المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمقرر الخاص حول حرية التعبير في منظمة الدول الأمريكية والمقرر الخاص حول حرية التعبير والحصول على المعلومات للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب,
بعد الاجتماع في باريس في 13 سبتمبر 2011م وفي تونس في 4 مايو 2012م وبعد مناقشة هذه القضايا بشكل مشترك بمساعدة من منظمة المادة 19، الحملة العالمية لحرية التعبير ومركز القانون والديمقراطية؛
مستذكرين ومؤكدين على إعلاناتنا المشتركة الصادرة في 26 نوفمبر 1999م و 30 نوفمبر 2000م و 20 نوفمبر 2001م و 10 ديسمبر 2002م و 18 ديسمبر 2003م و 6 ديسمبر 2004م و 21 ديسمبر 2005م و 19 ديسمبر 2006م و 12 ديسمبر 2007م و 10 ديسمبر 2008م و 15 مايو 2009م و 3 فبراير 2010م و 1 يونيو 2011م؛
مشددين مرة أخرى على الأهمية الجوهرية لحرية التعبير كحق بحد ذاتها وكأداة أساسية للدفاع عن كل الحقوق الأخرى كعنصر أساسي في الديمقراطية والدفع بأهداف التنمية الى الأمام؛
معبرين عن اشمئزازنا من المستوى غير المقبول من حوادث العنف والجرائم الأخرى ضد حرية التعبير بما في ذلك القتل والتهديد بالقتل والاختفاءات وأعمال الخطف واختطاف الرهائن والاعتقالات التعسفية والملاحقة القضائية والحبس والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتحرش والتخويف والترحيل ومصادرة وتدمير المعدات والممتلكات؛
ملاحظين أن العنف والجرائم الأخرى ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بمن فيهم الصحفيين والأطراف الأخرى في المجال الإعلامي والمدافعين عن حقوق الإنسان لها تأثير مثبط على التدفق الحر للمعلومات والأفكار في المجتمع (“الرقابة من خلال القتل”), ولذلك فهي تمثل هجمات ليس فقط على الضحايا وإنما على حرية التعبير نفسها وعلى حق كل شخص في طلب واستلام المعلومات والأفكار؛
قلقين من تلك التحديات والمخاطر التي تواجهها المرأة أثناء ممارستها لحقها في حرية التعبير ومنددين بجرائم التخويف المرتبطة بالنوع الاجتماعي بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداءات والتهديدات؛
مدركين للمساهمة الهامة في المجتمع التي يقدمها أولئك الذين يحققون في ويبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنظمة والفساد والأشكال الخطيرة الأخرى من السلوك غير القانوني بمن في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقيقة أن طبيعة مهنهم تجعلهم معرضين للانتهاكات الإجرامية وأنه يمكن كنتيجة لذلك أن يكونوا بحاجة لحماية خاصة؛
مدينين مستوى الحصانة الحالي عن الجرائم التي تُرتكب ضد حرية التعبير والغياب الواضح للإرادة السياسية في بعض الدولة تجاه معالجة هذه الانتهاكات وهو ما نتج عنه ذلك المستوى غير المقبول من هذه الجرائم التي لا يتم محاكمة مرتكبيها, الأمر الذي يؤمن الحماية لمرتكبي تلك الجرائم والمحرضين عليها وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ازدياد معدلات ارتكاب هذه الجرائم؛
مشيرين إلى أن التحقيقات المستقلة والسريعة والفاعلة ومباشرة الملاحقة القضائية في أي تهم متعلقة بجرائم ضد حرية التعبير تعتبر ضرورية من أجل معالجة قضايا الحصانة وضمان احترام سيادة القانون؛
مشددين على حقيقة أن الجرائم ضد حرية التعبير إذا ما ارتكبت من قبل سلطات الدولة تمثل بشكل خاص انتهاكاً جسيماً للحق في حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات, إلا أنه على الدول كذلك واجب اتخاذ كل من الإجراءات الوقائية والعلاجية في الحالات حيث ترتكب أطراف من خارج الدولة جرائم ضد حرية التعبير, وهو جزء من التزام الدول بحماية ودعم حقوق الإنسان؛
مدركين للعديد من الأسباب الجذرية التي تساهم في ارتكاب الجرائم ضد حرية التعبير مثل ارتفاع معدلات الفساد و/أو الجريمة المنظمة ووجود النزاعات المسلحة وعدم احترام سيادة القانون وكذلك ضعف موقف بعض الذين يحققون في ويبلغون عن هذه المشاكل؛
مطلعين على العديد من المعايير الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولات الملحقة بها والاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738 (2006م) وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 12/16 المتعلق بحرية الرأي والتعبير وإعلان اليونسكو “إعلان مدلين” 2007م وقرار اليونسكو 2010م حول سلامة الصحفيين وقضية الحصانة؛
نتبنى في “بورت أوف سبين”, عاصمة ترينيداد وتوباجو في 25 يونيو 2012م الإعلان المشترك التالي حول الجرائم ضد حرية التعبير:
1. مبادئ عامة
1.على مسئولي الدولة أن يدينوا بلغة واضحة لا لبس فيها الهجمات المرتكبة بدافع الانتقام من الأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية التعبير وعليهم أن يمتنعوا عن إصدار أي تصريحات يتوقع أن تؤدي إلى زيادة تعرض أولئك المستهدفين لمزيد من المخاطر بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.
2.على الدول أن تعكس في أنظمتها القانونية وفي ترتيباتها العملية كما هو محدد أدناه حقيقة أن الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير تعتبر من الجرائم الخطيرة بشكل خاص لأنها تمثل اعتداءً مباشراً على كافة الحقوق الأخرى.
- يتضمن ما ذكر أعلاه بشكل خاص أنه على الدول ما يلي:
1) وضع الإجراءات الخاصة لحماية الأفراد الذين يُتوقع أن يكونوا أهدافاً بسبب التعبير عن آرائهم حيثما كانت هذه المشكلة مشكلة متكررة
2) ضمان أن تخضع الجرائم ضد حرية التعبير لتحقيقات مستقلة وسريعة وفاعلة ومحاكمة مرتكبيها
3) ضمان أن يحصل ضحايا الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير على وسائل الانتصاف المناسبة.
4.في حالات النزاع المسلح على الدول أن تحترم المعايير المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977م والتي تنص على أنه يحق للصحفيين الحصول على نفس الحمايات التي تعطى للمدنيين بشرط عدم اتخاذهم أي إجراءات تؤثر سلباً على أوضاعهم.
2. التزامات الحماية والوقاية
1.ينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات لمنع ارتكاب الجرائم ضد حرية التعبير حيثما يوجد خطر بحدوث تلك الجرائم, كذلك في تلك الأوضاع حيث تعلم السلطات أو ينبغي عليها أن تعلم بوجود مخاطر حقيقية ومباشرة باحتمال حدوث تلك الجرائم, ولا يجوز أن يقتصر اتخاذ تلك الإجراءات على الحالات التي يطلب فيها المعرضين للخطر تلك الحماية من الدولة.
- تشمل هذه الالتزامات اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:
1)ينبغي الاعتراف بفئة الجرائم ضد حرية التعبير في القانون الجنائي, إما بشكل صريح أو كظروف مشددة تؤدي إلى عقوبات أشد لتلك الجرائم آخذين في الحسبان طبيعتها الجسيمة
2)ينبغي أن تخضع الجرائم ضد حرية التعبير وجريمة تعطيل سير العدالة فيما يتعلق بهذه الجرائم إما للوائح غير محدودة زمنياً أو موسعة فيما يتعلق بحدودها (بمعنى الفترة الزمنية التي يمنع بعدها رفع الدعاوى).
- تشمل هذه الالتزامات اتخاذ الإجراءات ذات المقاربة غير القانونية التالية:
1)تقديم التدريب المناسب حول الجرائم ضد حرية التعبير بما في ذلك الجرائم التي تستهدف النوع الاجتماعي للمعنيين بإنفاذ القانون بما في ذلك ضباط الشرطة ووكلاء النيابة وكذلك إن لزم الأمر للأفراد العسكريين
2) ينبغي إعداد الأدلة والإرشادات العملية وتنفيذها من قبل ضباط إنفاذ القانون عند التعامل مع الجرائم المرتبطة بحرية التعبير
3)ينبغي توفير البرامج التدريبية التي تدعمها الدول للأفراد الذين قد يتعرضون لخطر جرائم ضد حرية التعبير وينبغي تغطية هذه المواضيع في المناهج الجامعية المتعلقة بالصحافة والإعلام
4)وضع الأنظمة لضمان الوصول الفاعل إلى المعلومات حول الملابسات واجراءات التحقيق ومحاكمة الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير بما في ذلك تيسير وصول وسائل الإعلام إلى المحاكم مع وضع الضمانات اللازمة للسرية
5)ينبغي إعطاء الاهتمام الكافي لوضع إجراءات عامة للحماية مثل توفير الرعاية الصحية والتأمين وبرامج المزايا الأخرى للأفراد الذين قد يتعرضوا لخطر ارتكاب جرائم ضد حرية التعبير.
3. التزامات الحماية
1.على الدول أن تضمن الحماية الفاعلة والملموسة التي ينبغي توفيرها وبشكل عاجل للأفراد الذين يحتمل استهدافهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
2.ينبغي وضع برامج حماية خاصة مبنية على الاحتياجات والتحديات المحلية حيثما يكون هناك خطر مستمر وجدي يتعلق بجرائم ضد حرية التعبير. وينبغي أن تشمل هذه البرامج الخاصة مجموعة من إجراءات الحماية والتي ينبغي أن تفصل حسب الظروف الفردية للشخص المعرض للخطر بما في ذلك جنس الشخص واحتياجه أو رغبته في الاستمرار في ممارسة نفس الأنشطة المهنية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
3.على الدول أن تحتفظ بإحصاءات تفصيلية ومصنفة حول الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير وأن يتم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بالإضافة إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل التخطيط الجيد لمبادرات الوقاية من هذه الجرائم.
4. التحقيقات المستقلة والسريعة والفاعلة
عندما تُرتكب جريمة ما ضد حرية التعبير يتوجب على الدول أن تطلق تحقيقاً مستقلاً وسريعاً وفاعلاً من أجل محاكمة مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها أمام محكمة حيادية ومستقلة.
ينبغي أن تلبي هذه التحقيقات معايير الحد الأدنى التالية:
- الاستقلالية
1)ينبغي تنفيذ التحقيقات من قبل جهة مستقلة عن أولئك المنخرطين في هذه الأحداث, ويتضمن ذلك وجود الاستقلالية الهرمية والمؤسسية والترتيبات العملية من أجل ضمان تلك الاستقلالية.
2)عندما يكون هناك ادعاءات حقيقية باشتراك أي من مسئولي الدولة في تلك الجرائم ينبغي تنفيذ تلك التحقيقات من قبل سلطة خارج نطاق سلطة أو نطاق تأثير هذه السلطات وينبغي أن يتمكن المحققين من استكشاف كافة الادعاءات بالكامل.
3)ينبغي وضع نظام فاعل من أجل استلام ومعالجة الشكاوى فيما يتعلق بأي تحقيقات يجريها مسئولو إنفاذ القانون في الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير, على أن يكون النظام مستقلاً بشكل كاف عن أولئك المسئولين وموظفيهم ويعمل بطريقة شفافة.
4)حيثما تقتضي خطورة الوضع ذلك وبشكل خاص في حال تكرار الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير ينبغي إعطاء الاهتمام الكافي لإنشاء وحدات تحقيق متخصصة – ذات موارد كافية وتتلقى التدريب اللازم للعمل بشكل كفؤ وفاعل – تختص فقط بالتحقيق في الجرائم ضد حرية التعبير.
- السرعة
1)يتوجب على السلطات أن تبذل كافة الجهود المعقولة من أجل تسريع التحقيقات بما في ذلك التصرف حالما يتم تقديم شكوى رسمية أو يتوفر دليل على وجود اعتداء على حرية التعبير.
- الفاعلية
1)ينبغي تخصيص الموارد الكافية وتقديم التدريب اللازم من أجل ضمان أن تكون التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير شاملة ونشطة وفاعلة وأن يتم استكشاف كافة جوانب تلك الجرائم بشكل مناسب.
2)ينبغي أن تقود التحقيقات إلى تحديد ومحاكمة كافة المسئولين عن الجرائم ضد حرية التعبير بما في ذلك المرتكبين المباشرين لهذه الجرائم والمحرضين عليها وكذلك أولئك الذين يتآمرون على ارتكاب تلك الجرائم أو المساعدة على ارتكابها أو إخفاء مرتكبيها.
3)عندما يكون هناك دليل على احتمال ارتكاب جريمة ضد حرية التعبير فإنه ينبغي تنفيذ التحقيقات على افتراض أنها جريمة حتى يثبت العكس وحتى استنفاذ كافة سبل الاستقصاء المتعلقة بأنشطة الضحية في التعبير.
4)على سلطات إنفاذ القانون اتخاذ كافة الخطوات المعقولة من أجل ضمان جمع الأدلة اللازمة وينبغي استجواب كافة الشهود من أجل الوصول إلى الحقيقة.
5)ينبغي إتاحة الوصول الى الإجراءات اللازمة أمام الضحايا أو في حالة وفاة الضحية أو اختطافه أو اختفائه أن يتاح لأقاربه الوصول الفاعل إلى تلك الإجراءات. وينبغي على الأقل أن يشترك الضحية أو قريبه في الإجراءات إلى الحد الضروري من أجل حماية مصالحهم المشروعة. وفي معظم الحالات يتطلب ذلك الوصول إلى أجزاء معينة من المرافعات وكذلك الوثائق ذات الصلة من أجل ضمان أن تكون تلك المشاركة فاعلة.
6)ينبغي أن يتاح لمنظمات المجتمع المدني فرصة تقديم الشكاوى حول الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير وبشكل خاص في القضايا المرتبطة بالقتل أو أعمال الخطف أو الاختفاءات حيثما يكون أقارب الضحية غير راغبين أو غير قادرين على القيام بذلك وأن يُسمح لتلك المنظمات بالتدخل في الإجراءات الجنائية.
7) ينبغي تنفيذ التحقيقات بطريقة شفافة حسب الحاجة من أجل تجنب الإضرار بالتحقيقات.
8)ينبغي حصر القيود على التقارير الإعلامية المتعلقة بالقضايا في المحاكم المرتبطة بالجرائم ضد حرية التعبير في حالات استثنائية جداً حيث تسود المصالح الواضحة من ذلك القيد على الحاجة القوية للانفتاح في تلك القضايا.
9)بالإضافة إلى التحقيقات الجنائية ينبغي تنفيذ إجراءات تأديبية حيثما يكون هناك دليل على ارتكاب مسئولين عموميين لجرائم ضد حرية التعبير أثناء مزاولتهم لواجباتهم المهنية.
5. وسائل الانتصاف للضحايا
1.حيثما تُرتكب جرائم ضد حرية التعبير ينبغي أن يتمكن الضحايا من الحصول على وسائل الانتصاف المدنية بغض النظر عن ثبوت ارتكاب فعل جنائي من عدمه.
2.عندما يُحكم بالإدانة في جريمة ارتكبت ضد حرية التعبير ينبغي وضع النظام المناسب لضمان توفير وسائل الانتصاف اللازمة للضحايا بدون الحاجة لرفع دعاوى قضائية مستقلة. ينبغي أن تكون تلك وسائل الانتصاف متناسبة مع جسامة المخالفات المرتكبة وينبغي أن تشمل التعويضات المالية ومجموعة من الإجراءات لإعادة تأهيل الضحايا ولتسهيل عودة الضحايا إلى منازلهم وضمان سلامتهم و/أو إعادتهم إلى أعمالهم إذا ما رغبوا في ذلك.
6. دور الأطراف الأخرى
1.ينبغي أن تستمر المنظمات البين حكومية أن تضع مكافحة الحصانات الممنوحة للجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير على سلم أولوياتها واستخدام آليات المراجعة المتوفرة لمراقبة فيما إذا كانت الدول تلتزم بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.
- ينبغي تشجيع المانحين من الدول وغير الدول على تمويل المشاريع التي تستهدف منع ومكافحة الجرائم ضد حرية التعبير
3.ينبغي تشجيع المؤسسات الإعلامية على تقديم التدريب المناسب المتعلق بالسلامة والتوعية بالمخاطر والحماية الذاتية والإرشادات للموظفين الدائمين والمتعاقدين معها بالإضافة إلى توفير المعدات الأمنية عند الضرورة.
4.ينبغي تشجيع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية ذات الصلة عندما يكون ذلك مناسباً على الاستمرار في مراقبة والإبلاغ عن الجرائم ضد حرية التعبير وتنسيق الحملات الدولية لمكافحة الجرائم ضد حرية التعبير وكذلك جمع ودمج الوثائق والتقارير مثلاً من خلال موقع إلكتروني مركزي موحد.
فرانك لارو
المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير
دونجا ميجاتوفتش
ممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
كتالينا بوتيرو مارينو
المقرر الخاص لحرية التعبير في منظمة الدول الأمريكية
فيث بانسي تلاكولا
المقرر الخاص حرية التعبير والحصول على المعلومات للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب