1- القوانين و التشريعات :
أ- قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 :
لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في قانون المطبوعات رغم سيل الوعود الحكومية و من أعلى المستويات في هذا الخصوص و التي أشارت في مناسبات عديدة إلى انجاز قانون جديد للمطبوعات سيتم من خلاله تلافي مساوئ قانون المطبوعات المعمول به حاليا و الذي يشكل في الكثير من أحكامه إخلالاً خطيراً بالمعايير الدولية لممارسة الحق في حرية التعبير الذي تعهدت الحكومة السورية بصونه وإعلاء شأنه بالإضافة إلى إخلاله بالمادة 38 من الدستور السوري و التي مما جاء فيها : ( لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير الأخرى ).
و يؤكد المركز على ضرورة المسارعة للوفاء بالوعود الحكومية فيما يتعلق بتعديل قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 بما أنه ربما يكون هذا القانون بامتياز هو القانون الوحيد في سوريا الذي أجمع الجميع بدون استثناء على ضرورة تعديله صحفيين و حقوقيين و حتى مسؤولي وزارة الإعلام السورية أنفسهم و ربما منذ اللحظة الأولى التي صدر بها بسبب ما يحتويه من مواد تمنع قيام صحافة حرة و مستقلة و ذلك بسبب اكتظاظه بمواد تعمل على :
– السجن بناء على مصطلحات قانونية فضفاضة
– السجن عقاباً على الذم أو القدح أو التحقير
– السجن لمن يقوم بنشر أو توزيع مواد تعتبرها الحكومة ذات صلة بالتحريض على الجرائم
– معاقبة المطبوعات التي تدعو للإصلاح الدستوري و السياسي
– وجود قائمة طويلة من المواضيع المحظور نشرها
– وجود نظام متكامل للرقابة
– السجن في حال نشر دعاية لشركات أو مؤسسات أجنبية
– الترخيص على أساس النوع بغية حظر المواضيع السياسية
– الحق المطلق لوزير الإعلام بمنع دخول المطبوعات الأجنبية إلى سوريا
– التمييز السلبي على أساس القومية
– منع المعتقلين السياسيين من امتلاك أو إدارة المطبوعات
– الحق المطلق لرئيس مجلس الوزراء برفض ترخيص المطبوعة
– الضوابط الحكومية على الصحفيين
– عدم قانونية تغيير المالك أو المدير أو رئيس التحرير إلا بعد موافقة وزارة الإعلام
– شروط و معايير إدارية لملكية أو إدارة المطبوعة
ب- قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 تاريخ 1411990:
لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في هذا الخصوص على الرغم من أن الفترة السابقة شهدت تشكيل لجنة من الصحفيين و القانونيين بهدف وضع مسودة قانون جديد يعمل على تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية حقيقية تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على الأسس النقابية, و لكن على الرغم من انتهاء هذه اللجنة من أعمالها و وضعت الاقتراحات و التعديلات منذ أشهر طويلة ألا أنه حتى لحظة إصدار هذا التقرير لم يطرأ أي تعديل على القانون و لم نتمكن من معرفة مصير التعديلات المنتظرة بالإضافة إلى اقتراح جديد اقره مجلس الاتحاد في دورته الأخيرة يقضي بإنشاء نقابة خاصة للعاملين في المهن المرتبطة بالإعلام مثل عمال الطباعة و الفنيين غيرهم و إلى أن يتم تعديل هذا القانون فانه سيبقى بامتياز من أسؤ قوانين نقابات الصحفيين في العالم أجمع – دون أي مبالغة- نظرا للأسباب الآتية:
– عدم الاعتراف بالصحفي العامل بالصحافة الخاصة
– "تبعية تامة" في الأهداف و الصلاحيات للحزب الحاكم
– صلاحيات استثنائية لوزير الإعلام و رئيس مجلس الوزراء
– حق مجلس الوزراء حل المؤتمر العام والمجلس و المكتب ومكاتب الفروع
– "تمييز و تحكم" في العضوية و التسجيل ومزاولة المهنة
– صلاحيات تعطيلية لرئيس الاتحاد (النقيب)
ج- القانون رقم 68 تاريخ 1951117 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة و تعديلاته :
لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير في هذا الخصوص منذ أن اعتمدت الحكومة السورية سياسة التدرج في إلغاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام فبعد مضي قرابة العام على السماح بالمطبوعات الخاصة وفق قانون المطبوعات الجديد عام 2001. صدر المرسوم التشريعي رقم 10 بتاريخ 4/2/ 2002 و الذي أضاف مادة إلى القانون رقم 68 لعام 1951 استثنى من خلالها الإذاعات الخاصة و التجارية من قرار حصر حق استخدام موجات البث الهوائي ( الراديو ) بالجهات الحكومية و العسكرية وفق المادة 1 من القانون 68 لعام 1951 حيث أصبحت المادة 2 من القانون رقم 68 تنص على :
أ. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية والخاصة والتي تقتصر على برامج الموسيقى والبرامج الغنائية والإعلانات، شريطة التقيد بأحكام المادة 8 من القانون رقم 68 ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.
ب. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها.
وبهذا تكون الحكومة السورية قد ألغت احتكارها فقط للأغاني و للموسيقى و للإعلانات التجارية و للبرامج الترفيهية و الأبراج والبرامج الاجتماعية الخفيفة و بقيت تحتكر كل ماعدا ذلك و لا تبدوا هناك أي بادرة أو حتى وعود نحو تغيير هذا الواقع حتى لحظة إصدار هذا التقرير.
د – المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2008 القاضي بإحداث "المؤسسة العامة للطباعة:
أصبح هذا المرسوم التشريعي نافذا منذ تاريخ 1/7/2008 و أكثر ما يثير القلق في هذا المرسوم انه يجعل عملية طباعة الصحف الحكومية تحت إدارة و سيطرة وزارة التربية و التعليم حيث تنص المادة 2 منه على : " تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق." و جاء في المادة 3 " تهدف المؤسسة إلى مايلي : أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام." و بهذه الحالة أصبحت جميع الصحف الحكومية تطبع في هذه المؤسسة حكما و بتبعية لوزارة التربية في عملية الطباعة و التي هي بعيدة كل البعد عن مجال طباعة الصحف .
بالإضافة إلى أن القانون منح هذه المؤسسة إعفاءات ضريبية و امتيازات مالية واسعة حيث جاء في المادة 9 : " تعفي مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم. " و بهذه الحالة يصبح لها ميزة تفضيلية على باقي المطابع تجعلها اقدر على المنافسة بحيث من الممكن أن تتحكم بسوق المطبوعات بشكل عام.
2- سيطرة الدولة على الإعلام :
لا تزال البنية الفكرية والقانونية والإدارية للدولة السورية تقوم على أسس الدولة القوية التي تقوم بالسيطرة و التحكم بجميع القطاعات المجتمعية من خلال الأجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا و على الرغم من بعض التبدلات التي ظهرت على هذه البنية في الفترة الأخيرة إلا أنها لا تزال محصورة في النطاق الاقتصادي بشكل عام و لا تزال النظرة إلى الإعلام – حتى مع وجود إعلام خاص – على انه من ممتلكات الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها , حيث ينص نظام وزارة الإعلام السورية في المادة 3 على أن " تكون مهمة وزارة الإعلام استخدام جميع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وترسيخ الاتجاهات القومية العربية في القطر ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقاً لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وسياسة الدولة "لا تزال الدولة السورية عبر مؤسساتها الحكومية و أجهزتها التنفيذية تتحكم بجميع مفاصل العملية الإعلامية وفي كافة المراحل و التطور الوحيد الذي حصل خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير تمثل في زيادة هذه السيطرة حيث مَنَعَت رئاسة مجلس الوزراء، الجهات العامة كافة، والهيئات والمنظمات الشعبية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من القيام ببحوث إحصائية أو إصدار أية نشرة مُتضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة المكتب المركزي للإحصاء و ذلك ابتدأ من تاريخ 17/11/2008 , و بذلك يضاف المكتب المركزي للإحصاء إلى قائمة المؤسسات و الأجهزة الحكومية التي تطبق الخناق على الإعلام السوري و على حرية تداول المعلومات و ذلك من خلال :
– احتكار الدولة لتوزيع المطبوعات من خلال المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و التي أنشأت المرسوم التشريعي رقم (42 لعام 1975 ) .
– احتكار الدولة للإعلان من خلال المؤسسة العربية للإعلان "إعلان" المشكلة منذ عام 1963
– احتكار الدولة للأخبار و ذلك من خلال الوكالة الأنباء السورية سانا
– احتكار منح التراخيص و سحبها و ذلك من خلال إعطاء الحق المطلق في ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام .
– التحكم بالإجراءات الإدارية و اللوائح التنفيذية و ذلك من خلال القرار رقم (297 لعام 2001 ) الذي أصدره وزير الإعلام.
– عدم وجود قانون للحق في الوصول إلى المعلومات