خمسة أشهر من التأجيل في جلسة النطق بالحكم في قضية مازن درويش ومعتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

في شهر أيلول من العام الماضي 2014 كانت الجلسة المُحدّدة للنطق بالحكم في قضية مازن درويش ومعتقلي “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” وهما المدوّن حسين غرير، والناشط السلمي هاني الزيتاني، لكن الجلسة تأجلت بمماطلة غير قانونية إلى يوم الأربعاء 24 أيلول 2014، لتفتتح هيئة المحكمة سلسلة من المماطلات والتأجيل في جلسة النطق بالحكم لست مرّات متتالية هي:

من 24 أيلول 2014 إلى الأربعاء 1 تشرين الأول 2014.

من 1 تشرين الأول 2014 إلى 5 تشرين الثاني 2014.

من 5 تشرين الثاني 2014 إلى 27 تشرين الثاني 2014.

من 27 تشرين الثاني 2014 إلى 20 كانون الثاني 2015.

واليوم 20 كانون الثاني 2015 أجّلت هيئة محكمة الإرهاب في دمشق، وللمرّة السادسة على التوالي، الجلسة إلى تاريخ لم تعلن عنه بعد، ولأسباب لم تعلن عنها كذلك، وفق ذات الآلية غير القانونية في المماطلة والتسويف.

علماً أنّ هذا ليس الخرق القانوني الأوّل في قضية معتقلي المركز، حيث سبق لهيئة الدفاع أن طالبت المحكمة “بعدم الاختصاص” والتخلّي عن ملف الدعوى إلى جهات قضائية أخرى، في حال وجدت ضرورة. كما أنّ التهمة التي يُحاكم بموجبها كل من الحقوقي والصحفي مازن درويش، وهاني الزيتاني وحسين غرير، وهي “الترويج للأعمال الإرهابية” المادة (8) من قانون الإرهاب، قد تضمّنها المرسوم الرئاسي الصادر في حزيران من العام 2014 بالعفو عن كامل العقوبة، ويبقى بارزاً في مستوى الخرق القانوني أنّ مؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، يُحاكم مع الزملاء الزيتاني وغرير وفق قانون صدر بعد توقفيهم الذي تمّ يوم 16 شباط 2012. وبالعودة إلى نصوص القانون الدولي الإنساني الُعرفي، تنص المادة (101):

(لا يجوز اتهام أي شخص أو إدانته بجريمة على أساس أي فعل أو تقصير لم يكن يُشكّل جريمة بمُقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه، ولا تفرض عليه عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة).

ومحكمة الإرهاب محكمة استثنائية وفق القانون السوري، صدرت بمرسوم رئاسي حمل الرقم (22) في تموز من العام 2012، أي بعد خمس أشهر من مداهمة قوى المخابرات الجويّة مقر عمل المركز في دمشق، واعتقال جميع العاملين فيه، وزائرين، ومصادرة جميع محتوياته، دون إبراز أي مذكرة توقيف أو تفتيش قانونية.

وفق القانون الدولي فإنّ محكمة الإرهاب محكمة تفتقد الشروط الأساسيّة للمحكمة العادلة، بحسب المادة الرابعة عشرة (الفقرة الأولى) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والذي دخل حيّز النفاذ في عام 1976 في مادته، وهي: الأنصاف- الحيادية- الاستقلالية- القانونية.

في ظل الوضع القائم يزداد التخوّف على مصير مازن درويش والزملاء معه، ويبقى القلق على أمنهم وحياتهم قائماً، وعملاً بقرارات الامم المتحدة (القرار الصادر بتاريخ 15 أيار 2013)، والهيئات الحقوقية الدولية ومطالبات المنظمات الدولية الحقوقية والعربية، فإننا في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير نجدّد مطالبتنا السلطات السورية المعنية إطلاق سراح مازن درويش، هاني الزيتاني، وحسين غرير الفوري وغير المشروط.