القوات الإسرائيلية تجدّد الاعتقال الإداري للصحافي نوّاف العامر أربعة أشهر إضافية

القوات الإسرائيلية تجدّد الاعتقال الإداري للصحافي نوّاف العامر أربعة أشهر إضافية

الضفة الغربية ـ خاص “سكايز”

جدّدت القوات الاسرائيلية، يوم الخميس  20 تشرين الاول/أكتوبر 2011، الاعتقال الاداري بحق منسق قسم البرامج في قناة “القدس” الفضائية في الضفة الغربية الصحافي نواف العامر، لمدّة أربعة أشهر إضافية.
وكان العامر قد اعتُقل بتاريخ 28 حزيران/يونيو الماضي بعد دهم منزله وتفتيشه في قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وحُكِم عليه بالسجن الاداري مدة ستة أشهر تم تخفيضها بعد الاستئناف الى أربعة أشهر.
وقال نجل العامر في حديث الى مراسلة “سكايز”: “كان من المفترض ان يتم الافراج عن والدي يوم الاربعاء 26 تشرين الاول الجاري، ليفاجأ قبل ستة أيام من الموعد بقرار ادارة سجن مجدو المركزي تجديد اعتقاله ادارياً أربعة أشهر إضافية، أي قبل إنتهاء الحكم الإداري الأول الصادر بحقه بأسبوع”.
أما مدير مكتب قناة “القدس” الفضائية في فلسطين عماد الافرنجي، فأوضح لمراسلة “سكايز” أن “اعتقال الزميل العامر غير قانوني وغير شرعي، وهو يدفع ضريبة حرية الكلمة والصحافة وضريبة التزام قناة القدس بالمهنية وتقديم صورة مضيئة ومشرّفة للاعلام الوطني الفلسطيني الذي يبرز جرائم وإرهاب الاحتلال من جهة، وصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى”.
أضاف: “نحن ندين بشدة تجديد الاعتقال الاداري للصحافي العامر، ونرى أن صمت المنظمات الصحافية مثل “الاتحاد الدولي للصحافيين” وغيره، يشجع الاحتلال على استمرار اعتداءاته من ملاحقة واعتقال بحق الصحافيين الفلسطينيين. ونحن نتوقع من منظمة “مراسلون بلا حدود” و”اتحاد الصحافيين العرب” التدخل بقوة لفضح جرائم الاحتلال ضد حرية الصحافة والصحافيين والعمل السريع للافراج عنهم”.
يذكر أن العامر (48 عاماً) يعاني مرض السكري والضغط و”ديسك” الظهر، ويشكّل استمرار اعتقاله خطراً على صحته وسط سياسة الاهمال الصحي المتعمدة التي تمارسها السلطات الاسرائيلية تجاه المعتقلين، إذ تعتقل أي شخص خلال السجن الاداري من دون توجيه تهمة واضحة ومحددة إليه، ولا يتمّ عرضه على المحاكم بحجة أن هناك أدلّة سرية، أو ما يسمّى بالملف السرّي، بحيث لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليه. ويمكن، بحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرّات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة أشهر في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد أو الاستئناف.