذالك بعد حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية في نفس الفترة مثل حزب العمل الشيوعي و الحزب الشيوعي السوري – جناح رياض الترك و حزب البعث الديمقراطي . حيث شهدت هذه الفترة أكبر كمية اعتقال سياسي خارج إطار القانون في تاريخ سورية بعد الاستقلال, وقد وجد المعتقلون الذين تم الحكم عليهم أنفسهم تحت وطأة التجريد من الحقوق المدنية بعد تنفيذ مدة الأحكام وفقا للقانون , مما منعهم من إمكانية استخراج جواز سفر لفترات امتدت أحيانا لعشر سنوات بعد إتمام مدة عقوبة السجن . و الذين تم إطلاق سراحهم بعد إمضاء فترات طويلة من السجن امتدت في بعض الأحيان لسنوات عديدة بدون محاكمة وجدوا أنفسهم تحت وطأة الموافقات الأمنية لاستخراج جواز سفر أو للحصول على تأشيرة خروج. و مع نهاية فترة التسعينات كانت قد سويت أوضاع معظم هؤلاء المعتقلين.

– شهدت الفترة بين العامين 2002 و 2006 عودة ظاهرة المنع من السفر من جديد إلا أنها هذه المرة لم تكن نتيجة مرافقة للاعتقال السياسي فحسب , إنما استخدمتها الأجهزة الأمنية بشكل واسع في مواجهة نشطاء الحراك المدني والسياسي الذين انبثقوا على اثر ما اصطلح على تسميته ” ربيع دمشق ” كإجراء رقابي خارج القانون مكن الأجهزة الأمنية معرفة تحركات بعض النشطاء خارج سورية من خلال وضع بلاغات مراجعة بحقهم ” دون معرفتهم ” لدى دائرة الهجرة و الجوازات مما يعني عدم السماح للراغب في السفر الخروج من المنافذ الحدودية جميعها دون الحصول على إذن سفر يعطى عند كل سفرة على حدة من قبل الجهاز الأمني الذي قام بوضع إشارة المراجعة على الناشط لدى إدارة الهجرة و الجوازات وفي عدة حالات تم وضع أكثر من بلاغ مراجعة من قبل أكثر من جهاز على نفس الشخص و بذلك تحتم على الراغبين بالسفر المرور على الأجهزة الأمنية و تبليغها بتاريخ السفر و العودة و الجهة الداعية و سبب الدعوة , و بينما انصاع معظم النشطاء إلى هذه القواعد الأمنية الجديدة رفضت قلة قليلة هذه القواعد و فقدت أي إمكانية بالسفر.

– بين العامين 2006 و 2008 عرفت إشكالية المنع من السفر في سورية تطورين نوعي و كمي بحيث تطورت
وظيفة المنع من السفر لتشمل نواحي إضافية لم تقف عند حد الرقابة بل امتدت لتتحول إلى نوع من السياسة المنهجية بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية تعطي إذن السفر و تمنعه بحسب الشخص و الجهة الداعية و طبيعة النشاط و مكان انعقاد النشاط و في بعض الأحيان تحول الأمر إلى نوع من الضغط و العقوبة عندما استخدم لحرمان بعض الأشخاص من إمكانية العمل أو الدراسة أو العلاج أو التواصل العائلي .
و على صعيد الكم توسعت بلاغات المراجعة ( منع السفر) في هذه الفترة لتشمل كما كبيرا جدا من النشطاء المدنيين و السياسيين في سوريا حتى أصبحت تقريبا آلية روتينية تترافق مع أول نشاط يقوم به أي شخص كان و بلغت ذروتها في شهر أيلول 2008 حيث أقدم أحد الأجهزة الأمنية على إصدار عدة قوائم موسعة ضمت أي شخص قام بأي نشاط عام سياسي أو حقوقي . و لم يشفع للكثيرين كونهم انقطعوا عن النشاط العام بشكل نهائي منذ سنوات أو حتى انتقالهم للدار الآخرة كما حدث مع الزميل عبد الكريم زعير عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان الذي تم إصدار بلاغ  منعه من السفر بعد وفاته بقرابة العام و نصف .

حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان: 

عبر التاريخ، سعى أشخاص شجعان وأصحاب رؤية (حالمون) إلى توسيع حدود حماية حقوق الإنسان لتشمل أولئك الموجودين خارجها . و يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مهنته أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان. بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عاملون محترفون في مجال حقوق الإنسان، أو محامون يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان أو صحفيون، أو نقابيون أو عاملون في مجال التنمية.و كذلك المسؤول أو الشرطي أو الشخصية الشهيرة الذي يعمل بحماس على تعزيز احترام حقوق الإنسان يمكن أيضاً أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان و هم أفراد أو جماعات من الناس أو منظمات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر الوسائل السلمية وغير العنيفة ويؤمنون بأن الجميع متساوون في الحقوق.
وغالباً ما يواجه المدافعون الذين يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان التي درجت العادة على إهمالها أو تهميشها عقبات محددة نتيجة لذلك. فالحقوق التي يتمسكون بها قد تكون موضع نزاع أو خلاف، إما لأنها تتحدى المعايير الاجتماعية السائدة أو لأنه ينظر إليها على أنها تشكل تهديداً للنظام السياسي أو الديني أو الاقتصادي القائم.
و قد اعتبرت منظمة العفو الدولية من خلال عملها الطويل أن المنع من السفر يقع ضمن الدرجة الثالثة من التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان ( المضايقات ) واعتبرتها شائعة على نطاق واسع جداً لدرجة أنها تمر دون الإبلاغ عنها في حالات كثيرة عبر العالم .
( للمدافعين عن حقوق الإنسان   حقوق .
المنع من السفر ليس واحدا منها )
لقد أقرت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان وقدمت التزامات بحمايتهم. وخلال العقد الماضي، وافق المجتمع الدولي على إطار دولي يقر بدور كل شخص في الدفاع عن حقوق الإنسان و هو ما تجسد بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي تم اعتماده عشية الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 /12/ 1998. وأشار إلى إقرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن المثل المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمكن أن تترجم إلى حقيقة واقعة إلا إذا شارك الجميع في تنفيذها واستطاع أولئك الذين يعملون على تعزيزها أن يفعلوا ذلك بعيداً عن التدخلات والعقبات والتخويف والتهديد.
و وفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تخضع الحكومات للمساءلة على أية انتهاكات ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على أيدي موظفيها الرسميين، بمن فيهم أفراد قوات الأمن.
وهناك آليات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تمنح الحماية إلى أولئك الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 53/144 الصادر بتاريخ 8/3/1999:
آليات الحماية الوطنية :
بالإضافة إلى التزام الدول بحماية مواطنيها و ضمان حقوقهم وفق مقتضيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. أشارت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها إلى وجوب قيام الدول بإنشاء هيئات أو مجالس وطنية لحقوق الإنسان للإسهام الفعال في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل بصورة مستقلة عن الحكومة و يشار إليها غالباً بالمختصر الإنجليزيNHRIs) ). وقد استجابت 117 دولة و انفردت المملكة السويدية بإنشاء 4 مؤسسات متخصصة.  بينما استجابت فقط كل من المغرب, الجزائر, مصر, تونس, موريتانية, الأردن, فلسطين و قطر من بين الدول العربية.

 2- آليات الحماية الإقليمية:
اثر إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في العام 1998 وقرار الجمعية العمومية عام 1999 اعتمدت قارات أفريقيا وأوروبا والأمريكتان آليات إقليمية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في منطقتهم. و لا يوجد في قارة آسيا أو في العالم العربي مثل هذه الهيئات الإقليمية بشكل موحد أو رسمي و على الرغم من إصدار جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلا أنه لا يتضمن آلية للشكاوى الفردية و لم تصادق عليه حتى الآن سوى ست دول ولم يتم تشكيل محكمة عدل عربية للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وفق ما ينص .

3- آليات الحماية الدولية:
على الرغم من أقرار الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان و تقديم الالتزامات بحمايتهم و تسهيل عملهم و اعتراف الحكومات بأن الجهود التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمراقبة والتدقيق وتقديم المقترحات لتحسين الأوضاع لا تتماشى فقط مع واجبات الدولة في التقيد بالقوانين والمعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، بل تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق هذه الغاية. فان التطبيق العملي لهذه التعهدات و الإقرارات غالبا ما يعاكس مضمونها و مع غياب آليات الحماية على المستوى الوطني أو الإقليمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام, تبرز أهمية وجود آليات الحماية الدولية كخط الدفاع الأخير المتاح لدى مدافعي حقوق الإنسان للحد من سيل الانتهاكات التي يواجهونها و جميعها تنبثق عن الأمم المتحدة و هي :
– آليات الخبراء التابعة للإجراءات الخاصة .
– هيئات مراقبة تنفيذ المعاهدات .
– مجلس حقوق الإنسان .
– إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
– الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

جميع هذه الآليات يستطيع مدافع حقوق الإنسان اللجوء إليها في حال وقوع انتهاك لأي حق من حقوقه أو تعرضه لمضايقات تعيق أو تمنع أداء عمله بما فيها المنع من السفر.

خارطة المنع من السفر في سورية  :

خارطة المنع من السفر في سورية  :
لقد كان من الصعوبة إعداد قوائم أو حصر أسماء و أعداد الممنوعين من السفر نظرا لعدم اعتراف الأجهزة الأمنية بسياسة المنع من السفر التي تمارسها و إصرارها على أن الموضوع لا يتجاوز ( المراجعة ) من جهة و أيضا لعدم وجود قانون يحمي الحق في الحصول على المعلومات في سوريا و بالتالي لا شيء يلزم إدارة الهجرة و الجوازات بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات من جهة أخرى.
و بناء عليه أود أن أشير إلى الجهد المشكور الذي ساهمت فيه مجموعة من الهيئات الحقوقية *  في سبيل إعداد هذه الخارطة غير الرسمية. و هنا يجب التنويه إلى الملاحظات الآتية:
أسماء الممنوعين من السفر الواردة في الدراسة و البالغ عددهم ( 417 ) هي الأسماء التي أمكن حصرها و توثيقها إذ يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
في هذا القسم مبنية على ما أمكن جمعه من بيانات لذلك ستظهر سيرد في بعض المخططات البيانية بيانات تحت اسم ( غير محدد ) و هي الأسماء التي لم أتمكن من تحديد جميع بياناتها.
نسبة الخطأ في البيانات ( 3.7 % ) .
1- الممنوعون من السفر على خلفية نشاط سياسي ( العدد  293 ) :

2- الممنوعون من السفر على خلفية نشاط حقوقي ( العدد  101 ) :

3- الممنوعون من السفر المقيمون خارج سورية ( العدد 11 ):

4- الممنوعون من السفر المحتجزون في السجن ( العدد 9 ):

5- توزع الممنوعون من السفر بحسب المناطق :

6 – توزع الممنوعون من السفر بحسب الجنس :

        

7- توزع الممنوعون من السفر بحسب المهنة :

8- توزع الممنوعين من السفر بحسب عضوية المنظمات الحقوقية ( العدد  75 ) :

مصادر الدراسة:

–  لوحة الغلاف للفنانة التشكيلية السعودية رملاء الحلال –

1. حرية الفرد  (جافر سكويد)
2. إعلان مونتروي .
3. ICCPR العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية اعتمد في ديسمبر 1966 – بدء النفاذ في 1967 – تم إنشاء لجنة خاصة به في 1987.
4. التعليق العام رقم 27, حرية التنقل- الجلسة 67- 1999
5. حتى الأموات في سورية ممنوعين من السفر ( مازن درويش )

* تم تحقيق جداول الممنوعين من السفر في سورية بالتعاون المشكور للهيئات الحقوقية الآتية:

( الترتيب بحسب التسلسل الأبجدي )
6- منظمة العفو الدولية.
7- الخط الأمامي – المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
8- تعلم احترام الأخر( جانا أوندراكوفا ).

9- مركز البحرين لحقوق الإنسان.

لتحميل نسخة كامل من الدراسة اضغط هــنــا