بيان صحفي حول تقرير ” الأسلحة المحظورة”

بالتزامن مع اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام في الرابع نيسان/ أبريل صدرَ عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا تقرير “الأستخدام المكثف للأسلحة المحظورة”حول الهجمات العشوائية والهجمات بالأسلحة المحرمة من قبل أطراف النزاع خلال عامي 2019-2020 في انتهاكٍ واضحٍٍ لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ التناسب والضرورة والتمييز، وقواعد حماية السكان وحظر الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين،أو تتسبب في أضرار غير متناسبة أيضاً, والتي شملت البراميل والحاويات المتفجرة،والذخائر الحارقة بالإضافة للقنابل العنقودية و المخلفات المنفجرة التي تمثل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين وصحتهم ،وعائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية مستقبلاً.

بالاستناد لعشرات المقابلات التي قام بها فريق الرصد ولما جمعه باحثو المركز من أدلة ووثائق ومسوحات أتى التقرير في (36) صفحة تضمن بابه الأول الأبعاد القانونية لاستخدام الأسلحة المحظورة في النزاع السوري و الأساس القانوني لحظر استخدام الأسلحة العشوائية المحظورة دولياً والهجمات المحظورة, وقواعد الحماية المقررة للمدنيين في النزاعات المسلحة.

واستعرض الباب الثاني المسؤولية المترتبة على أطراف النزاع والتي شملت الحكومة السورية. و الأطراف المتدخلة ( روسيا، ايران – تركيا ) ومسؤوليتها الكاملة عن أي انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي، كون الالتزام باحترام قواعده عامٌ على الدول كلها،والمسؤولية الجنائية الدولية الثابتة بحق الأطراف المتدخلة بغض النظر عن طبيعة التدخل وشرعيته قانوناً.

في الباب الثالث تضمن التقرير تعريفاً موجزاً بالأسلحة المستخدمة وأثرها التدميري على الأفراد والأعيان, والأضرار الجسدية التي تتركها على حياة الناجين,ويقدم عرضاً وفق التسلسل الزمني للهجمات الموثقة التي بلغت (26) هجوماً بالذخائر والقنابل العنقودية ، والذخائر الحارقة ، البراميل والاسطوانات المتفجرة ,متضمناً أعداد الضحايا والخسائر والجهة المسؤولة وأي تغييرات طرأت على طبيعة الهجمات,والتي منها الازدياد الملحوظ في استخدام” الصواريخ البالستية المزودة بالقنابل العنقودية ” من قبل قوات الحكومة السورية و المجموعات الموالية لها ضد أهداف مدنية.

خلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات بارتكاب أطراف النزاع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بالهجوم على الأعيان المحمية، وتشريد المدنيين قسراً. واستهداف العاملين في المجالين الطبي والتعليمي،و استخدام السيارات المفخخة في المناطق المدنية والتي قد ترقى كل ممارسةٍ منها لـ تشكل جريمة حرب وفق المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أخيراً وجه التقرير جملة من التوصيات إلى أطراف النزاع للوقف الفوري لأي هجمات غير مشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني والالتزام بوقفٍ دائم لإطلاق النار و تهيئة الظروف لبدء مسار الانتقال السياسي,كما توجه لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، والمجتمع الدولي بعموم أشخاصه وبعض أطره الإقليمية لتحمل مسؤوليتهم بحماية المدنيين في سوريا والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب المستمرة.