قرّر اليوم 28/03/2013 قاضي جنايات محكمة الإرهاب في دمشق تأجيل جلسة الاستجواب الإداري لمعتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير دون أن يُحدّد موعداً جديداً للجلسة.
علماً أنّ قرار تحويل رئيس المركز مازن درويش, والزملاء العاملين معه وهم المدوّن حسين غرير وهاني الزياتي, إلى محكمة جنايات الإرهاب كان قد أصدره قاضي التحقيق الأول في محكمة الإرهاب بتاريخ 04/03/2013, ويشمل الزملاء منصور العمري وعبد الرحمن حمّادة الذين وافق على أن يُحاكموا وهم طُلقاء.
تمّ تحويل الزملاء في المركز ورئيسه إلى جنايات الإرهاب وفق المادتين 7 و8 من قانون الإرهاب الذي أصدرته السلطات السورية بتاريخ 28/06/2012, وذلك بعد ما يزيد عن العام من الاعتقال التعسّفي بحقهم, وتنص المواد المذكورة على:
(المادة (7)
عقوبة العمل الإرهابي:
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملاً إرهابياً نجم عنه عجز إنسان, أو انهدام بناء جزئياً أو كلياً, أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيراً صوتياً فقط.
المادة (8):
الترويج للأعمال الإرهابية:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية, وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونياً لهذ الغرض.)
إننّا في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ندين وبأقسى العبارات اتهام الزملاء العاملين في المركز بالتهم الإرهابية المنسوبة إليهم, خاصة وأنّ المركز السوري لم ينشر يوماً سوى الدراسات والتقارير التي تُعنى بمراقبة وضع الإعلام والإعلاميين في سوريا, وعمل طوال سني عمله في سوريا منذ 2004 على الالتزام بالمهنيّة والموضوعيّة. وكانت السلطات السورية التي تتهم رئيس المركز والعاملين معه اليوم بتهم إرهابية نتيجة عملهم في الدفاع عن الإعلاميين ومراقبة وضع الإعلام في سوريا, كانت قد طلبت من رئيس المركز الصحفي مازن درويش المساهمة الاستشارية في صياغة قانون الإعلام الجديد بصفته رئيساً للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير, القانون الذي تمّت المصادقة عليه في مجلس الشعب السوري تزامناً مع مداهمة مكتب المركز في دمشق واعتقال جميع العاملين فيه, وزائرين, من قبل قوى المخابرات الجوية بتاريخ 16/02/2012.