تقر المحكمة بالعديد من القيود على الحصانة الشخصية التي وضعتها الأطراف المدنية، وذلك بسبب طبيعة الجرائم وسلوك رئيس الدولة في القضية الحالية
تلاحظ المحكمة بالفعل أن الغرض من الحصانة الشخصية هو ممارسة الوظائف التمثيلية على المستوى الدولي وأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل رئيس دولة ضد شعبه لا يشكل عملًا من ضمن واجباته الطبيعية. ومن ثم، فإن بشار الأسد قد استبعد نفسه من الاستفادة من الحصانة الشخصية بعدم تصرفه كرئيس دولة.
علاوة على ذلك، ترى المحكمة أن “حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي العرفي كقاعدة آمرة وأن الجرائم الدولية التي ينظر فيها القضاة لا يمكن اعتبارها جزءًا من الوظائف الرسمية لرئيس دولة. وبالتالي، فهي قابلة للفصل عن السيادة المرتبطة بهذه الوظائف”.
مستشهدة بعدة قرارات لمجلس الأمن بشأن يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون، تؤكد المحكمة أن المجتمع الدولي قد أعطى الأولوية لقيم الإنسانية على الحصانة الشخصية، والتي لا يجب أن تُعتبر معادلة للإفلات من العقاب. في الحالة الحالية المتعلقة بسوريا، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى محاكمة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، دون أن يذكر أي حصانات قد تعيق المحاكمات.
لذلك، تخلص المحكمة إلى أنه “بقدر ما يبدو واضحًا أن سوريا لن تحاكم بشار الأسد على هذه الجرائم، وأنها لن تتنازل عن الحصانة الشخصية لرئيسها، وبقدر ما لا توجد محكمة دولية مختصة، حيث أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، فإنه يجب القول إن مذكرة التوقيف الصادرة ضد بشار الأسد ليست مشوبة بأي بطلان”.