النزاعات المسلحة

EPA/OLIVER WEIKEN

نظرة عامة

حيثما تندلع الحروب فسرعان ما تعقبها المعاناة والمصاعب لا محالة. ولا يتعلق النزاع بالموت وحسب، بل إنه يشكل أرضاً خصبة لارتكاب الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، ومن بينها التعذيب وحالات الإخفاء، والسجن دون توجيه تهمة.

وقد تندلع تلك النزاعات على خلفية طائفة من القضايا متعلقة بالهوية أو العرقية أو الديانة أو التنافس على الموارد.

يتأثر الأطفال والنساء بالنزاعات المسلحة بشكل غير متناسب إذ يمثلون ما يقرب من 80 في المئة من كل أعداد اللاجئين والنازحين. وترتكب عمليات الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي بشكل روتيني.

ولا تساند منظمة العفو الدولية جانبا على حساب آخر في النزاعات المسلحة. فنحن نوثق ونشن حملات تناهض انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي، بصرف النظر عن الجهة التي ارتكبتها أو مكان وقوعها.

المشكلة

في مرمى النيران

تقوم الحكومات والجماعات المسلحة، في شتى أنحاء العالم، بمهاجمة المدنيين بشكل روتيني.

أظهرت القوى العظمى رغبة ليئمة بالتلاعب بالمؤسسات الدولية أو تطبيق معايير مزدوجة، وغالبا ما تقوم هذه الدول بتسليح القوات المعروفة بارتكابها لانتهاكات جماعية وتنكر مسؤوليتها عن المذابح. ويتغذى العنف المستمر على تظلمات عالقة نابعة من سنوات من النزاع المدمر يرافقه تقاعس عن محاسبة الجناة على ما يرتكبونه من انتهاكات خطيرة. ولهذا السبب فثمة حاجة ملحة إلى استحداث نظام صارم يحقق المساءلة.

حماية المدنيين

على الرغم من غرابة الأمر، إلا إنه ثمة قواعد يتعين على جميع الأطراف احترامها في أوقات الحرب. ولقد وُضع القانون الإنساني الدولي (المعرف أيضا باسم قوانين الحرب) من أجل حماية المدنيين من التبعات المروعة للنزاعات.

والقانون الإنساني الدولي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحد من كيفية تنفيذ العمليات العسكرية. وعلى نحو جد هام، يطالب القانون الإنسان الدولي مقاتلي جميع الطراف بعدم التعرض للمدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في القتال من قبيل الجرحى أو المستسلمين من الجنود. وتشكل الانتهاكات الخطيرة لهذه القواعد من قبيل شن هجمات مباشرة على المدنيين جرائم حرب بحد ذاتها.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 من أجل ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ولقد تمت مقاضاة من ارتكبوا تلك الجرائم أو أمروا بارتكابها في يوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وصدر أول قرار بإدانة متهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مارس/ آذار 2012 بحق توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء استغلاله للأطفال وتجنيدهم اثناء النزاع المسلح من بين جملة أمور أخرى.

تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي:

لن نتوقف حتى نرى الأمور التالية تتحقق:

• وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
• إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبدا
• وضع حد لتجنيد الأطفال استخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وإعادة دمجهم في المجتمع
• تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية

تفاصيل القضية

يستند القانون الإنساني الدولي إلى ثلاثة مبادئ رئيسية.

• التمييز. يتعين على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. ويشكل أي هجوم متعمد على المدنيين أو المباني المدنية من قبيل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية جريمة حرب (شريطة ألا تكون تلك المباني قد تم الاستحواذ عليها لاستخدامها لأغراض عسكرية). وفي حال الشك في هوية الهدف ما بين مدني أو عسكري، فيتعين الافتراض حكماً حينها بأن الهدف هو هدف مدني.
• التناسب. يجب ألا تكون الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالمباني المدنية مفرطة أو مبالغ بها نسبةً إلى المكاسب العسكرية المتوقع تحقيقها.
• اتخاذ الاحتياطات. يتعين على جميع الأطراف اتخاذ احتياطات من أجل حماية المدنيين. وتتضمن تلك الاحتياطات ما يلي:

– الأخذ في الاعتبار توقيت الهجوم من أجل تقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين
– التأكد ما أمكن من توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبيل شن الهجوم
– وقف الهجوم إذا اتضح أن الهدف مدني أو أن الأثر على المدنيين سوف يكون غير متناسب والمكاسب المتوقعة.
ـ إذا تعذّر تصويب الذخائر من قبيل قذائف المدفعية أو الهاون بدقة، فينبغي تجنب استخدامها ضد هدف عسكري يقع في منطقة سكنية كثيفة السكان.
– لا ينبغي وضع المباني والمعدات العسكرية من قبيل مخازن الذخيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

مسرد مختصر بالمصطلحات

الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي المنظمة.

الإبادة العرقية: الأفعال التي تُرتكب بهدف إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كاملا أو جزئيا.

الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها.

جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم.

 

المصدر: منظمة العفو الدولية