قانون الأحكام الشفهية . . . إبداع سوري جديد منع توزيع العدد 47 من مجلة شباب لك

ماتزال المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات – و التي تحتكر توزيع المطبوعات في سوريا – تمتنع عن توزيع ( العدد 47 – آيار ) من المجلة الشهرية شباب لك , و ذلك بدون وجود أي حكم قضائي أو قرار إداري أو كتاب رسمي أو حتى طلب موجه عن طريق مسؤول الرقابة، وإنما استنادا على اتصال هاتفي من وزارة الإعلام يقضي بإعدام العدد المذكور علما أن قانون المطبوعات لا ينص نهائيا على مثل هذا النوع من التدبير و كذلك النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتوزيع المطبوعا .

و يرجع سبب عدم توزيع العدد – بحسب ما أفاد مصدر مطلع إلى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير – إلى جملة أوردها مواطن سوري مغترب تحت عنوان : ” لعنة باب الحارة تطاردنا هنا ” , في صفحة يامال الشام  قال فيها: (أنا لا أستطيع العودة إلى سورية بسبب خدمة العلم)
حيث ارتأت دائرة الإعلام الداخلي في الوزارة أن هذه الجملة تؤدي إلى وهن نفسية الأمة و إلى إضعاف الشعور القومي , علما أنها المرة الثالثة التي تمنع فيها الوزارة توزيع أعداد لمجلة شباب لك.

و من الجدير بالذكر التزايد الملحوظ في إصدار قرارات الإعدام الشفهية  بحق الصحف السورية من قبل  وزارة الإعلام السورية خلال السنتين الماضيتين- وفق ما استطعنا رصده في المركز إذ لا تزال إدارات العديد من الصحف السورية تمارس التقية  في هذا الموضوع –  حيث تم إعدام كل من :
– العدد 116-133-135-140-142-149-150-174-176-177 من مجلة بورصات و أسواق
– العدد 65-66-107 من مجلة بقعة ضوء
– العدد 40 من مجلة المال
– العدد 104 من مجلة الدبور
– العدد 38 من مجلة  Syria Today
– عدد شهر شباط من مجلة المجتمع الاقتصادي , هذا بالإضافة إلى الأعداد الثلاثة لمجلة شباب لك .
هذا  بالإضافة إلى عمليات الاختفاء القسري من منافذ البيع الناتجة عن قرارات الوزارة الشفهية بسحب أعداد من التوزيع كما حصل مع جريدة بلدنا و جريدة الوطن و غيرها  أو قرارات الاعتقال المؤقت الشفهية من خلال التأخير المتعمد في توزيع بعض الأعداد . .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نهنئ وزارة الإعلام السورية بابتداعها ( قانون الأحكام الشفهية ) كسابقة عالمية تسجل لها
عوضا عن إنجاز قانون الإعلام الجديد . . .
فإننا نستجير بفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية  بصفته المسؤول عن حماية الدستور السوري وضع حد لاستباحة الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين , إذ تنص المادة الثامنة والثلاثون من الدستور على أن : ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.(

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق : 28/5/2009