حالة الإعلام وحرية التعبير: سوريا 2007 ـ عام من الرقابة الحديدية

حرية التعبير قيمة و الدفاع عنها واجب :

إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا
فان إسكات هذا الشخص الوحيد
لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة”
     جون ستيوارت ميل

تعد حرية التعبير عن الرأي إرثاً إنسانياً عالمياً عاماً كلف البشرية قرونا من النضال و الثورات و الآلام, تمتد جذوره قدماً, قدم البشرية ذاتها, فمذ وجد الإنسان على هذه الأرض وجد النزوع إلى حرية التعبير عن الرأي و وجد أيضا التنازع حولها.إن حرية التعبير عن الرأي هي من الحريات الأساسية للإنسان  وهي فوق هذا حق من الحقوق الأصيلة التي توجد مع وجود الإنسان ذاته و تشكل جزءاً لا يتجزأ من كيانه و صيرورته, فلا يجوز الانتقاص منها بأي حال من الأحوال, فحق التعبير عن الرأي بحرية كاملة خالية من أي قيود أو ضغوط هو حق أساسي من حقوق الإنسان الفرد. وهو حق صرف في ذاته بغض النظر عما إذا كان الرأي الذي يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبولا أو مكروها, ينسجم أو لا ينسجم . . . سواء مع آراء أغلبية أو أقلية , سلطة أو حكومة ,ديانة أو مذهب… وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به مثل اعتبارات الزمان أو المكان , السلم أو الحرب , الشرق أو الغرب. . . ولا يجوز تقييده بأي حال من الأحوال إلا فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد ما أو أفراد آخرين فلا يعلو عليه إذا إلا الحق في الحياة.  ويتصل حق التعبير عن الرأي مباشرة بعملية تطور الوعي الفردي والجمعي في المجتمع، أي تطور الوعي بالذات وتطور الهوية للفرد وللجماعة. فثورات المعرفة في كل عصر من العصور لم تكن لتأخذ مداها بدون حرية التعبير عن الرأي. وسواء نظرنا إلى عصور النهضة و التنوير في التاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث، فإن تراكم المعرفة كان يرتبط في كل منها بازدهار حرية التعبير عن الرأي. كذلك فإن التطورات السياسية الكبرى في تاريخ العالم كانت في جوهرها تعبيرا عن انقلاب في الوعي بسبب تراكم المعرفة أي بزيادة حرية التعبير وحركة الاتصال فيما بين الأفراد والجماعات و الأفكار. ولطالما أدى الاستبداد المعرفي وقمع حرية التعبير عن الرأي إلى تدهور إنجازات النهضة وتراجع الحضارة والانحطاط و والجهل وانتشار الفساد واضمحلال القيم الأخلاقية وتدني قيمة الإنسان الفرد إلى أدنى درجة.
لقد ساهمت الهيئات و الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945 بشكل فعال في وضع الأسس الأخلاقية و القانونية للالتزام بحرية التعبير على الصعيد الدولي و مارست دورا ايجابيا خلال عقود طويلة في حماية و تعزيز هذا الحق بما انعكس بشكل ايجابي على معظم دساتير الدول الأعضاء في المنظمة, فقد جاء في قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها بتاريخ 14121946 : ( إن حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان و حجر الزاوية لجميع الحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة ) القرار59 د-أ. وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 10121948 والذي جاء في المادة 19/2 منه : ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)
و لابد لنا في هذا السياق من إجلال الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) في نشر نسق ثقافي جديد على مستوى العالم أجمع عبر مناداتها الدائمة بمفهوم مجتمع المعرفة الذي يستند إلى مبادئ حرية التعبير؛ وتعميم الانتفاع بالمعلومات والمعرفة؛ وتعزيز التنوع الثقافي.
وفي سياق الاعتراف المتزايد بأهمية دور الصحافة الحرة في دعم و تعزيز الديمقراطية والتنمية، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 3 أيار/مايو “اليوم العالمي لحرية الصحافة”.  حيث أصبح هذا اليوم يشكل مناسبة في العالم قاطبة للاحتفال بحرية الصحافة، وتوعية الرأي العام إلى انتهاكات حرية التعبير، واسترعاء الانتباه إلى عمل الصحافيين الذين يتعيّن عليهم المجازفة بحياتهم أو بدخول السجن من أجل إيصال المعلومات إلى الناس يوميا. وكل سنة، في احتفالات اليوم العالمي لحرية الصحافة تسلم جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة (غييرمو كانو) إلى صحافي تميّز بعمله في الدفاع عن حرية الصحافة.
إن كل ما سبق ذكره عن الدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال حماية و تعزيز الحق في حرية التعبير عن الرأي لا يمنعنا من قرع ناقوس الخطر تجاه استغلال بعض الأحداث التي حصلت خلال السنوات الأخيرة من أجل استباحة العديد من الحقوق الفردية و المدنية و تقييد نطاق الحق الأساسي لحرية التعبير على نحو غير مشروع تحت مسميات فضفاضة من مكافحة الإرهاب إلى الإساءة للمشاعر الدينية إن هذه الأحداث التي وقعت خلال السنوات السابقة قد وضعت حرية الرأي والتعبير في قلب الجدل العالمي، وما صاحبه من عنف أو تهديد بالعنف. إن أشد ما أبرزته هذه الأحداث هو الافتقار الخطير للقيادة على جميع المستويات ونزوعها النفعي، سواء إلى تصعيد التوترات وإبراز الانقسامات، أو إلى تبني إجراءات مواءمة سياسياً، فيما كانت حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد بمثابة الرهينة وكبش الفداء وضحية هذه التطورات مجتمعة و أكثر ما يثير الفزع في هذا المجال هو استخدام هيئات الأمم المتحدة كمطية لتحقيق هذا الغرض كما حصل في الدورة الماضية لمجلس حقوق الإنسان ،فبتاريخ 28/3/2008  وتحت بند مراجعة ولاية المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير تم تمرير القرار A/HRC/7/L.39  رغم اعتراض 40 منظمة حقوقية من أنحاء العالم أغلبيتها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بقيادة منظمة المادة 19 و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هذا القرار الذي يحول المقرر الخاص لحرية التعبير إلى “نائب عام”  حيث جاء فيه بأن المقرر الخاص سوف يتولى “متابعة ورصد الحالات التي يحدث فيها استغلال الحق في حرية التعبير عندما يمثل هذا الاستغلال فعلاً من أفعال التمييز على أساس عرقي أو ديني.” إن هذا التعديل يتناقض مع جوهر الصلاحيات التي يتمتع بها المقرر الخاص إذ أن دور المقرر الخاص ليس هو البحث في التعبيرات التي تمثل خروجاً عن حرية التعبير ولكن دوره هو النظر في الانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير ومتابعة ومراقبة ذلك. ان هذا التعديل يشكل مدخلا لإساءة التأويل وذلك لأن العبارات غير المنضبطة التي تم بها صياغة هذا التعديل يمكن أن تجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام والتكليف الخاص على وجه الخصوص عرضةً لأشكال مختلفة ومتباينة من إساءة الفهم والتأويل بشكل مضلل خصوصا عندما يتصل الأمر بشكل وثيق بالدول التي تستخدم فيها العبارات المطاطة والغامضة التي تتسم بها مواد القانون الجنائي الخاصة بحماية الأديان من “الازدراء” أو “التحقير”، استخدامًا منهجيا ومنتظما ليس فقط من أجل تقييد حرية التعبير والإعلام بطريقة تعسفية أو غير مشروعة ، وإنما أيضا لانتهاك حقوق أخرى مثل حرية الدين والمعتقد، عبر تجريم اعتناق معتقدات وآراء دينية معينة أو تجريم التعبير عنها، أو عبر ملاحقة المنتمين لأقليات دينية.إن المنطقة العربية التي ننتمي إليها تشهد كيف أن هذه المواد القانونية الفضفاضة وغير المقيدة والمتعلقة بالإساءة للأديان أو ازدرائها يتم استغلالها في تقييد أو معاقبة أو تجريم البحوث الأكاديمية النقدية التي لا تتفق مع التفسيرات السائدة للأديان، أو لفرض الرقابة على أشكال التعبير الفني التي تعتبر منافية للأحكام الدينية أو الأخلاقية، أو لتبرير التعصب الرسمي أو الاجتماعي ضد الأقليات الدينية بما في ذلك من ينتمون إلى مدارس أو معتقدات تمثل أقليات داخل الديانة الإسلامية ذاتها.

البيئة السياسية و القانونية: 

إن أفضل طريقة لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر للآراء
وان السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة”
اندريه شيدنيوس

* لمحة تاريخية :
كانت سوريا تاريخيا من أوائل الدول في العالم العربي التي انتشرت فيها الصحافة المطبوعة فقد صدرت أول مجلة مطبوعة سورية عام 1851 بعنوان “مجمع الفوائد” كما تم إقرار أول قانون مطبوعات في عام 1865 وقد شهدت بداية القرن العشرين ثورة حقيقية في الصحافة حيث أصدرت ماري عجمي أول مجلة تعنى بحقوق المرأة في الشرق الأوسط اسمها ” العروس ” عام 1910 وفي عام 1920 بلغ عدد المطبوعات 31 مجلة و 24 جريدة دورية واستمر هذا الزخم الصحفي إلى أن وصل إلى أوجه في تاريخ سوريا بعد انجاز الاستقلال في عام 1947 حيث تم إقرار قانون مطبوعات جديد حمل رقم 35 لعام 1949 الذي رفع الكثير من القيود على حرية إصدار و تملك الصحف المستقلة و الحزبية وبلغ عدد المطبوعات في سوريا رقما قياسيا في فترة الخمسينات وصل إلى 52 مطبوعة متنوعة إلى أن جاءت الوحدة السورية المصرية في عام 1958 حيث كانت واحدة من أقسى اشتراطات عبد الناصر لإتمام الوحدة موائمة الوضع السوري مع الوضع القائم في مصر وذلك اقتضى التضحية بالأحزاب السياسية و بالبرلمان و بالصحافة وانصاعت القوى السياسية السورية لهذه الاشتراطات على اعتبار أن الوحدة أهم من الديمقراطية وشكل ذلك أقسى ضربة وجهت لحرية الرأي و التعبير و الصحافة تلقاها المجتمع السوري بشكل طوعي وفي الفترة التي تلت الانفصال بين عامي 1961 و 1963 استعادت الصحافة السورية حيويتها وعادت الصحافة إلى الواجهة مرة أخرى إلا انه مع ذلك لم يسمح بترخيص الصحف المعارضة للانفصال و فور قيام حزب البعث باستلام السلطة في عام 1963 تم إعلان حالة الطوارئ و صدر الأمر العرفي رقم 4 الذي أوقف بموجبه تراخيص الصحف و المطبوعات و أغلقت بموجبه الصحف و المجلات وصودرت المطابع وجميع أدوات الطباعة و حجزت الأموال المنقولة و غير المنقولة لماكي المطابع و دور النشر و لم يستثنى منها لوقت قصير سوى صحيفتين ( بردى و العربي  ) اللتين ما لبثتا أن انضمتا إلى القائمة الطويلة من المطبوعات المعدمة و دخلت البلاد مرحلة الإعلام الحكومي الموجه الذي سيطر عليه فكر يرى أن  الإعلام هو إحدى ممتلكات الحزب الحاكم قائد الثورة وما عليه إلا أن يساهم في تعبئة الجماهير من اجل نصرة أهداف الحزب و الثورة , خصوصا في ضوء الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الذي أقره مجلس الشعب السوري بعد عرضه على استفتاء عام في عام 1973 و الذي نصبت المادة الثامنة منه حزب البعث العربي الاشتراكي حزبا قائدا للدولة و المجتمع
و كانت النظرة إلى دور الصحفيين في هذا السياق ما عبر عنه وزير الإعلام الراحل احمد اسكندر الذي أعاد تشكيل الإعلام السوري وفق هذه المعطيات عندما خاطب مجموعة من الصحفيين في اجتماع معهم قائلا ” أريد أن يكون الإعلام السوري كله مثل فرقة سيمفونية يقودها مايسترو هو وزير الإعلام وكل عازفيها ينظرون إلى العصا التي يحملها المايسترو و يعزفون حسب حركتها “. وصيغ هذا الفهم على شكل مواد قانونية في نظام وزارة الإعلام السورية حيث نصت المادة 3 على أن ” تكون مهمة وزارة الإعلام استخدام جميع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وترسيخ الاتجاهات القومية العربية في القطر ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقاً لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وسياسة الدولة ”   و جاءت الممارسات الحكومية في هذا المجال تمشي على قدمين : الأولى قانون الطوارئ والثانية المادة الثامنة من الدستور.
و استمر احتكار الدولة لكافة أنواع وسائل الإعلام إلى العام 2001 حيث صدر قانون جديد للمطبوعات بالمرسوم التشريعي رقم 50 وأعطى هذا القانون الحق بإنشاء وسائل إعلام خاصة لأول مرة منذ ما يقارب الأربع عقود .

* قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 :
ربما يكون هذا القانون بامتياز هو القانون الوحيد في سوريا الذي أجمع الجميع بدون استثناء على ضرورة تعديله و ربما منذ اللحظة الاولى التي صدر بها حيث من شأن الكثير من أحكامه أن تخل إخلالاً خطيراً بممارسة الحق في حرية التعبير الذي تعهدت الحكومة السورية بصونه وإعلاء شأنه باعتبارها من الدول الأطراف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وقد أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الثاني للحكومة السورية بشأن التزامها بأحكام العهد الدولي المذكور؛ وكان من بين بواعث القلق التي أشارت إليها اللجنة أن أنشطة الصحفيين “لا تزال عرضة لقيود شديدة” مما يتنافى مع حرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي. بالإضافة إلى إخلاله بالمادة 38 من الدستور السوري و التي مما جاء فيها 🙁 لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبيرالأخرى )
و توالت المطالبات و الاقتراحات وشكلت وزارات الإعلام المتعاقبة حتى تاريخه العديد من اللجان المتخصصة لدراسته و لدراسة التعديلات المقترحة عليه . حتى جاء خطاب السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17/7/2007 في مجلس الشعب عقب أدائه القسم الدستوري لولاية دستورية ثانية لسبع سنوات قادمة جاء فيها حول تعديل قانون الإعلام: (هناك مقترحات سريعة في هذا الإطار من وزارة الإعلام سترسلها إلى مجلس الشعب ومن ثم يتم إقرار هذا القانون) و على الرغم أن المسافة التي تفصل مبنى وزارة الإعلام عن مبنى مجلس الشعب لا تتجاوز الخمسة كيلومترات إلا أن وزارة الإعلام السورية لم تستطع رغم انقضاء قرابة العشرة أشهر – حتى الآن – من اجتياز هذه المسافة و بناء عليه لا يزال المرسوم التشريعي رقم 50 لسنة 2001 معمولا به و لا تزال جميع الوعود حبرا على ورق حتى لحظة إصدار هذا التقرير:

– السجن بناء على مصطلحات قانونية فضفاضة :
يمنح المرسوم التشريعي السلطات قدراً كبيراً من الحرية لفرض قيود على ممارسة الصحفيين والكتاب وغيرهم لحقهم في حرية التعبير؛ فالمادة 51( أ ) تجرِّم نقل “الأخبار غير الصحيحة” ونشر “أوراق مختلقة أو مزورة” ولا يتضمن المرسوم تعريفاً محدداً لأي من الألفاظ الفضفاضة الواردة في المادة 51( أ )، التي تتسم بكثير من الإبهام مما يسمح بالتوسع في تأويلها على نحو يسوِّغ فرض قيود جارفة إذا ما شاءت السلطات ذلك. و تنص على معاقبة من يفعل ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وهذا يُعدُّ عقوبات مالية باهظة في سورية. ثم تقضي المادة بتوقيع الحد الأقصى من العقوبتين معاً “إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكيراً للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد.

– السجن عقاباً على الذم أو القدح أو التحقير:
يجرِّم قانون المطبوعات “الذم والقدح والتحقير”، و ينص على معاقبة المدانين بهذه الجرائم بغرامة تتراوح بين 100 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنة حسب المادة 49(أ) . وإلى جانب ما تقدم، فإن المادة 29 من المرسوم التشريعي تحظر نشر معلومات عن هذه القضايا، مما يعد انتهاكاً مزدوجا لحرية التعبير.

– السجن لمن يقوم بنشر أو توزيع مواد تعتبرها الحكومة ذات صلة بالتحريض على الجرائم:
تنص المادة 52(أ) على أن “كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعاً في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور”. إن إطلاق النص بهذا الشكل دون تحديد هذه الجرائم أو طبيعتها و دون حصرها بالقضايا الجنائية، يمّكن السلطات السورية على سبيل المثال إدانة الكتَّاب و الصحفيين الذين يدعون إلى حرية تكوين الجمعيات بالنسبة لجميع الجماعات السياسية في سورية، إذا ما حدث في أعقاب هذه الدعوة أن اعتُقل ثم حوكم بعض الأفراد لعقدهم اجتماعات سلمية وقيامهم بغير ذلك من الأنشطة التي تعتبرها السلطات من قبيل “الإجرام”. إن النشاط السياسي السلمي و النشاط المدني لا يجوز إدراجه ضمن الأفعال التي تستوجب الملاحقة .

– السجن في حال نشر دعاية لشركات أو مؤسسات أجنبية :
تحظر المادة 55(ب) من المرسوم التشريعي قبض أموال من شركات أو مؤسسات أجنبية “بصورة مباشرة أو غير مباشرة” بهدف “الدعاية لها ولمشاريعها عن طريق المطبوعات”؛ ولا يتضمن المرسوم أي تعريف لتعبير “الدعاية” أو تبيان أنواعها أو تحديد للشركات أو المؤسسات الأجنبية. ويُعاقب المخالفون بالحبس من ستة أشهر حتى سنة، وبغرامة “تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة”. أما المادة 55(أ) فتنص على عقوبات أشد لكل من “اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالاً لقاء الدعاية لها، أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات”، وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية إن هذه الأحكام تجعل السلطات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لمقاضاة أعضاء جماعات المجتمع المدني المستقلة التي تتلقى تمويلاً من الخارج لنشر المطبوعات الدورية أو التقارير أو غيرها من الوثائق، إذا كان مضمونها لا يلقى قبول الحكومة. وإلى جانب هذا، يحق لرئيس الوزراء إلغاء رخصة أي مطبوعة إذا خالف أحد مسؤوليها أحكام المادة 55 ويجب أن تتمتع المنظمات المدنية السورية بحرية طلب الدعم المالي وتلقيه من الخارج وفق معايير قانونية واضحة بغرض ممارسة أنشطتها المدنية السلمية، بما في ذلك جمع المعلومات ونشرها في مطبوعاتها الخاصة. وتناقض المادة 55 بفقرتيها (أ) و(ب) المبادئ الرئيسية التي باتت تحظى بقبول دولي واسع النطاق، والمودعة في “الإعلان بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً” حيث تنص المادة 13 من الإعلان على أن لكل إنسان، بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين، الحق في السعي للحصول على الموارد وتلقيها واستخدامها بهدف محدد هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عن طريق وسائل سلمية؛ أما المادة 6 من الإعلان فتنص على أن من حق كل إنسان، بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين:
(أ) أن يعرف، أو يطلب، أو يتلقى، أو يحتفظ بمعلومات عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك حرية الوصول إلى معلومات عن سبل إحقاق هذه الحقوق في النظم المحلية، التشريعية أو القضائية أو الإدارية.
(ب) أن ينشر أو ينقل أو يبث للآخرين آراء ومعلومات ومعارف بشأن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفقاً لما تنص عليه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الصكوك الدولية المناسبة.
(ج) أن يدرس ويبحث ويكوّن ويعتنق آراءً عن مراعاة جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، سواء في القانون أو في الممارسة الفعلية، وأن يوجه، من خلال هذه وغيرها من السبل المناسبة، أنظار الجمهور إلى هذه الأمور.

– معاقبة المطبوعات التي تدعو للإصلاح الدستوري و السياسي :
تنص المادة 56(د) على إلغاء رخصة “كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية”، وعلى معاقبة المسؤولين عنها – وهم على الأرجح صاحب المطبوعة ومديرها ورئيس تحريرها – بـ”العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة”. ومن الأهمية ملاحظة أن تعبير “بطرق غير دستورية” يمكن أن يشمل أفعالاً غير عنيفة، ولا تنطوي على أي تحريض على العنف  . ومن ثم فإن المادة 56(ب) تضمن في واقع الأمر أنه ما من مطبوعة في سورية سوف تجرؤ على نشر مقالات تدعو إلى تغيير الدستور على نحو يغيِّر دور الحزب الحاكم على سبيل المثال.

– قائمة من المواضيع المحظور نشرها :
تنص المادة 29 على  قائمة من المواضيع المحظور نشرها، وهي :
* المعلومات المتعلقة بالاتهام والتحقيق في قضايا الجنح والجنايات ” قبل تلاوتها في جلسة علنية “.
* “وقائع دعاوى الإهانة والقدح والذم والافتراء”.
* “وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية”.
* “مذكرات مجلس الشعب السرية”.
* “المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تمسح هذه الوزارة بنشرها”.
* “الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة”.
والظاهر أن حظر هذه المواضيع يستهدف منع أي تحقيقات أو تعليقات صحفية بشأن طائفة واسعة من القضايا المعروضة على النظام القضائي في سورية – بما في ذلك المحاكمات المنعقدة وراء أبواب مغلقة والقضايا المتعلقة بالإهانة والقدح والتشهير – إلى جانب القضايا المطروحة على بساط البحث في مجلس الشعب المنتخب، وهما مجالان مهمان من مجالات النشاط الحكومي يحق للجمهور الاطلاع على ما يدور فيهما. وتجيز المادة 14(1) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” منع الصحافة والجمهور “من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة”. غير أن المرسوم يعكس المنطق الذي ينطوي عليه هذا المعيار الدولي، إذ يجعل حظر نشر المعلومات هو القاعدة وكشف النقاب عنها هو الاستثناء.
وأي مخالفات للمادتين 51(أ) و29 يمكن أن تؤدي إلى توقيف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين أسبوع وستة أشهر بحسب المادة 22(3) . فإذا ما خالفت مطبوعة ما هذه الأحكام مرتين خلال عام واحد، يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رخصتها بناءً على اقتراح وزير الإعلام. وتجيز المادة 19(3) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” فرض قيود على الحق في حرية التعبير ولكن في ظروف محددة فقط، وهي أن يكون الهدف منها “احترام حقوق الآخرين وسمعتهم” أو “حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”. ويجب أن تكون هذه القيود “محددة بنص القانون” و”ضرورية”. ومثل هذه الاستثناءات لا تسري إلا في أضيق الحدود، ويقع على عاتق الدولة عبء إثبات وجوبها.
ومن المتعارف عليه أن القيود المفروضة على حرية التعبير ينبغي أن تتناسب مع الهدف المنشود من ورائها في أي حالة من الحالات، وأن التدخل المسموح به في ممارسة الحق في حرية التعبير يجب تأويله في أضيق الحدود وعلى وجه التخصيص؛ فالقيود المفروضة بغرض حماية الأمن القومي، مثلاً، لا يُسمح بها إلا في الحالات الخطيرة والمحددة التي تنطوي على خطر سياسي أو عسكري يهدد الأمة بأكملها. وبالمثل، فإن القيود المفروضة على حرية التعبير بهدف حماية النظام العام يجب أن تكون هي الأخرى محددة ومتناسبة مع موجباتها. ويبدو أن الهدف من إدراج هذه المواضيع المحظورة في المرسوم التشريعي هو فرض نظام من الرقابة الذاتية على الصحافة وغيرها من المطبوعات، ومنع الصحفيين والمؤلفين من الكتابة عن طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية والأجنبية. ويترك المرسوم طائفة من المصطلحات المبهمة بلا أي تفسير، مما يفتح الباب لتأويلها على نحو تعسفي من جانب السلطات؛ كما يلقي المرسوم على عاتق الكتاب والمحررين والناشرين عبئاً من الحيف أن يُفرض عليهم، وهو تخمين ما عسى الحكومة أن تقصده من وراء مصطلحات من قبيل “وحدة المجتمع” و”الأمن القومي”، وإلا فقد يواجهون عقوبات الحبس، والغرامات، وتوقيف مطبوعاتهم عن الصدور، أو مصادرتها، أو إغلاقها. وتقضي المعايير المعترف بها دولياً للحق في حرية التعبير بأن تبرر الدولة أي حظر على مضمون المطبوعات، وذلك بتبيان موجبات فرض القيود، وضرورتها لتحقيق غرض محدد ومشروع في إطار أحد الاستثناءات المذكورة.

نظام متكامل للرقابة:  
يقضي قانون المطبوعات بإخضاع كافة المطبوعات التي تجري طباعتها في سورية للرقابة من جانب السلطة التنفيذية؛ ويوجب على دور الطباعة الاحتفاظ بسجل تدون فيه جميع المؤلفات أو المطبوعات التي تمت طباعتها، وتسليم نسخ منها قبل نشرها لوزارة الإعلام؛ وهذه القاعدة تسري أيضا على أصحاب المطابع في سورية، وتعرف المادة 2(ج) المطبعة على أنها “كل آلة أو جهاز أعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد، ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق”.
ويتعين على أصحاب المطابع الاحتفاظ بسجل “تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها” المادة 6. كما تنص هذه المادة على أن “يعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضائية عند كل طلب. ويجب أن يسلم صاحب المطبعة نسخاً من كل مطبوعة يوم نشرها لوزارة الإعلام، ويحدد عدد النسخ المطبوعة منها.كما تنص المادة 7.
و تنص المادة 8 من القانون على أن يُذكر في كل مطبوعة تاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل الذي تحتفظ به المطبعة، مضيفةً أن هذا التدبير ينطبق “على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية”. ومن يخالف أياً من هذه الأحكام يُعاقَب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية. ثم يغلو القانون في العقاب ويستخدم في معرض ذلك تعابير فضفاضة لا تحتوي على محددات قانونية دقيقة مثل الإخلال  بالأمن و سلامة البلاد إذ يجيز للمحاكم أن تحكم بإغلاق المطابع أو المكتبات بصورة مؤقتة أو نهائية في حال “تكرار مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها” المادة 43(أ) .

الترخيص على أساس النوع بغية حظر المواضيع السياسية :
يحظر المرسوم التشريعي على المطبوعات الدورية المرخصة باعتبارها مطبوعات غير سياسية من نشر مقالات “سياسية”، ويعاقب أصحاب المطبوعات التي تخالف هذا الحظر بغرامة تتراوح بين 20 ألف ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية وفقاً للمادة 44(د) ومن المعلوم استحالة فصل المواضيع الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية عن السياسة وبالتالي تستطيع الحكومة توظيف هذه المادة في أي وقت تريد. ويُعَدُّ هذا الحظر بمثابة رقابة حكومية شاملة، وينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، فالمطبوعات الدورية غير المملوكة للدولة، بما فيها تلك التي تصدرها الجمعيات والنقابات المهنية وغيرها من المنظمات غير الحكومية المستقلة في سورية، يجب أن تتمتع بالحق في نشر المعلومات والتحليلات والتعليقات بشأن القضايا السياسية دون أي تدخل من الحكومة.
الحق المطلق لوزير الإعلام بمنع دخول المطبوعات الأجنبية إلى سوريا :
يتعين على موزعي وبائعي المطبوعات الدورية الأجنبية تسليم نسخ منها إلى وزارة الإعلام قبل توزيعها في السوق، تمشياً مع المادة 9 من المرسوم التشريعي؛ ويحق للوزير أن يمنع دخول أو تداول هذه المطبوعات إذا “تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة”.كما تنص المادة 10
وهذه العبارات الفضفاضة تمنح وزير الإعلام سلطة تقديرية لا تكاد تحدها حدود، مما يجيز لها تقييد حق المواطنين السوريين في الاطلاع على المعلومات الواردة في المطبوعات الأجنبية.

التمييز السلبي على أساس القومية :
تنص المواد 16 و18 و19 من المرسوم التشريعي على ضرورة أن يكون كل من صاحب المطبوعة دورية ومديرها ورئيس تحريرها عربياً سورياً، مما يوحي بأن المواطنين السوريين من القوميات الأخرى، لا يحق لهم امتلاك الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، أو تولي مناصب رفيعة فيها.وإذا كان الأمر كذلك – وهو أمر يتوجب إيضاحه بصورة ملحة – فإن استثناء الأقليات القومية ، وهم ليسوا عرباً من الناحية العرقية،لا يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 2(1) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” فحسب، وإنما أيضاً للمادة 26 من هذا العهد، التي ترسي حق الناس جميعاً في التمتع بالحماية أمام القانون على قدم المساواة. وإلى جانب هذا، فإن المرسوم التشريعي لا يوضح ما إذا كان بالإمكان إصدار الصحف والمطبوعات الدورية وغيرها من المواد بلغة غير اللغة العربية ، علماً بأن الالتزامات الواقعة على عاتق سورية بموجب المادة 27 من العهد الدولي المذكور تستوجب منح حقوق محددة للأقليات، من بينها حقها في استخدام لغتها.

منع المعتقلين السياسيين من امتلاك أو إدارة المطبوعات :
تحظر المادة 16 أن يكون صاحب أي مطبوعة دورية قد سبق أن حُكم عليه بجرم شائن أو طرد من وظيفته، أو جرد من حقوقه المدنية والسياسية. ومثل هذا الوضع قد آل إليه المئات، بل ربما الآلاف، من الناشطين السياسيين السلميين في سورية، الذين زج بهم في السجون، لفترات طويلة في كثير من الحالات، بعد أن أدانتهم محكمة أمن الدولة بتهم جنائية مبهمة الصياغة؛ وهي محكمة غير دستورية تقصر إجراءاتها وممارساتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى درجة. وقد درجت هذه المحكمة، عند إصدار أحكامها على النشطاء السياسيين، على فرض عقوبة قانونية إضافية عليهم، وهي تجريدهم من حقوقهم المدنية لمدة سبع أو عشر سنوات، بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المفروضة عليهم. وتطبيق المادة 16 من شأنه، في واقع الأمر، أن يحظر على السجناء السياسيين السابقين امتلاك الصحف أو غيرها من المطبوعات الدورية، أو تولي مناصب رئيسية فيها، مثل المديرين ورؤساء التحرير.

شروط و معايير إدارية لملكية أو إدارة المطبوعة:
يقصر المرسوم التشريعي ملكية الصحف والمطبوعات الدورية على المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم منذ أكثر من خمس سنوات، كما يشترط أن يكون صاحب المطبوعة الدورية قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، وأن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية في تاريخ نشر المرسوم، أي 22 سبتمبر/أيلول 2001 (المادة 16). كما يحدد المرسوم مؤهلات مديري المطبوعات الدورية ورؤساء تحريرها، ويشترط أن يكون مدير المطبوعة الدورية حائزاً إجازة جامعية أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسته لمهنة الصحافة منذ أكثر من ست سنوات (المادة 18)؛ أما رئيس التحرير فيجب أن يكون حائزاً إجازة جامعية، أو مارس مهنة الصحافة منذ أكثر من عشر سنوات، أو عمل رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر المرسوم التشريعي، أي في 22 سبتمبر/أيلول 2001 (المادة 19).

الحق المطلق لرئيس مجلس الوزراء برفض ترخيص المطبوعة:
يخول المرسوم التشريعي لرئيس الوزراء سلطة منح الرخص للصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، بما في ذلك تلك الصادرة عن “الأحزاب السياسية المرخصة”. وتمنح المادة 12(أ) رئيس الوزراء حق “رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”؛ ويخلو المرسوم التشريعي من أي تعريف لتعبير “المصلحة العامة”. وتوحي المادة 12(ب) بأن ثمة شروطاً خاصة إضافية تتعلق بالترخيص للصحف السياسية اليومية؛ إذ تنص على ضرورة تقيدها “بالتعليمات المتعلقة بإعداد الجريدة ومواصفاتها والمحررين والمراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير”. وتُستثنى من أحكام منح الترخيص المطبوعات الصادرة عن المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية، ولو أن المرسوم التشريعي لا يذكر ما إذا كان يجوز للمنظمات غير الحكومية السورية إصدار المجلات أو غيرها من المطبوعات الدورية؛ ولا بد من السماح لهذه المنظمات بنشر مطبوعاتها بحرية ودون أي قيود.و ينص المرسوم التشريعي على مصادرة أي مطبوعة دورية تصدر بلا ترخيص على الفور بأمر من الجهة الإدارية، ومعاقبة كل من صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها و المسؤول عن طباعتها بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 10 آلاف ليرة سورية حتى 50 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص المادة 44.

عدم قانونية تغيير المالك أو المدير أو رئيس التحرير إلا بعد موافقة وزارة الإعلام :
يجب على جميع المطبوعات الدورية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام قبل تغيير صاحب المطبوعة أو مديرها أو رئيس تحريرها بصورة قانونية. حيث تنص المادة 20(أ) على ما يلي: “قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية ويعتبر هذا التبديل مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك”. أما المادة 20(ب) فتمنح من رفض طلبه الحق في الاعتراض على قرار الرفض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة.

الضوابط الحكومية على الصحفيين :
يشترط المرسوم التشريعي أن يكون الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام ، بما في ذلك الباحثون والمترجمون العاملون في مجال الإعلام، مسجلين في اتحاد الصحفيين لكي يتمكنوا من الحصول على بطاقة صحفية يمنحها وزير الإعلام، صالحة لمدة سنة واحدة (المادتان 27 و28). ولا يجوز أن تكون حرية ممارسة العمل الصحفي مرهونة بانضمام الصحفي إلى اتحاد الصحفيين السوري؛ فمثل هذا الشرط، أولاً، يتنافى مع حق كل إنسان في حرية التعبير عن نفسه، سواء أكان ذلك التعبير شفهياً أم كتابياً أم مطبوعاً، مثلما تقضي به المادة 19(2) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و المادة 38 من الدستور السوري. وثانياً، فإن الصحفيين والباحثين والمترجمين السوريين، وغيرهم من العاملين في مهن ذات صلة بالصحافة والمطبوعات، ينبغي أن يتمتعوا بحرية تنظيم الهيئات المهنية الخاصة بهم تمشياً مع الحق في حرية تكوين الجمعيات الذي تكرسه المادة 22(1) من العهد الدولي المذكور.

* تعديل القانون رقم 68 تاريخ 1951117 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة:
اعتمدت الحكومة السورية سياسة التدرج في إلغاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام فبعد مضي قرابة العام على السماح بالمطبوعات الخاصة وفق قانون المطبوعات الجديد عام 2001. صدر المرسوم التشريعي رقم 10 بتاريخ 4/2/ 2002 و الذي أضاف مادة إلى القانون رقم 68 لعام 1951 استثنى من خلالها الإذاعات الخاصة و التجارية من قرار حصر حق استخدام موجات البث الهوائي ( الراديو ) بالجهات الحكومية و العسكرية وفق المادة 1 من القانون 68 لعام 1951 حيث أصبحت المادة 2 من القانون رقم 68 تنص على :
أ‌. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية والخاصة والتي تقتصر على برامج الموسيقى والبرامج الغنائية والإعلانات، شريطة التقيد بأحكام المادة 8 من القانون رقم 68 ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.
ب‌. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها.
وبهذا تكون الحكومة السورية قد ألغت احتكارها فقط للأغاني و للموسيقى و للإعلانات التجارية و للبرامج الترفيهية و الأبراج والبرامج الاجتماعية الخفيفة و بقيت تحتكر كل ماعدا ذلك و لا تبدوا هناك أي بادرة نحو تغيير هذا الواقع حتى لحظة إصدار هذا التقرير.

* قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 تاريخ 1411990:
ربما يكون هذا القانون هو من أسؤ قوانين نقابات الصحفيين في العالم أجمع -دون أي مبالغة- و على الرغم من ندرة تناول هذا القانون على الصعيد الإعلامي – حتى من قبل الصحفيين أنفسهم – إلا أن الفترة السابقة شهدت مبادرة نوعية من قبل بعض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد الصحفيين تجلت في تشكيل لجنة من الصحفيين و القانونيين بهدف وضع مسودة قانون جديد يعمل على تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية حقيقية تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على الأسس النقابية, و لكن على الرغم من انتهاء هذه اللجنة من أعمالها و وضعت الاقتراحات و التعديلات منذ أشهر طويلة ألا أنه حتى لحظة إصدار هذا التقرير لم يطرأ أي تعديل على القانون و لم نتمكن من معرفة مصير التعديلات المنتظرة و إلى أن يتم تعديل هذا القانون فانه سيبقى بامتياز من أسؤ القوانين نظرا للأسباب الآتية:

عدم الاعتراف بالصحفي العامل بالصحافة الخاصة :
عندما انشئ اتحاد الصحفيين لم يكن هناك صحافة خاصة في سورية فبقي المرسوم التشريعي رقم (58) لعام     1974الذي يحصر حق الانتساب إلى الاتحاد بالصحفيين العاملين في بعض مؤسسات الدولة فقط و لم ينص المرسوم التشريعي الذي أحدث الاتحاد في عام 1990على إلغاء هذا المرسوم وبناء عليه ما يزال العمل بهذا المعيار قائما إلى يومنا هذا على الرغم من وجود عشرات الصحف الخاصة تضم ربما مئات من الصحفيين الذين لا يستطيعون الانضمام إلى هذا الاتحاد إلا كمشاركين و لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين كاملي الحقوق و الأهلية وليس لهم الحق بتشكيل نقابات خاصة مستقلة. في الوقت الذي يقر فيه أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السورين بوجود 360 عضو عامل في الاتحاد يحق لهم ممارسة كافة الحقوق في الترشيح والانتخاب وعضوية الهيئات واللجان الصحفية والاستفادة من جميع الامتيازات “تقاعد، علاج، معونة وفاة….” وهم ليسوا صحفيين ولم يمارسوا مهنة الصحافة في أي يوم من الأيام.

“تبعية تامة” في الأهداف و الصلاحيات للحزب الحاكم :
عادة ما تسعى السلطة التنفيذية للسيطرة على النقابات المهنية و ذلك من خلال قوانين الإعلام و المطبوعات و وزارة الإعلام و التعليمات الإدارية إلا انه دائما تقف النقابات المستقلة من خلال تنظيمها النقابي و قوانين مزاولة المهنة في وجه السلطة التنفيذية و تجابه هذه المحاولات ضمانا لاستقلال مهنة الصحافة و من اجل الدفاع عن حقوق الصحفيين إلا انه في سوريا تم تشكيل النقابات المهنية بشكل تكون فيه منظمات رديفة للحزب الحاكم  وعليه يعد قانون اتحاد الصحفيين السوريين واحدا من أكثر القوانين في العالم التي تكرس تبعية نقابة الصحافيين إلى الحزب الحاكم و إلى الحكومة بحيث يحولها من نقابة مهنية مستقلة إلى جهاز إداري توجيهي تعبوي فقد جاء تعريف اتحاد الصحفيين في المادة 3 من القانون ليؤكد ذلك حيث نص على أن ” اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية و الاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي و توجيهاته “. حتى جاءت أهداف الاتحاد متطابقة مع أهداف الحزب الحاكم في الوحدة و الحرية و الاشتراكية و اشترط على الصحفي كي يكون عضوا في الاتحاد أن “يؤمن” بهذه الأهداف تحديدا وقد ألزم الاتحاد نفسه في المادة الرابعة على العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية و الشعبية و المهنية على تحقيق هذه الأهداف ” بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية و يساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة و الحرية و الاشتراكية . ويدعم نضالها في مواجهة الامبريالية و الصهيونية وقاعدتها العنصرية (الكيان الصهيوني) في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معها.”(مادة 41).
وجاء في صلاحيات الاتحاد عقد الاجتماعات و إقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات …. وهي أمور عادية وتكاد تكون روتينية في جميع النقابات إلا أن الأمر الغير عادي هو ما تطلبه المادة 5 في فقرتها 5 كشرط لإقامة هذه الفعاليات حيث اشترطت أن تكون هذه النشاطات ” بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي “. بما يوحي أن أي نشاط أو فعالية للاتحاد يجب أن تتم بالتنسيق مع القيادة القطرية لحزب البعث حتى لو كانت ندوة عن ( دور الإعلام في التوعية من إخطار فأر الحقل).
وجاءت المادة 2 من القانون لتحرم الصحافيين من إمكانية إنشاء اتحادات مستقلة متعددة أخرى بحيث نصت على أن “يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيما نقابيا مهنيا واحدا يسمى اتحاد الصحفيين …”
ويبدو أن واضعي القانون وقعوا في حيرة تتعلق بجعل هذا الاتحاد يشبه بشكل من الأشكال النقابة المهنية إلا أنهم وجدوا الحل في وضع كلمة نقيب في متن مواد قانون اتحاد الصحفيين إلا أنهم لم يغفلوا عن التذكير بأن المقصود بالنقيب هو رئيس الاتحاد(المادة 1) ومن المفارقة أيضا أنهم في نفس المادة اخرجوا من تعريف الصحفي كل من (رئيس التحرير، نائب رئيس التحرير، مدير التحرير، معاون مدير التحرير، سكرتير التحرير، المحرر، المندوب الصحفي) إلا أنهم ما لبثوا أن انتبهوا لذلك بعد قرابة 16 سنة فاعترفوا بهم كصحفيين بناء على كتاب اتحاد الصحفيين رقم (477 تاريخ 11-12-2005) ولكنهم بنفس الوقت أصروا على اعتبار “المخبر” صحفيا إلى يومنا هذا.

  صلاحيات استثنائية لوزير الإعلام و رئيس مجلس الوزراء:
يفتح القانون الباب لتدخل كل من وزير الإعلام ورئيس مجلس الوزراء ويعطيهم صلاحيات استثنائية تصل إلى حد حل اتحاد الصحافيين فبالإضافة إلى اعتبار تنظيم وتسجيل المراسلين الصحفيين هو حق من حقوق وزير الإعلام وحده دون الاتحاد، فان وزير الإعلام أيضا هو من يؤلف بقرار منه مجلس التأديب حسب المادة 57 الذي يختص بفرض العقوبات الشديدة على الصحفيين والتي تصل إلى الشطب النهائي من جداول الاتحاد بحسب المادة 54 (ب)
كما أعطى القانون لوزير الإعلام حق ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بحسب المادة 74
أعطى القانون المكتب التنفيذي الحق في اقتراح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر للعمل في الاتحاد و حقيقة الأمر أن المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين المنتخب لا يملك سوى الاقتراح و بالمقابل فان وزير الإعلام هو من يتحكم وحده بقبول اقتراح التفرغ و بإصدار قرار التفرغ .
كما أن وزير الإعلام هو من يصدر و يصادق على اللوائح التنفيذية لقانون الاتحاد مثل النظام الداخلي للاتحاد و النظام المالي والنظام الداخلي لصندوق تقاعد الصحفيين و ….
تشكل عادة الهبات و التبرعات و الوصايا المصدر الرئيسي لاتحاد الصحافيين و التي من الممكن أن تعطيه إمكانية لتطوير عمل الصحافيين و زيادة مكتسباتهم و على الرغم من سماح القانون للاتحاد من قبول هذا النوع الحيوي من الموارد إلا انه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها بحسب المادة 65 (5).

حق مجلس الوزراء حل المؤتمر العام والمجلس و المكتب ومكاتب الفروع :
تعتبر استقلالية الهيئات النقابية و حصانة هيئاتها المنتخبة من تدخل وسيطرة السلطة التنفيذية الضمانة الأساسية  _والتي تكفلها عادة الدساتير والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية_ لحرية هذه النقابات وإحدى أهم المعايير الدولية لمدى تطور المجتمع المدني ولمدى ديمقراطية أنظمة الحكم وقد جاء الفصل الثاني من الباب الثالث من النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين ليشكل صفعة لكل تلك القيم الحضارية والديمقراطية حيث أعطت المادة 103 الحق لمجلس الوزراء حل كل أو أي هيئة من هيئات الاتحاد المنتخبة: “يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.”
وجاءت المادة 104 لتعطي رئيس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الاتحاد في الدعوة لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وان تعذر ذلك يستطيع رئيس مجلس الوزراء أن يحل محل المؤتمر العام للصحفيين ومحل مجلس الاتحاد ويعين مكتب مؤقت للاتحاد يمارس اختصاصات المكتب والمجلس .

تمييز و تحكم” في العضوية و التسجيل ومزاولة المهنة :
أعطت المادة 10(ج) من النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين الحق للعاملين في أي وسيلة إعلامية تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية الحق في التسجيل بجدول الصحفيين المشاركين بينما منعته عن باقي الأحزاب السياسية حتى المتحالف منها مع حزب البعث في الجبهة الوطنية التقدمية كما منعته عن العاملين في المنظمات المستقلة .
تنص المواد 6 و18 ضمن شروط العضوية في الاتحاد و شروط مزاولة المهنة أن يكون الصحفي عربيا سوريا أو من في حكمهم من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948. كما تنص المادة 4 من النظام الداخلي على أن “الوسيلة الأساسية لنشاط الاتحاد وفعاليته هي: الصحفي العربي الملتزم …الخ”
مما يوحي بأن أفراد الأقليات القومية السورية _ وان كان واقع الحال مخالفا لذلك _ إلا إن هذه المواد تشكل انتهاكا حتى وان كان (لفظيا) لحقوق الأقليات القومية السورية وفقا للمادة 2(1) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” فحسب، وإنما أيضاً المادة 26 من هذا العهد، التي ترسي حق الناس جميعاً في التمتع بالحماية أمام القانون على قدم المساواة.
تنص المادة 6(3)(6) على عدم قبول عضوية من كان محكوم بجناية أو من كان معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة ومثل هذا الوضع قد يشمل المئات، بل ربما الآلاف، من الناشطين السياسيين السلميين في سورية، الذين زج بهم في السجون، لفترات طويلة في كثير من الحالات، بعد أن أدانتهم محكمة أمن الدولة بتهم جنائية مبهمة الصياغة؛ وهي محكمة غير دستورية تقصر إجراءاتها وممارساتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى درجة. وقد درجت هذه المحكمة، عند إصدار أحكامها على النشطاء السياسيين، على فرض عقوبة قانونية إضافية عليهم، وهي تجريدهم من حقوقهم المدنية لمدة سبع أو عشر سنوات، بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المفروضة عليهم.بالإضافة إلى العديد أيضا ممن عزلوا أو طردوا من وظائفهم لنفس الأسباب وتطبيق المادة 6(3)(6) من شأنه أن يخرج هذه الشريحة الواسعة من حق الانتساب إلى اتحاد الصحفيين مع العلم أن الكثير منهم يزاول مهنة الصحافة فعليا .
كما تنص المادة 6(7) على عدم قبول انتساب الأشخاص المعينين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة وهذه المادة أيضا تخرج شريحة واسعة من الصحفيين الفعلين الذين يعملون بمهن أخرى لدى جهات عمومية فعلى سبيل المثال لا يستطيع المدرس أو المهندس بينما يستطيع المدرس أو المهندس الذي يعمل في القطاع الخاص أن ينتسب إلى الاتحاد وان اعتماد مبدأ العمل لدى جهة عامة ينطوي على تمييز غير مفهوم.
تحرم المادة 6(5) الصحفي الذي تجاوز 45 عام عند تسجيله في الاتحاد من التمتع بحقوق التقاعد وفق قانون تقاعد الصحفيين وذلك لاعتبارات مالية _على الأغلب_ تتعلق بمدى إسهامه في دفع اشتراكات في صندوق التقاعد إلا أن قانون صندوق التقاعد ينص على حق الصحفي في طلب التقاعد في حال تجاوزت  مدة عمله في الصحافة و عضويته في الاتحاد 20 عام وعلى هذا الأساس لا نجد ما يمنع الصحفي الذي تجاوز 45 من التمتع بحقوق التقاعد على أساس مدة الخدمة وليس على أساس العمر عند التسجيل.
على الرغم من قبول القانون في المادة 8 منه مبدأ اللجوء إلى القضاء في حال رفض طلب التسجيل إلا انه عاد في المادة 12 وسلب هذا الحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين _التي تصل في بعض الأحيان إلى أربع سنوات_ واجتاز اختبار التمرين بنجاح هذا الحق في حال طلب تثبيت عضويته حيث أعطت الفقرة (ب) من المادة 12 حق رفض طلبه هذا بقرار مبرم من مكتب الاتحاد دون أن يكون له أي حقوق في الاعتراض على هذا القرار مما يجعل مكتب الاتحاد يتحكم بشكل مطلق في اختيار الأعضاء العاملين فيه والذي يعود لهم وحدهم حق المشاركة في الجمعية العمومية وحق الترشيح والانتخاب.
هذا بالإضافة إلى أن المادة 10 قد اشترطت قبول المكتب بالجهة الصحفية التي يختارها المتمرن للتمرن فيها وأيضا دون الحق في الاعتراض أو المراجعة.
تشترط المادة 18 لمزاولة مهنة الصحافة أن يكون الصحفي مسجل في احد جداول الاتحاد أي أن يكون صحفيا عاملا أو متمرنا أو مشتركا وبالتالي لا يحق لمن ليس مسجل في احد جداول الاتحاد مزاولة مهنة الصحافة .

صلاحيات تعطيلية لرئيس الاتحاد (النقيب):
يعطي القانون رئيس الاتحاد صلاحيات _تعطيلية_ واسعة لرئيس الاتحاد تجعله قادرا على تعطيل قرارات المؤتمر العام وقرارات مجلس الاتحاد ومكتب الاتحاد وكذلك تعطيل الانتخابات عن طريق الامتناع عن إصدار هذه القرارات أو الدعوة إلى الاجتماعات دون أن يبين طريقة التصرف في حال استخدام رئيس الاتحاد هذه الصلاحيات:
المادة 21( ب) : يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب
المادة 22( آ ) : يجتمع المؤتمر بدعوة من النقيب
المادة 26( ب) : يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب
المادة 27( آ ) : يجتمع المجلس بدعوة من النقيب
المادة 34( آ ) : يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها
المادة 41 : يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع لانتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب.
المادة 44 ( آ ) : يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد….الخ
المادة 45: يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع …. الخ

*-  المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2008 القاضي بإحداث “المؤسسة العامة للطباعة:
أصبح هذا المرسوم التشريعي نافذا منذ تاريخ 1/7/2008 و اكثر ما يثير القلق في هذا المرسوم انه يجعل عملية طباعة الصحف الحكومية تحت ادارة و سيطرة وزارة التربية و التعليم حيث تنص المادة 2 منه على : ” تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية ومركزها محافظة دمشق. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تحرير الإعلام من سيطرة الدولة:

“من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمّو الاقتصادي والديمقراطية
بدون تدفق المعلومات بحرية”
الين هيوم

ليست حرية الصحافة من أمور الترف التي يمكن أن تنتظر حلول أيام الرخاء بل العكس هو الصحيح أنها جزء لا ينفصل من مسيرة الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى أيام الرخاء .
إن التوجه نحو الإصلاح الديمقراطي الحقيقي و الشامل يجب أن يترافق بتحرير الإعلام من سيطرة الدولة ، فاليوم لا يمكننا الحديث عن مفاهيم مثل الديمقراطية و الشفافية و التعددية دون الحديث عن حرية الإعلام ، ورغم محاولات البعض الفصل القسري بينهما ، إلا انه يوجد بينهما ترابط عضوي يجعلهما متحدين و متكاملين و كل واحد منهما يشكل مؤشرا و معيارا لوجود الآخر. فالإعلام الحر و المستقل شريك في عملية التحويل الديمقراطي و حامل من حواملها و ليس نتيجة لها.حيث يؤمن قطاع وسائل الإعلام المستقل اليوم التدفق الحر للمعلومات الحيوية لأي مجتمع ديمقراطي وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسي والاقتصادي الذي تمكنها سيادة القانون من إحرازها، فلا بد لها من تبادل المعلومات بصورة حرة ونشر المعلومات والأفكار والمعرفة على نطاق واسع، من خلال وسائل الإعلام التقليدية و من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة على حد سواء من أجل تمكين الصحافة من ممارستها دورها الأساسي الذي يتمثل ب :
1. نشر القضايا التي هناك حاجة للالتفات إليها والاهتمام بها.
2. تثقيف المواطنين ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة وصناعة الرأي العام.
3. إخضاع المسؤولين الحكوميين لمساءلة ومحاسبة الشعب
4. إقامة تواصل بين المواطنين في المجتمع المدني والتعريف بالثقافات الوطنية.
5. إعادة إنتاج الموروث الثقافي ونشر القيم الإنسانية الحضارية في المجتمعات
وفي هذا السياق فإن حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات والأفكار والمعارف والانتفاع الحر والمتكافئ بها، تشكل عناصر أساسية لتمكين الناس و المجتمع من الدخول إلى التنمية المستدامة بكل مضامينها الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية و السياسية. و تضمن تقاسم عادل للإعلام داخل المجتمع مما يسهل كذلك الحكم الرشيد ويقدم فرصاً للوصول إلى خدمات أساسية ويؤكد على الشفافية ومكافحة الفساد، وينسج روابط بين مواطنين متمتعين بالإعلام نقديين ومهتمين بالمشاركة في الحياة العامة.
وعلى الرغم من الخطوة الهامة التي أنهت ما يقارب أربعة عقود من احتكار الدولة لجميع وسائل الإعلام من خلال إصدار القانون رقم 50 لعام 2001 مما سمح بوجود عشرات الصحف الخاصة إلا أن هذه الخطوة تبقى قاصرة و غير قادرة على خلق صحافة حرة مستقلة تمارس أدوارها الأساسية بمسؤولية و مهنية عالية في ظل سيطرة الدولة على الإعلام و تحكم أجهزتها التنفيذية بجميع مفاصل العملية الإعلامية وفي كافة المراحل من خلال :

– عدم اعتماد مفهوم الخدمة العامة في الإعلام :
لا تزال البنية الفكرية والقانونية والإدارية للدولة السورية تقوم على أسس الدولة الشمولية التي تقوم  بالسيطرة و التحكم بجميع القطاعات المجتمعية من خلال الأجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا و على الرغم من بعض التبدلات التي ظهرت على هذه البنية في الفترة الأخيرة إلا أنها لا تزال محصورة في النطاق الاقتصادي بشكل عام و لا تزال النظرة إلى الإعلام – حتى مع وجود إعلام خاص – على انه من ممتلكات الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها , حيث ينص نظام وزارة الإعلام السورية في المادة 3 على أن ” تكون مهمة وزارة الإعلام استخدام جميع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وترسيخ الاتجاهات القومية العربية في القطر ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقاً لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وسياسة الدولة “. و هنا لابد من إحداث نقلة نوعية في هذا الاتجاه بحيث يتم تحويل مفهوم الإعلام إلى الخدمة العامة حيث ينظر إلى الصحافة على أنها صحافة رقابة شعبية بمعنى أنها تراقب الحكومة و السلطة بشكل عام لحساب الجمهور العام استنادا إلى أن مراقبة الحكومة هي إحدى الأدوار الأساسية للصحافة وبناء على هذا يجب أن تشرع قوانين تكفل عدم تدخل الحكومة سياسيا أو ماليا في الصحافة على اعتبار أن هذا التدخل سيؤثر على وظائف الصحافة. و اعتبار الاستقلال المالي أحد الأركان الضامنة لعدم تدخل الحكومة حيث يدفع المواطن ضريبة مباشرة تعود حصيلتها إلى وسائل الإعلام العامة التي يشرف عليها مجلس وطني للإعلام منتخب و مستقل عن الحكومة – التي لا يوجد فيها وزارة إعلام – يقوم بتعيين مدراء وسائل الإعلام العامة و الإشراف عليها .

– احتكار الدولة لتوزيع المطبوعات :
جاء المرسوم التشريعي رقم (42 لعام 1975 ) القاضي بإنشاء المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات ليكمل مسيرة السيطرة على العملية الإعلامية وهذه المرة في القسم الخاص بتوزيع المطبوعة حيث حرم على الصحيفة المطبوعة القيام بعملية توزيع النسخ أو التعاقد الحر مع أي جهة غير المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات تحت طائلة المسائلة المالية و الجزائية و المؤسسة التي منحها المرسوم حق احتكار توزيع كافة المطبوعات السورية داخل و خارج سوريا و كذلك حق توزيع المطبوعات الأجنبية في سوريا و أعطى القانون صلاحيات واسعة للمؤسسة تشمل الرقابة على المطبوعات و تحديد كمية الأعداد المخصصة للتوزيع  وكذلك منح تراخيص بيع المطبوعات و أماكنها و كمية المطبوعات المخصصة لكل منفذ بيع و تحصيل ثمن المطبوعات المباعة والتحكم بإعادة الريع إلى الصحيفة بعد خصم الامتيازات المالية و التي من الممكن أن تصل إلى نسبة 35% بالإضافة إلى إعفائها من إعادة النسخ المرتجعة إلى الصحيفة الأمر الذي يجعل رقابة الصحيفة على مبيعاتها شبه معدومة .

– احتكار الدولة للإعلان :
يخضع سوق الإعلان و الذي يشكل احد أهم موارد الصحف المالية و شريان رئيسي يسمح لها بالاستمرار بالحياة إلى سيطرة الدولة التي تحتكر هذا السوق أيضا من خلال المؤسسة العربية للإعلان “إعلان” المشكلة منذ عام 1963 و الذي يعطيها الحق في منح تراخيص العمل للوكالات الإعلانية و كذلك حق تحديد أسعار الإعلانات و رقابتها و منح الإعلانات الحكومية و الخاصة و توزيعها على المحطات التلفزيونية حيث لا يقبل التلفزيون السوري على سبيل المثال أي إعلان لا يحمل شارة المؤسسة و تحديد نسبتها من إيرادات الإعلانات وفق ما تراه مما يعطيها إمكانية التحكم بسوق الإعلان و توجيهه بالطريقة التي تريدها .

– احتكار الدولة لوكالة الأنباء السورية سانا :
وهي وكالة الأنباء الوحيدة في البلاد ولا يسمح بإنشاء وكالات مستقلة أو خاصة و تتملك الدولة كامل الوكالة و تعتبر الوكالة هيئة من الهيئات الحكومية التي تتبع إلى وزارة الإعلام في كل شيء ويلزم القانون كافة الصحف و المطبوعات بالاشتراك في الوكالة كشرط من شروط الترخيص و يتركز نشاط الوكالة الرئيسي حول تغطية الأخبار الحكومية .

– احتكار منح التراخيص و سحبها :
حيث يعطي القانون رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام الحق في الموافقة أو رفض طلب الترخيص للمطبوعة “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة” وذلك بشكل تقديري يعود إليه وحده من خلال سلطته المطلقة بدون وجود أي ضوابط أو معايير قانونية تحدد أو تفند هذه الأسباب و لا يستطيع طالب الترخيص الذي رفض طلبه من أن يلجأ إلى أي باب من أبواب الاعتراض و لا حتى اللجوء إلى القضاء المدني أو الإداري و لا يحق له إعادة طلب الترخيص إلا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه.
و بنفس الكيفية أعطى القانون رئيس مجلس الوزراء حق سحب ترخيص المطبوعة و الحكم عليها بالإعدام بدون أي ضوابط قانونية واضحة و إنما بالاستناد على عبارات إنشائية فضفاضة  و بدون إبداء الأسباب و كذلك بدون الحق بالاعتراض أو اللجوء إلى القضاء المدني او الإداري كما حصل مع صحف الاجتماعية و المبكي و الدومري .

– عدم وجود قانون للحق في الوصول إلى المعلومات :
إن حرية الوصول إلى المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في الحريات الصحفية و من المعلوم أن اغلب المعلومات الهامة تمتلكها السلطة التنفيذية و مؤسساتها و لترجمة مبدأ الشفافية و المشاركة في اتخاذ القرار يجب تسهيل حصول الصحفي على المعلومات ليقوم بنشرها و إيجاد فضاء حر لمناقشتها يؤمن وصول المعلومة إلى اكبر قدر من المواطنين. ولا ينص قانون المطبوعات في سوريا على حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات والذي أصبح في البلدان التي تحترم دور وحرية الصحافة حقا دستوريا و قانونا مستقلا بحد ذاته :
(Freedom of  Information Act  ( يفرض عقوبات على كل من يمتنع عن تقديم المعلومات للصحافيين او يتعمد تزويرها او إخفائها و ينص على إعمال مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات على اعتبار أن الأساس هو العلنية و أن حماية أسرار الدولة هو الاستثناء ولذلك في الكثير من البلدان يفرض القانون على الدولة فتح وثائقها السرية أمام العامة و الصحافة بعد مضي زمن معين. ووصلت قوانين الحق في الحصول على المعلومات في بعض الدول إلى حماية المسربين الحكوميين للمعلومات السرية لطالما في كشفها منفعة عامة او فضح لإجراء مخالف للدستور ارتكبته الحكومة او كانت في معرض ارتكابه.

– التحكم بالإجراءات الإدارية و اللوائح التنفيذية :
أعطى القانون وزير الإعلام الحق في وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا القانون مما أضاف قيود أخرى على العملية الإعلامية فعلى سبيل المثال أصدر وزير الإعلام القرار رقم (297 لعام 2001 ) بعد صدور قانون المطبوعات حدد فيه شروط إضافية على الصحف السياسية اليومية حيث ألزم هذه الصحف بإصدار عدد معين من الصفحات(8) صفحات من الحجم الكبير او(16) صفحة من الحجم الصغير و اشترط أيضا وجود خمس محررين و خمس مراسلين كحد أدنى كذلك ألزمها بالاشتراك لدى الوكالة السورية للأنباء “سانا” و وكالة أنباء عربية و وكالة أنباء أجنبية كحد أدنى كما ألزمها بالصدور خمس أيام اسبوعيا كحد أدنى و مما لاشك فيه أن هذه الاشتراطات تشكل أعباء مادية كبيرة لا تسمح إلا لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بامتلاك صحف يومية سياسية وهذا جلي على ارض الواقع حيث انه بعد مرور أكثر من ست سنوات على هذا القانون و اللوائح التنفيذية لا توجد سوى صحيفتان يوميتان سياسية خاصة في سوريا واحدة باللغة العربية و الأخرى بالانكليزية و كلاهما يتخذان من المنطقة الحرة و قوانينها مقرا لهما بما يجعلهما صحف غير محلية تنطبق عليها شروط عمل و إدخال الصحف الأجنبية إلى داخل سوريا.
بالإضافة إلى سلسلة من الاستمارات و الموافقات و التامين المالي و الفترات الزمنية المقيدة التي تتطلبها شروط الترخيص.
وقد أعطى القانون وزير الإعلام سلطة مطلقة في السماح لمراسلي الصحف و القنوات التلفزيونية و الإذاعية و مراسلي وكالات الأنباء العربية و الأجنبية بالعمل من خلال منح بطاقات العمل او سحبها و أيضا من خلال عبارات معومة و فضفاضة دون وجود ضوابط و معايير قانونية خاصة و أيضا بدون حق الاعتراض أو اللجوء إلى القضاء.

خارطة الإعلام في سوريا : 

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و علنية
بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير الأخرى”
من المادة 38 الدستور السوري
* الإعلام الحكومي :
– ميراث ثقيل :

سيطر الإعلام الحكومي على الساحة الإعلامية في سورية لعقود طويلة حيث احتكرت الدولة لما يقارب سبع و ثلاثون سنة كافة وسائل الإعلام المقروء و المرئي و المسموع . شكل هذا الاحتكار أولى أساسات ضرب مهنة الصحافة في سوريا والتي مرت بمراحل عديدة خلال سنوات الاحتكار هذه , شكلت حقبة السبعينات أفضل حالاتها بسبب وجود مجموعة من الصحفيين الذين عاصروا فترة حرية الصحافة في سوريا  و تشربوا قيم المهنة و بعض تلامذتهم الذين حافظوا على مستوى معين من المهنية والاستقلال في – بعض القضايا – و على الأخص في الصحافة الثقافية التي كانت ابرز ما قدمته الصحافة الحكومية في تلك الفترة – وعلى الأخص صحيفة الثورة – إلا أن هذه المرحلة لم تستمر لفترة طويلة , فمع دخول المواجهة بين النظام الحاكم و جماعة الإخوان المسلمين مرحلة الصدام المسلح فرضت الحكومة قبضتها على الصحافة وعلى تنظيمها النقابي حتى تماهت المؤسسات الصحفية و نقابة الصحفيين بشكل مطلق مع سياسات الحكومة . و في نهاية الثمانينات و التسعينات تحولت الصحف الحكومية إلى دوائر حكومية لامتصاص البطالة في سورية فزج بالمئات من الموظفين الحكوميين الذين لا تربطهم أي صلة بمهنة الصحافة في هذه المؤسسات .وعملت الحكومة في هذه الأثناء على إنتاج العشرات من الصحف التي تعمل بعيدا عن وظائف الصحافة الأساسية و تختص بالدعاية الحزبية و العقائدية وفق توجهات الحزب الحاكم وقد تم بهذه المرحلة ربط كافة الشرائح الاجتماعية و المهنية بصحف خاصة فيها من الأطفال و الشباب و الطلاب و المرأة إلى العمال و الفلاحين والأطباء و المهندسين ….. الخ وعلى الرغم من ذلك لم ينجو الصحفيون الحكوميون من سياسات الرقابة و المنع من الكتابة و النقل التعسفي إلى جهات إدارية غير صحافية . ومع انتفاء المنافسة وسياسة إغلاق البلاد و هيمنة الحكومة و سيادة الحالة الوظيفية على الصحفيين و غياب القيم المهنية لم يقدم الإعلام الحكومي ما يهم القارئ او يحفزه على شراء الصحيفة إلى درجة خرجت فيها الصحافة الحكومية من الحياة اليومية واعتمدت مبيعات الصحف بنسبة كبيرة جدا على الاشتراكات الإلزامية للمؤسسات الحكومية.

–    الواقع الحالي :
أبدت السلطات السورية اهتماما ملحوظا في الفترة الأخيرة في دعم و تطوير هذا القطاع حيث عملت الحكومة السورية على اعتماد عدة إجراءات اسعافية تمثلت في ضخ أموال كبيرة في ميزانيات وسائل الإعلام الحكومية وإعطائها تسهيلات واعتمادات إضافية وتحسين بنيتها التحتية وزيادة الاهتمام بنواحي التدريب والتأهيل سواء من خلال استقدام خبرات تدريبية من أهم المؤسسات العالمية و العربية مثل رويترز و بي بي سي و الأهرام و غيرها أو من خلال إرسال الصحفيين في دورات تدريبية خارج سوريا وعملت الحكومة عدة محاولات في اتجاه تغيير الهياكل الإدارية سواء على مستوى الأفراد أو الأنظمة, بالإضافة إلى زيادة التواصل مع الإدارات الصحفية وتكثيف اللقاءات الحوارية الخاصة بين الصحفيين الحكوميين وأعلى مستويات الإدارات السياسية والحزبية والاقتصادية وقد جاء هذا الاهتمام المفاجئ نتيجة ثلاث أسباب أساسية قائمة بمجملها على الحاجة لمنابر إعلامية قوية لدعم توجهات الحكومة وتسويق خياراتها السياسية و الاقتصادية :
1-    حاجة السلطة السياسية إلى شرح وجهة نظرها تجاه المتغيرات الإقليمية والاصطفافات الجديدة في المنطقة و تحشييد الرأي العام المحلي خلف مواقفها وعلى الأخص في ضوء الهجمات الإعلامية الممنهجة التي تعرضت لها من قبل وسائل إعلام دولية و إقليمية وعربية وتحديدا فيما يتعلق بلبنان و فلسطين و العراق و تحالفها الاستراتيجي مع إيران. حيث اكتشفت الحكومة السورية هشاشة و ضعف و ارتباك المؤسسات الإعلامية الرسمية و الحالة المزرية التي وصلت إليها خلال العقود الماضية و تنبهت إلى أهمية الإعلام كسلاح أساسي في المعارك السياسية في أول مواجهة إعلامية لها من هذا النوع.
2-    حاجة الحكومة والفريق الاقتصادي فيها بشكل خاص إلى امتصاص حالة الإحباط الشعبي نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الحادة التي يعاني منها المواطن السوري بخلاف الوعود الفضفاضة التي أطلقتها الحكومة مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة بالإضافة إلى تسويق سياسات ليبرالية اقتصادية جديدة بنت السلطة في سوريا تاريخيا جزء من مشروعيتها على محاربتها و كانت تعد من الجرائم الاقتصادية و الوطنية خلال عقود طويلة.
3-    استشعار التأثير المتزايد للإعلام الخاص و الإعلام الالكتروني في الرأي العام السوري.
لقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية نتيجة للأسباب سابقة الذكر إلى تحسين وتقوية وضع الإعلام الحكومي بما انعكس ايجابيا على المستوى العام في الشكل و المهنية والتنافسية وازدياد أرقام المشاهدة والمبيعات حتى أن إحدى الصحف اليومية بدأت تنفذ من الأسواق و لم يعد لديها مرتجع في معظم الأيام . إلا أن هذا الأمر بقي محصورا بشكل خاص بالمؤسسات الإعلامية الأساسية الموجودة في العاصمة دمشق مثل : التلفزيون و الإذاعة و جريدة الثورة و تشرين و لم يمتد ليشمل وسائل الإعلام الموجودة في باقي المحافظات السورية و التي بقيت ضمن المستوى ذاته تقريبا. وأيضا بقي محصورا في إطار دعم المواقف السياسية للحكومة و تحشييد الرأي العام المحلي خلفها فلم تطرأ أي تغييرات تذكر على جانب الاستقلالية أو في توسيع دائرة الرأي الآخر أو حرية التعبير في القضايا السياسية. و إن كان الأمر مختلف قليلا بخصوص القضايا ذات الطابع المحلي أو الخدمي و الإداري و الاقتصادي ولعله من الجدير بالذكر استطلاع الرأي الذي أعدته صحيفة الثورة الحكومية بتاريخ 20/2/2008 تحت عنوان :الفساد…. قرابة (100%) من المستطلعين يقرون بوجوده الاستطلاع أشرف عليه وأعده : لؤي عيادة‏‏
مشاركة : محمود ديبو, آنا خضر‏‏،بشارالفاعوري وياسرحمزة .هذا الاستطلاع يشكل علامة فارقة تحسب لصحيفة الثورة سواء من خلال المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداده حيث أنه – ربما – أول استطلاع رأي علمي و مهني تشهده الصحافة السورية أو من خلال جرأته أو على صعيد النتائج التي خرج بها .

تحديات المستقبل:
إن ما سبق ذكره من مؤشرات ايجابية لا يشكل بأي حال من الأحوال ما يمكن اعتباره تغيير جذري أو بنيوي كما أنه لا توجد أي ضمانة لاستمرار هذه المؤشرات الايجابية في حال انتفت الأسباب و الإجراءات التي أدت إليها خصوصا أنها ذات صفة اسعافية و يبقى الإعلام الحكومي في سوريا يحمل في داخله مجموعة من الأزمات الحادة بعضها يرتبط بواقع الإعلام في سوريا بشكل عام سواء من ناحية سيطرة الدولة والبيئة القانونية والآخر يتفرد فيها نتيجة للإرث الثقيل الذي يحمله منذ عقود طويلة ومهما حاولت الحكومة في سوريا تأجيل مواجهة هذه الأزمات والهروب للأمام بانتظار معجزة ما فانه لابد من اعتماد خطة طوارئ وطنية تقوم على أسس مختلفة عن الذهنية السائدة حاليا تعمل على:
– تغيير صفة و وظيفة الإعلام القائم حاليا من إعلام الدولة والحكومة إلى إعلام الخدمة العامة.
– إعادة هيكلة للموارد البشرية و للبنية الإدارية تؤدي إلى إيقاف النزيف المالي وحالة العطالة و البيروقراطية مع ضمان حقوق العاملين.
– تحقيق توزيع إعلامي عادل و متكافئ بين جميع المحافظات و المناطق السورية من خلال وقف عملية مركزة وسائل الإعلام و التوسع في إنتاج وسائل إعلام محلية و مجتمعية.

الصحف الحكومية اليومية

صحف النقابات والاتحادات المهنية

* الإعلام الحزبي :
لا يزال الإعلام الحزبي في سوريا ضعيفا وغير مؤثر في الرأي العام السوري شأنه في ذلك شأن الأحزاب السياسية ذاتها حيث لم تشهد سورية خلال العقود الخمسة المنصرمة إعلام حزبي مرخص– عدا جريدة حزب البعث الحاكم– حتى صدور قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 حين سمح فقط لباقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم  بإصدار صحف على اعتبارها صحف خاصة و ماتزال صحف هذه الأحزاب محصورة في أعضاء الأحزاب و هي اقرب ما تكون إلى نشرة حزبية داخلية منها إلى صحافة مهنية حتى أن بعضها يعيد نشر نفس المقالات التي تم نشرها منذ سنوات كما هي. ولا تمتلك هذه الصحف الحزبية كادر صحفي مؤهل أو إمكانيات مالية باستثناء صحيفة البعث الصادرة بشكل يومي عن حزب البعث العربي الاشتراكي والى حد ما صحيفة النور الصادرة بشكل اسبوعي عن الحزب الشيوعي السوري جناح يوسف فيصل و صحيفة البناء الاسبوعية الصادرة بشكل اسبوعي عن الحزب القومي السوري الاجتماعي.علما انه يوجد حزبين في الائتلاف ليس لديهما صحيفة .
و لم تحظ أحزاب المعارضة أو صحفها بفرصة الاعتراف القانوني حيث لا يوجد بسوريا حتى لحظة إعداد هذا التقرير قانون للأحزاب. وتصدر هذه الأحزاب صحفها بشكل سري و بتقنيات طباعية بسيطة و بشكل غير منتظم و توزع هذه الصحف أيضا بشكل سري على أعضاء هذه الأحزاب و المقربين.
صحف أحزاب الائتلاف الحاكم :

صحف الأحزاب الغير مرخصة:

* الإعلام الخاص :
لا يزال الإعلام الخاص في سوريا يتلمس خطواته الأولى في طريق طويل وشائك, فحداثة التجربة من جهة, والبيئة القانونية و السياسية التي يعمل بها من جهة ثانية , بالإضافة إلى ضعف سوق الإعلان وضعف القدرة الشرائية و عدم وجود حضور قوي لثقافة القراءة و الاطلاع لدى المواطن السوري بشكل عام , كل ذلك يجعل من مجرد التفكير في خوض تجربة الاستثمار في الإعلام مغامرة غير محسوبة العواقب. كل ذلك في ضوء متغيرات عالمية طرأت على أدوات و وسائل الإعلام التقليدية مع بروز وسائط الإعلام المتعددة التي عملت على إحداث انقسام حاد في الساحة الإعلامية العالمية انعكس على تركيبة المؤسسات الإعلامية وطبيعتها بحيث قسمت الإعلام إلى قسمين :
– الإعلام المجتمعي ذو الأدوات البسيطة والكلف المادية القليلة والذي يقوم فيه الفرد نفسه بدور الصحفي والمؤسسة الإعلامية و لكن بنفس الوقت يتمتع بسرعة وفاعلية كبيرة نتيجة للاستفادة من تطور التقنية وتوفرها وسهولة استخدامها وانتشارها الكبير.
– المؤسسات الإعلامية العملاقة و التي أصبحت تتحول إلى شبكات و شركات عالمية عابرة للقارات تسيطر على مناطق جغرافية واسعة و قطاعات إعلامية معينة و تتمتع بالقدرة الكبيرة على المنافسة والاحتكار.
في هذا المشهد المحلي والعالمي يبدو الإعلام السوري الخاص المطبوع و كأنه ابتدأ حيث كان يجب أن ينتهي. إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال هناك حيوية كبيرة في عملية الاستثمار في قطاع الإعلام الخاص المطبوع تعكسها كثرة طلبات الترخيص المتقدم بها سنويا و كذلك كثرة الوافدين الجدد إلى سوق الاستثمار في الإعلام السوري المطبوع.

 

و من خلال البحث و التدقيق في طبيعة الأفراد الذين يقومون باستثمارات في مجال الإعلام الخاص وجدنا أن ما نسبته 73 % منهم يمكن تصنيفهم في ثلاث شرائح أساسية :
1- شريحة أصحاب النفوذ و السلطة : و التي تشمل رجال أعمال و أصحاب مناصب سابقة أو حالية هم أو احد أصولهم أو فروعهم أو من الدوائر المحيطة بهم و هؤلاء يقومون بتأسيس مؤسسات إعلامية إما بشكل مباشر أو عن طريق الغير تقوم  بنشاطات متنوعة من خلال أكثر من ذراع إعلامية و إعلانية و خدمية.
2- شريحة من العاملين في الإعلام الحكومي و التكنوقراط الثقافي : و أغلبهم مايزال على رأس عمله و هؤلاء يقومون بالحصول على تراخيص بأسماء زوجاتهم أو أحد أقاربهم  يقومون من خلالها بإنتاج مجلة دورية غالبا ما تكون شهرية و ذات طبيعة متنوعة و مختلطة .
3-  شريحة مختلطة من العاملين في الوسط الإعلامي ممن لديهم خبرة و تجربة في العمل الصحفي بالإضافة إلى شباب لديهم ميل جارف إلى العمل الصحفي  وغالبا ما يقومون باستثمارات عائلية أو بشراكات مالية بغية اصدار و سيلة إعلام مطبوعة.
و من خلال البحث في طبيعة الأشخاص الذين يقومون بإدارة هذه المؤسسات الإعلامية و تفكيك صلات القربى بينهم و تحديدا في ثلاث مستويات أساسية هي : ملكية الترخيص و الإدارة و رئاسة التحرير من خلال مسح شمل 128 صحيفة خاصة استطعنا الوصول إلى شبكة معقدة من الازدواجية في المستويات الثلاث السابقة تظهر طبيعة شاذة غير صحية :

الصحف اليومية :
لا توجد صحف يومية مرخصة داخل سوريا 50 نهائيا و إنما هناك صحيفتين يوميتين تصدران من المنطقة الحرة و تعود الأولى إلى قريب رئيس الجمهورية و الثانية إلى احد أبناء ضباط الأمن البارزين السابقين و تسري على هذه الصحف قوانين الصحف الأجنبية المدخلة إلى سوريا

الصحف الاسبوعية :

 

الصحف النصف شهرية :

الصحف الشهرية:


 

إن هذه الأرقام و النسب التي تظهر مدى حضور المرأة ضمن المستويات الرئيسية في الاعلام الخاص – رغم صحتها – لا تعكس الواقع الحقيقي فالكثير من هذا الحضور هو شكلي أو فقط للتهرب من الأنظمة الإدارية.

الصحف التي تصدر كل شهرين :

الصحف الفصلية :

الصحف النصف السنوية :

الصحف السنوية :

الصحف الصادرة عن مؤسسات أهلية :

الإذاعات الخاصة :
تبدو تجربة الإذاعات الخاصة العاملة في سورية بشكل عام أكثر استقرارا من تجربة الإعلام المطبوع و ربما يعود ذلك إلى كون القانون حرم عليها أن تتعاطى بأي قضية غير الموسيقى و الأغاني و الأبراج ……..

 

الإعلام المرئي الخاص :
لا يوجد في سوريا حتى لحظة إصدار هذا التقرير قانون ينظم عمل الإعلام المرئي و يبدوا أن موضوع كسر احتكار الدولة للإعلام المرئي في سوريا لم يحسم أمره بعد حاله حال الصحف اليومية التي لم يتم ترخيص أي منها خلال قرابة سبع سنوات تطبيق قانون المطبوعات و إنما سمح بتواجدها في المنطقة الحرة لتكون بذلك صحف سورية تصدر خارج سوريا كذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام المرئي الذي أعطت الحكومة السورية  الإذن بالعمل لها من المنطقة الحرة وبلغت الاذونات بالعمل خلال السنوات السابقة ثلاث اثناتان منها لمالكين سوريين والثالثة لمالك عراقي ولا يعمل الآن سوى قناة واحدة هي قناة الدنيا التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمد حمشو وتعتبر هذه القناة الناطق غير الرسمي باسم السلطة السورية حيث تقوم بالنيابة عنها بخوض جميع معاركها غير الدبلوماسية.
و بينما تستعد قناة الرأي لمالكها مشعان الجبوري للانطلاق. آثرت قناة الشام لمالكها أكرم الجندي العمل من جمهورية مصر بعد تجربة عمل مريرة انتهت قبل سنتين بقرار شفهي بوقف القناة في نفس اليوم الذي كانت تنوي فيه بث نشرتها الإخبارية الأولى .
* الإعلام السوري الكردي :
تعاني الصحافة الكردية في سوريا بالإضافة إلى جملة المشاكل التي تعاني منها الصحافة السورية من مشكلة أساسية تكمن في الإنكار وعدم الاعتراف فحتى يومنا هذا لا تزال الحكومة السورية ترفض النشر باللغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر عن الوسيلة أو الموضوع في حين أن النشر باللغات الأجنبية مثل الانكليزية أو الفرنسية مسموح و حتى إدخال مطبوعة أو كتاب باللغة الكردية محظور. وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة حزبية تابعة للأحزاب السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منها وهذا ما فرض عليها طبيعة خاصة من حيث المواضيع و الطرح فهي أما نشرات حزبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل خاص بنشر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية ولم تتحول إلى صحف عامة وهي ما تزال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و بأدوات تقنية بسيطة حتى أنها أول ما بدأت كانت تنسخ بخط اليد وكانت الصحيفة الواحدة تدور على مجموعة كبيرة من الأشخاص بظروف اقل ما يقال عنها أنها قاسية للغاية, كثيرا ما قادت إلى الاعتقال وهذه كانت حال جريدة صوت الأكراد وهي جريدة ناطقة باسم أول حزب كردي تأسس في سوريا عام 1957 وهو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا. و اليوم تشهد الصحافة الكردية ازديادا واضحا سواء الحزبية_ نتيجة لازدياد الأحزاب الكردية لكثرة الانشقاقات في صفوفها أو بسبب نشؤ أحزاب جديدة_ أو حتى الثقافية منها. ومن الملاحظ أن القسم الأكبر منها يصدر باللغة العربية ويعاني من ضعف الكوادر المتخصصة ومن عدم انتظام الإصدار بسبب المشاكل المالية و الأمنية مع العلم أن بعضها بدأ يأخذ شكل الصحافة المهنية على الأقل من حيث الشكل. وقد ساهم انتشار وسائط الإعلام المتعددة و سهولة استخدامها في هذه الزيادة كما ساهم في سهولة إيصال هذه الصحافة إلى شريحة أوسع .
الصحافة الحزبية الكردية


الصحف الكردية باللغة الكردية :

    

 

 الإعلام الالكتروني :

لعبت عالمية تكنولوجيا الاتصالات دورا حاسما في تعظيم دور الإعلام و تنويع وظائفه في المجتمعات ، فقد شهد الإعلام نقلة نوعية من الوظيفة الكلاسيكية في نقل الأخبار و تغطية الأحداث ، إلى المساهمة في إعادة إنتاج الموروث الثقافي للمجتمعات و المساهمة في تشكيل الرأي العام ، وصولا إلى مفهوم الإعلام التنموي من خلال الشراكة بين الإعلام و التنمية في نشر و تجذير مفاهيم وقيم إنسانية حضارية عالمية من أجل قيام مجتمعات المعرفة  زاد في أهمية هذا الدور سهولة وسرعة الانتشار التي حققتها وسائط الإعلام المتعددة فقد استغرق الراديو 38 سنة للوصول إلى 50 مليون مستخدم بينما لم يحتج الانترنت لأكثر من 4 سنوات للوصول إلى نفس العدد من المستخدمين. واليوم مع بداية انتشار المجتمعات الالكترونية في سوريا و تطور حركة التدوين و ظهور بوادر مشجعة لظاهرة ” المواطن الصحفي ” تزداد محاولات الحكومة السورية لترويض الانترنت فكلما ازداد انتشار الإعلام الالكتروني في سوريا و ازداد تأثيره في تشكيل وعي المواطن السوري كلما ازدادت محاولات السيطرة عليه و تحييد دوره الايجابي في معادلة حرية التعبير عن الرأي فالحكومة السورية التي تعمل في النهار على توسيع رقعة المستخدمين و تحسين الخدمة هي ذاتها التي تعمل في الليل عبر أجهزتها الأمنية على حجب المواقع و ملاحقة أصحاب الآراء المخالفة و لتحقيق ذلك تستعين الحكومة السورية بكبريات الشركات العالمية في هذا المجال و على الأخص شركة Platinum المحدودة و التي تأسست في عام 1991 و بدأت عملها في سوريا عام 2000 :
ترويض الانترنت :
” ترجمة حرفية لوثيقة تشرح فيها شركة Platinum عن مشاريعها في سوريا ”
( منهاج أمني في سوريا
المنظمة الدولية Zone – H ستقوم بدورة تدريبية حول أمن المعلومات والدفاع الإلكتروني. هذا المنهاج الذي هو الأول من نوعه في سوريا سينظم من قبل Platinum المحدودة. سيكون ذلك بالتعاون مع منظمة Zone – H خبراء أمن ومتابعة الهاكرز المحترفين.
الفصل سيركز على
السيطرة على الهكر اللامحدود
السيطرة على الهكر على تطبيقات شبكة الإنترنت
هكر اللاسلكي
…………………………………………………………………………………………….
1991:
تأسست في عام 1991 شركة Platinum  المحدودة. منذ ذلك الحين أصبحت هذه الشركة رائدة في سوق تطوير البرامج وتطبيقات الشبكات. هدفنا بسيط إرضاء الزبون غايتنا.
Platinumالمحدودة عملت في العديد من المشاريع في أقسام متنوعة من السوق مثل التصميم التخطيطي وخدمات الطباعة والإعلانات التلفزيونية التجارية وتحرير أفلام الفيديو والعديد من الأشياء الأخرى. Platinum المحدودة كانت إحدى أولى الشركات لتزويد نوعية استضافات المخدمات إلى السوق المحلية باستخدام مخدماتنا الواقعة في فان كوفر كندا.
2000:
في العام 2000 أصبحت هذه الشركة راسخة ذات سمعة ومعروفة جدا, على أي حال كانت السوق المحلية ما زالت متخلفة عن مثل هذه الأمور. لدينا خلفية رائعة وتجربة عظيمة, لقد كنا نطور برامج متعددة لأسواق مختلفة ونكافح دائما ليس فقط من أجل تأمين كل المتطلبات بل من أجل جعل الزبون مبتسما دائما.
بعد دراسة السوق المحلية في سوريا Platinumالمحدودة كانت حازمة في اتخاذ خطوة جريئة والتحرك إلى حقل تطوير التطبيقات حسب الطلب. هذا القطاع غالبا ما يكون كابوسا إداريا بسبب الصعوبات وما يتضمنه.
2005:
على أي حال بحلول عام 2005 Platinumالمحدودة كانت قادرة على تأسيس قسم تطوير البرامج مع سمعة قوية في الإستجابة السريعة ذات القيمة العالية.
…………………………………………………………………………………………….
الإستقرار، السرعة، والأمن هي العواملَ الرئيسيةَ في تجربة التصفح الآمن. لذلك كان وعدنا بجعل ذلك حقيقيا من خلال استخدام بروكسيThunderCache
كيف يمكنك السيطرة على المستخدمين الداخليين بإيقاف التجوال الغير ملائم على الإنترنت, فتح الأبواب الخلفية للفيروسات عن طريق الرسائل البريدية أو الرسائل الفورية, ملفات التجسس, أو استهلاك شبكة الإنترنت من خلال إرسال الملفات المتناظرة أو عرض الفيديو؟
إن الجواب هو ThunderCache – تطبيقات بروكسي عالية الأداء مصممة خصيصا لتزويدك بكل المعلومات والسيطرة على كل اتصالات شبكتك للإنترنت. يمكنك التصرف بدلا عن المستخدم أو التطبيق. ThunderCache لا يَستبدل أدوات الأمن الحالية, بالأحرى هو يتممها بإعطاء منظمتك، القدرة على السيطرة على الإتصالات عن طريق عدد من الطرق لا تستطيع البرامج الأخرى القيام بها.
يساعد ThunderCache منظمتك في الحصول على تصفح آمن ومنتج للعمل. تطبيقات بروكسي ThunderCache تحمي اتصالات شبكتك من ملفات التجسس, الفيروسات, الرسائل الفورية  و استهلاك شبكة الإنترنت من خلال إرسال الملفات المتناظرة أو عرض الفيديو.  في الحقيقة إنه يحسن من أداء شبكة الإنترنت لديك.
ميزات ThunderCache
1- القضايا الأمنية:
–    يعزل ThunderCache خادمات ويبكَ بشكل آمن مِنْ الإتصال بالإنترنتِ المباشرِ.
–    يتحقق من كل شيء بشكل متين.
–    دعم تنفيذ السياسة الأمنية.
–    يزودك ThunderCache بفاحص الفيروسات (Dr.WEB) لكل محتوى الويب.
2- قضايا الذاكرة الوسيطة:
–     تسمح الذاكرة الوسيطة الذكية لأغلب عناصر الويب بأن يتم خدمتها مباشرة من الذواكر المؤقتة من أجل أداء أفضل.
–    التخفيف من حجم الحزمة المطلوب.
–    حفظ مصادر وحدة المعالجة المركزية.
–    تسليم الصفحات المخزنة من قبل بشكل أسرع.
3- قضايا الإدارة:
–    (جهز وانسى) تطبيق بروكسي سهل الإنتشار والإدارة.
–    تبسيط الوصلة التخطيطية الحدسية وخلق إدارة قواعد السياسة.
–    الدخول الشامل والتقارير تقوم بتزويد رؤية واضحة عن أنماط استخدام الويب والقضايا الأمنية.
–    التوفير العالي الذي تقدمه مشغلات الأقراص وتجهيزات الأعطال الكهربائية.
حل الفلترة
لماذا الفلترة
الفلترة ميزّة مهمة جداً لكي تَحْمي بيئتَكِ الداخليةَ مِنْ عدد كبير مِنْ الهجماتِ التي تحاول تَحْطيم عملِكَ كل ثانية، لَكنَّها يَجِبُ أَنْ تكون ذكية بما فيه الكفاية لتَحسين عملِكَ الكاملِ لا أَنْ تحميه فقط. ذلك يكمن في استخدام آلية الفلترة الصحيحة التي تزودك بالآليات الضرورية للمراقبة والسيطرة عل نشاطات المستخدم الديناميكية للإنترنت.  السيطرة العملية على ملفات التجسس, الإرسال التناظري أو الرسائل المباشرة تتطلب تفتيش عميق للمحتوى ومستوى عالي من أداء النظام. للسيطرة على ملفات التجسس لا يتطلب ذلك فقط فلترة الرابط ولكن أيضا القدرة على تمييز وصد (المصدرين) المحملين, مَسْح لتواقيعِ ملفات التجسس معروفة وتَكتشفُ محاولاتَ إتصالِ ملفات التجسس. فلترة الرابط لوحدها لا تستطيع تزويدنا بالمتسوى المرضي من التفتيش بالنسبة لكل حالات نشاط ملفات التجسس. الحل مع ThunderCache  تجمع نظام تشغيل عالي الأداء على الأجهزةِ، هندسة سياسةِ معمارية فريدةِ بالتفتيشِ الراضيِ العميقِ وذاكرة وسيطةِ توكيليةِ متكاملةِ الذان يَخْزنانِ دَخلا المحتوى عموماً. يمتد حل ThunderCache  إلى فلترة الرابط بالأداء الذي تطلبه الشركات. ) “انتهت الترجمة ”
–    وفي سياق متصل بهذه السياسات المنهجية و التي استطالت لتشمل حتى متصفحي المواقع بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25 /7/ 2007 يأمر فيه إدارة المواقع الالكترونية بذكر “اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً” وفي أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الولوج إلى موقع داماس بوست www.damaspost.com  ، لمدة 24 ساعة بعدما قام مُعلق باسم “جمال” بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة الأقارب والمعارف في التعيينات.
الرقابة على البريد الالكتروني:
مستخدموا الإنترنت السوريون اجمالا يشكون بوجود رقابة على البريد الالكتروني الصادر والوارد إلى سوريا، وقد سبق وتم اعتقال ومحاكمة عدد من السوريين بسبب إرسالهم رسائل بريد الكتروني.
لا نعرف الطريقة التي تستخدمها السلطات لتنفيذ عملية الرقابة على البريد الالكتروني، ولكنا لاحظنا بعض الملاحظات على الرسائل الواردة من مخدم البريد الالكتروني للجمعية المعلوماتية السورية.
حالة رسالة قديمة:

حالة رسالة حديثة:

نلاحظ أن رسالة البريد الالكتروني تتنقل بين أكثر من مخدم بريد الكتروني داخل شبكة الجمعية المعلوماتية، وتتأخر داخل هذه الشبكة حوالي 4-5 ساعات. ونلاحظ أيضا أن ترتيب آثار استقبال الرسائل (الحقل Received) في ترويسة الرسالة لا يتوافق مع ترتيب الترتيب الزمني لها، ويمكن أن نتوقع أن هذه الرسالة تعرضت للتلاعب والتشويه، وتم حذف أسطر Received إضافية كانت موجودة في ترويستها.
لا بد من الإقرار أن هذه الملاحظات ليست دليلا على أن رسائل البريد الالكتروني التي تمر عبر مخدم الجمعية المعلوماتية السورية تتعرض للمراقبة، ولكن بالمقابل، فهذه الملاحظات تشكل دافعا للتدقيق في سبب تصميم خدمة البريد الالكتروني لدى مزود الخدمة هذا بهذه الطريقة الشاذة، وعن سبب التلاعب بترويسة الرسائل الصادرة عبره.
وهنا أيضا لابد من الإشارة إلى عدم إمكانية التحقق من وجود رقابة انتقائية على البريد الالكتروني، مثلا لا يمكن التحقق من كون البريد الالكتروني الذي يصدر من عنوان معين أو يصل إلى عنوان معين عبر مخدمات البريد الالكتروني السورية يتعرض للنسخ أو التدقيق أو الحجب.
كما لا يمكن التحقق من مصداقية مخدمات البريد الالكتروني السورية في الحفاظ على سرية الرسائل، فمثلا لا يمكن التحقق من أن مخدم البريد الالكتروني لدى مؤسسة الاتصالات لا يقوم بنسخ البريد الصادر والوارد وتخزينه بطريقة ما.
إلا انه قد تم تسجيل عدة حالات في السنوات الماضية لأفراد تعرضوا للاعتقال بسبب رسائلهم البريدية وتحدث أحد المعتقلين عن أن رسائله البريدية كانت مطبوعة من قبل الجهات التي اعتقلته ومرتبة بحسب تاريخ الإرسال والجهات المرسل إليها الرسالة.

تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت :
توجت هذه الرقابة في شهرآذار الماضي عبرإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت – وخصوصا تلك التي تجاور اماكنهاالجامعات و السكن الجامعي- شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .
و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار كتابي بهذا الخصوص , إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007 و يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : ” الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) ”
– و كذلك البندالرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة :
” الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه ”
– و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: ” الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها ”
– و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة:
” أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS  حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل ”
حجب المواقع :

توسعت الحكومة السورية خلال العام الماضي بعملية حجب المواقع الالكترونية بشكل كبير جدا فبالإضافة إلى عمليات الحجب المؤقت التي تعرضت لها بعض المواقع الإخبارية العاملة من داخل سوريا كنوع من العقوبة التأديبية كما حصل مع موقع أخبار سوريا  نتيجة لعرضه صور من مسرح جريمة اغتيال عضو المجلس العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية .
و كذلك أصدر مدير مؤسسة الاتصالات تعميماً بحجب موقع شببلك الذي افتتح عام 2001. وجاء في التعميم: “يرجى العمل على حجب الموقع التالي:  www.shabablek.com   وذلك بالسرعة الممكنة وإعلامنا”
” و قد استغرب مدير الموقع أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب العلاقة  لتوضيح سبب الحجب مثلا،أو أن يرسل وزير الاتصالات من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في سورية. ترى ألا يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 400000 مشاركة و56000 عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟”. و رفع الحجب عن الموقع بعد عدة أيام .
–     بلغ مجموع المواقع المحجوبة حتى تاريخ 28/4/2008 بحسب ما استطعنا حصره و التثبت من واقعة حجبه 161 موقع و نعتقد أن العدد أكبر من ذلك و يشرف فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق على عملية مراقبة المواقع و إعطاء الأوامر للمؤسسة العامة للاتصالات بحجب المواقع و هذا ما أثبتته المجريات القضائية في دعوى حجب موقع النزاهة. و عادت إلى السطح مرة أخرى هذه السنة قضية ضغط الأجهزة الأمنية على موقع كي يغلق أبوابه “طوعيا” كما كان قد حصل سابقا مع موقع مرآة سورية في عام 2006 , حيث وصل إلى علم المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أن فرع المعلومات في إدارة أمن الدولة بدمشق طلب من إدارة موقع سيريا لايف www.syria-life.com   اغلاق الموقع بشكل فوري تحت عمليات ضغط و تهديد واسعة جدا و جاء على صفحة الموقع الاخباري الذي توقف ما يأتي : ( نعتذر من القراء الكرام عن متابعة مشروع سيريا لايف الإعلامي السوري في الظروف الراهنة و نتمنى اكمال المشروع مستقبلا…) و لم يتثنى لنا توثيق ذلك .

– قائمة بالمواقع المحجوبة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات:





تصنيف المواقع الالكترونية المحجوبة :

 

حجب مواقع المدونات المجانية :
على الرغم مما تظهره أرقام الدراسة من أن مواقع المدونات المجانية هي اقل الأنواع تعرضا للحجب بنسبة 2 % إلا أن طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المواقع كونها تمنح المشتركين مواقع تفاعلية شخصية مجانية سهلة التحكم  تحفظ خصوصية و استقلالية المشترك عن الشركة من جهة و النمو السريع في أعداد المدونين في سوريا من جهة أخرى كل هذا يجعل حصر أعداد المدونات المحجوبة و الأشخاص المنتهكة حقوقهم نتيجة لذلك أصعب مما يمكن حصره خصوصا إذا علمنا أن مواقع المدونات المحجوبة هي :
www.blogspot.com -1  : و هو أكبر و أهم موقع تدوين في العالم تقدمه شركة غوغل و يشترك فيه عشرات الملايين من المدونين و من الصعب حصر نسبة المدونات السورية فيه.
www.maktooblog.com -2  : و هو من أهم مواقع التدوين العربية يوجد عليه ما يزيد عن 3500 مدونة سورية حجبت جميعها مع حجب الموقع .
www. katib.org  -3    : و هو احد مبادرات الشبكة العربية لحقوق الإنسان و على الرغم من انطلاقته الحديثة إلا أن هذا المشروع  يكتسب أهمية بالغة جدا من كونه مشروع غير ربحي يهدف إلى خدمة حرية التعبير في العالم العربي و غالبا ما يرتاده الشباب العربي المهتم بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان .


أداء الإعلام السوري في الانتخابات التشريعية

لقد استطاعت وسائل الإعلام الحديثة أن تتحول إلى عصب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية بشكل تجاوزت فيه كافة حدود التصورات مما ترتب عليه أن أصبحت هذه الوسائل صاحبة النفوذ الأكبر في تحريك الرأي العام وتكوين العقول وتشكيل الاتجاهات ودعم أو هدم الأنظمة السياسية و البنى الثقافية و الأخلاقية .
ويلعب الإعلام أدواره المتعددة والمميزة أثناء فترة الانتخابات من خلال ما يوفره من توعية للناخبين بأهمية دورهم في العملية الانتخابية وبما يبلغه من أصوات للمرشحين وبرامجهمم الانتخابية حيث لا يقتصر أداء وسائل الإعلام أثناء فترة الانتخابات على نشر وعود المرشحين فقط بل لابد لهم من توصيل صوت الناخبين وآمالهم، وبالتالي يكون دورهم الأهم متمثلاً في التوعية الانتخابية ونشر آراء الجمهور وتطلعاته، كذلك تبليغ أصوات وطرح قضايا من لهم آراء خاصة بالعملية الانتخابية لا التهجم عليهم أو تجاهلهم وعدم الاهتمام بهم..فلا يكون الإعلام نزيهاً اذا ما استفاض بالهتاف والتصفيق لفئة أو طرف سياسي دون غيره.

المعايير الدولية الخاصة بالإعلام في فترة الانتخابات:
هناك بعض المعايير التي تم استخلاصها من مبادئ قانونية تم الالتزام بها، عملت على ضبط أداء الإعلام في فترة الانتخابات الإعلام وتطورت هذه الضوابط القانونية من خلال الممارسات الدولية والإقليمية لتأخذ شكل الإطار القانوني و الأخلاقي العام بنيت هذه المعايير أساسا من بمبدأين أساسيين من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية هما  :
1ـ مبدأ حرية الرأي والتعبير.
2ـ مبدأ الانتخابات الحرة، والمشاركة السياسية.
وبناءً عليه  حددت  المعايير الخاصة بالإعلام  أثناء فترة الانتخابات على النحو التالي:
1ـ عدم احتكار أي جهة لوسائل الإعلام الحكومي.
2ـ على الصحافة أن تفسح المجال أمام كل المظاهر الوطنية، وأن تضمن جميع الآراء المختلفة، وأن لا تتبع سياسة الإقصاء لأية فئة على حساب الأخرى.
3ـ  على الدولة أن تفسح المجال لتوفير المعلومات اللازمة للناخبين في الإعلام قبل الانطلاق للحملة الانتخابية.
4ـ  وقف الرقابة على بث أو نشر البرامج الانتخابية لجميع الفرقاء (كتل وأحزاب وأفراد)، وعلى الإعلام أن يشجع على نشر كل ما هو متعلق بالانتخابات بما فيها الآراء التي تنتقد عملل الحكومة.
5ـ على وسائل الإعلام أن توفر كل المعلومات المتعلقة بالمرشحين وقضاياهم المطروحة في فترة الانتخابات، وكذلك متابعة كل الإجراءات المتبعة أثناء فترة الاقتراع، مع التأكيد علىى الدور المتوازن والموضوعي للإعلام بهذا الخصوص .
6ـ يحظر مقاضاة وسائل الإعلام إذا قامت بدورها النقدي اتجاه بعض المرشحين، أو ممثلين للأحزاب والكتل والأفراد، مع الاحتفاظ بحق الرد وضمان التصحيح، مع الأخذ برأي جهةة مستقلة في الحكم والتعويض.
7ـ  يحتم على وسائل الإعلام الفصل فيما بين النشرات الإخبارية والندوات المتعلقة بنشاط أو مهام أعضاء الحكومة، خاصة عندما يكون هؤلاء مرشحين للانتخابات.
8ـ توزيع الحصص المباشرة وبصفة عادلة للأوقات والمساحات لعرض البرامج الانتخابية، وتمكين الناخبين من معرفة القضايا المطروحة ومواقف الأحزاب منها، وقدرات المرشحين منن حلها.
9ـ توفير الأجواء الملائمة للصحفيين ولكافة شرائح المجتمع لتوجيه الأسئلة ومناقشة المرشحين والساسة ممثلي الكتل المرشحة. وكذلك توفير الأجواء الملائمة للمرشحينن للمناقشة والتداول فيما بينهم.
10ـ يتحمل الإعلام الحكومي مهمة التوعية الانتخابية، من خلال توفير كل المعلومات المتعلقة بالحق الانتخابي وإجراءات عملية الاقتراع ووظائف الأطراف المعنية بالانتخابات.
11ـ على الإعلام أن يراعي تمثيل جميع فئات المجتمع اللغوية والعرقية والدينية والجنسية.
قانون الانتخابات العام في سوريا و الإعلام في فترة الانتخابات :
و جاءت القوانين السورية قاصرة في هذا المجال حيث وباستثناء ما ورد في المادتين 24 و25 منه فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية فان هذا القانون قد أغفل تحديد شروط الحملةة الإعلانية للمرشح كما إننا لا نجد فيه أي تأكيد على وجوب منح جميع المرشحين الفرص المتساوية للإعلان عن ترشيحهم سواءً في وسائل الإعلام الرسمية أو غيرها. خاصة وأنه لم يتطرق للإعلان في الصحف أو في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة. و اكتفى عمليا بفرض رقابة مسبقة على النشرات و البيانات الخاصة بالمرشحين حيث يطلب تسليم ثلاث نسخ منها إلى المحافظ قبل نشرها فالمادة 24 نصت على أن :
” أـ للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله ، وعلى أن يكون موقعاً من قبله و أن يقدم ثلاث نسخ منن هذه النشرات والبيانات للمحافظ.
ب ـ توقف الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.
ج ـ تحدد محافظة دمشق والبلديات أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية، ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة. خارج الأماكن المخصصة لها، كما تمنعع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران..”.
أما المادة 25  ” يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير”.
ومن المفيد الإشارة إلى التعديل الذي طرأ على المادة 24 من هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2007 والذي تم بموجبه تحديد سقف إنفاق المرشح على الدعايةة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب بثلاثة ملايين ليرة سورية في محاولة نظرية للمساواة بين جميع المرشحين .

مراقبة أداء الإعلام في فترة الانتخابات التشريعية :
في ظل عدم وجود أي دراسات علمية منهجية مستقلة كانت أو حكومية تتناول أداء الإعلام السوري و مدى التزامه بالمعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات قام المركز السوري للإعلام و حرية التعبير(S C M) بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الإعلام ,   (I M S) و المجموعة العربية لمراقبة أداء الإعلام  (AWG)و معهد العالم المفتوح (OSI) بإجراء  مراقبة لبعض وسائل الإعلام السورية في الفترة الممتدة من  5-4-2007 حتى إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 14 من يوم 23-4-2007 خضعت لعملية المراقبة – وفق الأسس العلمية و المعايير المتبعة دوليا في هذا المجال – مجموعة من وسائل الإعلام الحكومية و الخاصة من الإعلام المرئي و المكتوب و المسموع. و نظرا لتعاظم دور الإعلام الالكتروني و تأثيره الكبير في شريحة واسعة من المواطنين السوريين فقد تم إدراج بعض المواقع الإعلامية الالكترونية  في عملية  مراقبة أداء الإعلام في فترة الانتخابات كتطوير للجهود المبذولة عربيا و عالميا في مجال الإعلام و الانتخابات  و قد تم اعتماد معايير و استمارات أعدت خصيصا لتنسجم مع الطبيعة الخاصة بالانترنت. و قد بلغ عدد وسائل الإعلام الخاضعة لعملية المراقبة 20 وسيلة توزعت على الشكل الآتي:
5 صحف حكومية يومية و هي: الثورة , تشرين , الجماهير , الوحدة , الفرات .
2 صحف خاصة يومية وهي: الوطن , بلدنا .
4 صحف خاصة اسبوعية و هي : ابيض و اسود , الاقتصادية , بقعة ضوء , الاجتماعية .
2 قناة تلفزيونية حكومية و هي: القناة الفضائية السورية , القناة الأرضية الأولى .
2 محطة إذاعية حكومية و هي : إذاعة دمشق , صوت الشباب .
5 مواقع الكترونية خاصة و هي : صدى سوريا , سوريا الغد , سوريا نوبلز , سوريا نيوز , الجمل .
وبلغ إجمالي المواد الإعلامية الخاضعة لعملية الرصد و التقييم و الدراسة ( 16017 ) مادة إعلامية توزعت على الشكل الآتي:
– الصحف اليومية الحكومية 4266 مادة – الصحف اليومية الخاصة  1371 مادة – الصحف الخاصة الاسبوعية 921 مادة – القناة الفضائية السورية 2193 مادة – القناة الأرضية الأولى   2363 مادة – إذاعة دمشق 1266 مادة
صوت الشباب 234 مادة – المواقع الالكترونية 3403 مادة
و تم اختيار 27 جهة خضعت للرصد. وقد تم تحديد هذه الجهات بحيث تغطي معظم الفئات و التلوينات السياسية والدوائر الانتخابية في سوريا وفق مقتضيات الصيغة السياسيةة السورية الفريدة و البالغة التعقيد و التي تمتاز بتداخل مفهوم الحزب الحاكم مع مفاهيم الدولة و الحكومة .
وقد تم إجراء 17 حوار على هامش عملية المراقبة مع مجموعة من الصحفيين و المرشحين     ( 11 صحفي و 6 مرشحين ) من مختلف الاتجاهات بغية استطلاع آرائهم حولل ممارسة الإعلام و دوره في العملية الانتخابية ومدى تطابقه مع المعايير الدولية.

نتائج عملية مراقبة أداء الإعلام السوري في فترة الانتخابات التشريعية :

1- بدأ بعض المرشحين المستقلين  الحملة الإعلامية  للانتخابات قبل الموعد المحدد لذلك بتسعة أيام أي حتى قبل إصدار أسماء المرشحين المقبول ترشيحهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات .
2- لم تمنح وسائل الإعلام الحكومية أي مساحات حرة مجانية للمرشحين المستقلين .
3- ظهر جليا تسخير وسائل الإعلام الحكومية في الدعاية لصالح الحزب الحاكم و الجبهة المتحالفة معه .
4- ظهر تحيز وسائل الإعلام الحكومية بشكل واضح لصالح الحزب الحاكم حتى أمام بقية الأحزاب المتحالفة معه بالجبهة الحاكمة .
5- لوحظ نشاطا مميزا للمسؤولين الحكوميين و غزارة في الإعلان عن المنجزات الحكومية و المشاريع و القوانين و المراسيم .
6- قام بعض المسؤولين الحكوميين الذين ترشحوا للانتخابات بتسخير وظائفهم الحكومية في الحملة الانتخابية .
7- لم تحظ الفئات السياسية و الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات بأي فرصة للتعبير عن مواقفهم أو آرائهم و تم تجاهلهم تماما في جميع وسائل الإعلام الحكومية و معظم وسائل الإعلامم الخاصة.
8- لوحظ استخدام  وسائل الإعلام الحكومية للتهجم المباشر على المقاطعين للانتخابات و نعتهم بالعمالة للخارج و بالخيانة الوطنية  .
9- لوحظ توظيف للنقابات المهنية في الدعاية للحزب الحاكم من خلال الإعلام الحكومي و الخاص.
لوحظ انعدام الإعلانات الانتخابية في وسائل الإعلام المرئي و المسموع نتيجة لعدم لقرار الحكومة السورية بحظر ذلك على كافة المترشحين
10- لوحظ ازدياد الاهتمام بوسائل الإعلام الالكتروني لدى المرشحين المستقلين نتيجة للانتشار و التأثير المتزايد لهذه الوسائل على المواطن السوري.
11- تم استخدام المباني الحكومية في الدعاية الانتخابية لصالح مرشحي الجبهة الحاكمة.
12- لوحظ  استخدام التوظيف الديني و تسخير رجال الدين من مسلمين و مسيحيين و بعض الزعماء الروحيين للطوائف  في الدعاية للحزب الحاكم و الجبهة الحاكمة و من أجل دفعع المواطنين للمشاركة في الانتخابات .
13- تم رصد عمليات إتلاف لبعض اليافطات الانتخابية و صور لبعض المرشحين المستقلين .
14- لم تلتزم بعض وسائل الإعلام الخاصة و الالكترونية بفترة الصمت و نشرت إعلانات انتخابية لمرشحين مستقلين في يومي الصمت.
15- تجاوز بعض المرشحين المستقلين السقف المحدد للدعاية الانتخابية في حملاتهم الانتخابية.
16- تبين من خلال مراقبة وسائل الإعلام و استطلاع آراء مجموعة من الصحفيين عدم وجود خطة إعلامية خاصة بالانتخابات التشريعية لدى وسائل الإعلام الحكومي و الخاصص بشكل عام.
17- لوحظ انخفاض في السوية المهنية في الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات بالمقارنة مع الصحف الحكومية التي تصدر في العاصمة دمشق.
18- بدت الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات السورية اقرب ما تكون إلى النشرات الحزبية الخاصة بالحزب الحاكم .
19- لوحظ اهتمام ايجابي من قبل وسائل الإعلام الخاصة و الحكومية في التوعية الانتخابية و تعريف المواطنين بحقوقهم الانتخابية و شرح اللوائح التنفيذية للعملية الانتخابية .
200- لوحظ اهتمام ايجابي بذوي الاحتياجات الخاصة و خصوصا المعوقين حركيا .

وقد قرر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير منح الصحيفة الاسبوعية  أبيض و أسود درع المركز التقديري لأفضل تغطية إعلامية للانتخابات التشريعية 2007 و ذلك لكونها أكثر وسيلة إعلامية من بين الوسائل التي خضعت للمراقبة قاربت المعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات .

أداء الإعلام السوري في الاستفتاء الرئاسي

قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع الشبكة الآورو-متوسطية لحقوق الإنسان بعملية رصد أداء الإعلام السوري في فترة الاستفتاء الرئاسي من تاريخ 1552007 حتى تاريخ 275 ضمن جهود المركز الرامية إلى مراقبة أداء الإعلام السوري في فترة الانتخابات بشكل عام نظراً لتعاظم أثر الإعلام في الحياة السياسية والعامة ودوره في تشكيل الرأي العام و إيماناً من المركز بأهمية الشراكة بين الإعلام وقضايا التنمية حيث أن الإعلام حامل من حوامل الإصلاح والديمقراطية وليس نتيجة له.
رصد التقرير 34 وسيلة إعلامية سورية ما بين صحف، إذاعات، مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية وبلغ  عدد المواد الإعلامية المرصودة 14879 مادة .
اشتمل التقرير على مقدمة نظرية تضمنت إشارة إلى موقع الانتخابات في العملية الديمقراطية وكذلك عرضاً لآليات الوصول إلى السلطة في سوريا منذ معاهدة الاستقلال عامم 1936. كما تضمنت الدراسة النظرية صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب أحكام الدستور السوري، وهدف التقرير إلى معرفة الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله تغطية وسائل الإعلام السورية في فترة الاستفتاء، وكيف توزعت المواد الإعلامية المرصودة في وسائل الإعلام على الأطراف المعنية بالرصد أثناء فترة الاستفتاء الرئاسي، وحجم المساحات المفردة في تلك الوسائل لحملة الدعاية الانتخابية، وما مدى انتشار الدعاية الانتخابية الايجابية والسلبية في وسائل الإعلام الحكومية والحزبية المنخرطة في الجبهة الحاكمة والمعارضة، ومن هي المصادر الرئيسة القائمة بالدعاية الانتخابية، وما هو اتجاه التغطية الإعلامية للدعاية الانتخابية، وما هي طبيعة التغطية البثية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ونوع المادة الإعلامية التي نشرت أو بثت على وسائل الإعلام للدعاية الانتخابية، وكيف تعامل إعلام النقابات المهنية وإعلام المنظمات المدنية مع حملة الدعاية الانتخابية، وكذلك تعاطي الإعلام السوري عموماً مع الأطراف ذات الصلة بالعملية السياسية في سوريا أثناء فترة الاستفتاء، وقد وقع الاختيار على أهم الجهات الفاعلة في الحياة السياسية السورية  وبلغت 22 جهة معنية تمثل مختلف التكوينات السياسية السورية وهي:
• رئيس الجمهورية
• الحكومة السورية
• الجبهة الوطنية التقدمية وأحزابها
• الاتحادات والنقابات المهنية
• المنظمات المدنية
• الفئات و الأحزاب السياسية المعارضة

وخلص التقرير إلى مجموعة نتائج أهمها:
1. أظهر الإعلام السوري الرسمي والخاص على أنه آلة دعائية وتعبوية وظيفتها حشد المواطنين وحثهم على المشاركة الفاعلة في عملية الاستفتاء الرئاسي.
2. أظهرت الحكومة السورية تشددا كبيرا تجاه الصحف الخاصة التي جربت الخروج عن سياق الدعاية الايجابية و تعبئة الجماهير لإعادة انتخاب الرئيس  كجريدة بلدنا التي أغلقت معع بداية الفترة المخصصة للرصد نتيجة نشرها مادة إعلامية كاريكاتورية تنتقد فيها آليات موافقة مجلس الشعب على ترشيح القيادة القطرية للحزب الحاكم لإعادة انتخاب الرئيس لولاية دستورية ثانية.
3. إن محور التداول الإعلامي في مجمل وسائل الإعلام الرسمية و معظم وسائل الإعلام الخاصة هو الدعاية الانتخابية الايجابية لرئيس الجمهورية.
4. الوسيلة الإعلامية الحكومية والخاصة هي المنتج الرئيس لحملة الدعاية الانتخابية التي تناولتها
5. المصادر الرئيسية الأخرى القائمة بالدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمي والخاص هم رجال الأعمال والأفراد المؤيدون لعملية الاستفتاء وبعض أعضاء الحكومة وممثليي النقابات المهنية.
6. خصص الإعلام الرسمي والخاص مساحات واسعة للدعاية الايجابية للرئيس على حساب التداول الإعلامي لمهامه وأدائه لأعمال منصبه كرئيس للجمهورية.
7.    لم ينل الأداء الحكومي نصيباً واسعاً من التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حيث سجل اهتمام وسائل الإعلام بمتابعة نشاطات أعضاء الحكومة السوريةة في حملة الدعاية الانتخابية على حساب متابعتها للأعمال المنوطة بها.
8. استخدمت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومية والخاصة المواد الغنائية والمهرجانات الفنية التي أعدت خصوصا لهذه المناسبة.
9. اتجهت وسائل الإعلام الرسمي والخاص والحزبي المنخرط في الجبهة الحاكمة إضافة لإعلام النقابات المهنية في تغطيتها الإعلامية لحملة الدعاية الانتخابية نحو الإشادة بمآثرر رئيس الجمهورية والدعوة إلى إعادة انتخابه على أساس الصفات والانجازات الشخصية وليس على أساس البرنامج الانتخابي.
10.  اتجه الإعلام المعارض في تغطيته على أساس رفض الاستفتاء كأساس لاختيار رئيس الجمهورية.
11. في تحليل علاقة ارتباط بين طبيعة التغطية البثية ومصادر الدعاية الانتخابية لوحظ اتجاه الإعلام البثي الرسمي والخاص نحو إفساح المجال الواسع لأعضاء الحكومة وممثليي النقابات المهنية وبعض الأفراد المؤيدين للظهور مباشرة والتعبير عن تأيدهم بينما أفسح الإعلام المعارض ممثلاً بقناة ANN المجال للرافضين والمقاطعين بالظهور على شاشته والتعبير عن الرفض لإعادة انتخاب الرئيس.
12. المصدران الرئيسيان القائمان بحملة الدعاية الانتخابية السلبية على وسائل الإعلام المعارضة هما الفئات الرافضة والمقاطعة لعملية الاستفتاء الرئاسي.
13. معظم المواد الحوارية واستطلاعات الرأي المعروضة في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة قد أجريت مع أفراد مؤيدين للاستفتاء بينما اهتم الإعلام المعارض باستطلاع آراءء شخصيات سياسية وحقوقية رافضة لإعادة انتخاب الرئيس .
14. لم تعط وسائل الإعلام الحكومية والخاصة إضافة لإعلام النقابات المهنية وإعلام أحزاب الجبهة أي مساحات تذكر للمعارضين أو المقاطعين لعملية الاستفتاء سواء كانوا أفرادا أوو أحزاب سياسية، بالمقابل لم تولي وسائل الإعلام المعارض مساحات إعلامية تذكر للمؤيدين لإعادة انتخاب الرئيس.
15. لم يفرد الإعلام الحكومي والخاص وإعلام النقابات المهنية والإعلام الحزبي مساحات إعلامية تذكر لنشاط المنظمات المدنية.
16. ظهر جلياً عجز وسائل الإعلام المعارض عن إتباع إستراتيجية إعلامية خاصة بموضوع الاستفتاء الرئاسي.
17. تجاهل إعلام المنظمات المدنية عملية الاستفتاء الرئاسي وأبدى فقط موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان اهتماما متوازنا إلى حد ما بتغطية مختلف جوانب الاستفتاءء الرئاسي ولمختلف الأطراف.
18. خالفت الإذاعات الخاصة بنود الترخيص الخاص بها وفق القانون حيث قامت بالدعاية لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية على الرغم من كونها إذاعات فنية وإعلانية فقط بحكمم الترخيص.
19. خالفت معظم الصحف الخاصة بنود الترخيص الخاص بها حيث قامت بالدعاية لإعادة انتخاب الرئيس  بالرغم من عدم شمول ترخيصها وفق قانون المطبوعات القضايا السياسية.
20. أسهم الإعلام المعارض في تقديم صورة ضبابية حول دور المنظمات المدنية حيث خضعت التغطية الإعلامية لرسالة المنظمات المدنية في وسائل الإعلام المعارضة إلى الانتقائيةة وإلى موقف أصحاب هذه الوسائل من القضية التي تتناولها الرسالة الإعلامية للمنظمات المدنية.
21. المصدر الرئيسي القائم بحملة الدعاية الانتخابية على وسائل إعلام النقابات المهنية هو النقابات المهنية ذاتها التي تابعت وسائلها الإعلامية  نشاطها في الدعاية الايجابيةة للرئيس.
222. لم تول وسائل إعلام الجبهة اهتماماً ملحوظاً بالدعاية للرئيس بقدر اهتمامها بمتابعة الأداء الحكومي فيما عدا صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم.

وقد قرر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير حجب درع المركز التقديري عن الوسائل الإعلامية المرصودة لعدم مقاربتها للمعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات.

قرار مجلس وزراء الإعلام العرب تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني  :

أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الاستثنائي يوم 12 فبراير/ شباط 2008 و الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وثيقة: “مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية” و على الرغم من قيام العديد من الإعلاميين و المنظمات المدنية العربية المعنية بحماية حرية التعبير بإدانة هذه الوثيقة لما تحمله من خطر على حرية التعبير في المنطقة العربية  إلا أن مجلس وزراء الإعلام العرب لم يستجب لجميع النداءات التي ناشدته إعادة النظر في الوثيقة التي تم إقرارها دون مناقشة أو مشاركة أي من أصحاب العلاقة الذين تمسهم هذه الوثيقة أو أي من هيئات المجتمع المدني العربية المعنية بحرية التعبير عن الرأي – و تحتوي هذه الوثيقة على انتهاكات مشينة على الحق في حرية التعبير وعن الرأي الذي لا يعلو عليه إلا الحق في الحياة وذلك وفقا لما تضمنته البنود المكونة لها والتي نورد منها على سبيل المثال لا الحصر :
ـ البند الرابع
المادة الخامسة : (عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة)
من المؤكد أن أي مواطن عاقل له مصلحة حقيقية في القيم التي ذكرتها الفقرة السابقة لكن عملية تدقيق و محاكمة موضوعية للتجارب السابقة والمتراكمة تثبت بشكل عام  توظيف السلطات لهذه المصطلحات لصياغة مواد قانونية مطاطة حمالة أوجه متعددة تسمح بالشيء ونقيضه أحيانا من أجل تقييد حرية التعبير و معاقبة أصحاب الآراء المخالفة . إن تعويم هذه المصطلحات كما وردت في الوثيقة تجعلنا نشعر أننا مرة أخرى أمام “كلام حق يراد به باطل” ، يسمح باستغلال بنود هذه الوثيقة الجديدة للتضييق على حرية الإعلام الفضائي المستهدف.و هذا أيضا ينطبق على ما جاء المواد ( 9- 10 في البند السادس ) و ( 3 – 4 في البند السابع )
ـ البند الخامس
المادة الأولى : (الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العامل الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام)
صحيح أن الفقرة تمجد حرية التعبير لكنها تضع شروطا وضوابط لممارستها تربطها يشكل مبهم بالوعي و المسؤولية .  إن مقاربة الوعي والمسؤولية في حرية التعبير الواردة في الوثيقة توجب التساؤل، عمن سيحدد الوعي والمسؤولية وحدودهما ومواصفاتهما، هل سيوكل الأمر إلى مجلس من المفكرين أو القضاة أو المحكمين أو أساتذة الفلسفة والمنطق والسياسة و الإعلام للاتفاق على صياغة واضحة لا لبس فيها. أم أن الوزراء أنفسهم الذين أقروا الوثيقة سيحدد كل منهم في بلده معنى كل من الوعي والمسؤولية؟ بالإضافة إلى المقصود من “المصالح العليا للدول العربية و الوطن العربي”
ـ البند السادس
المادة الثانية : ( احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور )
من المسلم به أن من يتصدى لمسؤولية عامة أو لمنصب عام إنما يكون قد تنازل بشكل تلقائي عن الخصوصية الشخصية التي يتمتع بها الفرد العادي , مما يجعل سلوكه و نشاطاته محط اهتمام من قبل وسائل الإعلام و بناء عليه فان جميع قواعد السلوك ومواثيق الشرف و الإرشادات التحريرية في أي مجتمع متقدم تنص صراحة على جواز التعرض للحياة الشخصية للأفراد في حال تقاطعت بوضوح مع المصلحة العامة، خصوصا في حال نشأ اعتبار موضوعي واضح للتجاوز على حرمة الحياة الشخصية، عندما  يتعلق ذلك بقضايا الفساد والاستغلال وسوء التصرف في الموارد. . . الخ
إن الحاجة إلى تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية يجب أن لا تتخذ بأي شكل من الأشكال كذريعة من أجل تشديد الخناق على حرية التعبير و التي نفتقدها أساسا في مجتمعاتنا العربية. لقد كنا نأمل من مجلس وزراء الإعلام العرب القيام بخطوات جدية تمهد لتحرير الإعلام من سيطرة الدولة بدلا من اتخاذ جامعة الدول العربية كمنصة للهجوم على حرية التعبير من خلال إضافة مبادئ و قوانين جديدة إلى ترسانة القوانين المقيدة للإعلام المعمول بها في المنطقة العربية حيث لا تزال قوانين 17 دولة عربية تنص على عقوبات مشددة وسالبة للحرية في قضايا الرأي و الصحافة  بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الدول لا توجد فيها قوانين الحق في الحصول على المعلومات حتى الآن.
إن هذه الوثيقة المشينة التي اقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الاستثنائي  تشكل مخالفة صريحة لالتزام الدول العربية الملزم في صيانة حرية التعبير كما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي صادقت عليه الدول العربية بالإضافة إلى مبادئ جوهانسبرج بشأن حرية التعبير والتي توضح أن مثل هذه القيود على حرية التعبير ليست مشروعة إلا حين “تحمي وجود الدولة أو سلامة أراضيها من استخدام التهديد بالقوة، أو قدرتها على الرد على استخدام القوة أو التهديد بها”.

واقع تدريس الإعلام في الجامعات السورية : 

اعتمدت السياسة التعليمية في سوريا على مبدأين أساسيين : مبدأ مجانية التعليم في كل مراحله . و كذلك مبدأ استيعاب جميع الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا في الجامعات السورية العامة بعد أن يخضع الطلاب لمفاضلة تؤهلهم حسب علاماتهم للانتساب إلى أحد أفرع الجامعة .
و يبدو واضحاً في تجربة الاستيعاب الجامعي أنها لم تكن مربوطة بخطط التنمية وحاجة سوق العمل وإنما قامت على ركيزتين أساسيتين الانتشار الأفقي والاستيعاب معتبرة أن مجانية التعليم بكل مراحله و لاسيما العالي هو جزء رئيس من العملية التنموية و الديمقراطية ، فيما يلاحظ أن ذلك لم ينعكس على واقع التشغيل حتى في مؤسسات الدولة ذاتها حيث أن نسبة خريجي التعليم العالي العاملين في مؤسسات الدولة تتراوح بين 8-12% بينما حوالي 66% من العاملين هم من حملة شهادة الدراسة الإعدادية ومادون ،
إن ترافق هذه السياسة بضعف الإنفاق الحكومي على التعليم و خصوصا النواحي العملية و البحث العلمي مع أعداد الطلاب الكبيرة (4.2 مليون طالب) أدى إلى رداءة مستوى العملية التعليمية و التي تكاد تكون سمة واضحة في جميع الكليات والجامعات السورية ، إلا أنها تتفاقم في الكليات النظرية ، وتحديداً في العلوم الإنسانية والإعلام ، فغياب الكوادر التدريسية  المختصة والمؤهلة ، والبيروقراطية والفساد ، وتخلف المناهج ، والآليات التعليمية المتخلفة والتي تعتمد أسلوب التلقين …. كل هذه السمات أدت إلى إنتاج خريجين غير مؤهلين فعلياً للخوض في غمار العمل .

1- التعليم العادي :
على الرغم من أن عدد الجامعات في سوريا يبلغ 12 جامعة بواقع 4 جامعات حكومية و 8 خاصة إلا انه لا يوجد في أي منها كلية إعلام وإنما هناك قسم إعلام تابع لكلية الآداب و العلوم الإنسانية و ذلك فقط في جامعة دمشق الحكومية ، و الذي بقي لسنوات طويلة حكرا على الطلاب الأعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم . مع العلم أنه لم يطلق على هذا القسم تسمية قسم الإعلام إلا من حوالي السنتين في حين كان يعرف بقسم الصحافة و من المفارقات أن رئيس قسم الإعلام في جامعة دمشق لسنوات طويلة يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع إلى أن تم استبداله منذ بضعة أشهر بالدكتورة فريال مهنا.
يلاحظ بشكل واضح غياب التخصص في المناهج وعدم وجود خطة تدريسية، فالطالب يدرس كل شيء تقريباً له علاقة بالإعلام : التحرير الصحفي – الأنواع الإعلامية المكتوبة – الأنواع الإعلامية وتحويلها لحالة متلفزة – التوثيق – فنون الخبر – نشر وسائل الاتصال – حركة وسائل الاتصال عبر التاريخ – تقنيات الإعلام والمعلوماتية – الإخراج الصحفي المكتوب – الإنتاج المرئي والمسموع – طرائق التحرير الإعلامية ….. الخ بالإضافة إلى العديد من المواد الثقافية خصوصا في السنة الأولى تاريخ الحضارات , الثقافة القومية الاشتراكية …. فالمناهج تعطي معلومات عامة وغير عميقة .
و يتم تدريس هذه المواد بشكل سطحي وسريع على شكل محاضرات سردية تعتمد على مبدأ التلقين. في حين من المفترض أن يكون هناك قسم مختص بالصحافة المكتوبة وقسم مختص بالصحافة المسموعة والمقروأة وقسم معلوماتية وتكنولوجيا المعلومات  ومنها يتفرع  إلى تخصصات إذاعية وتخصصات تلفزيونية وتخصصات تتعلق بالصحف والجرائد وتخصصات الصحافة الالكترونية …..

– الجانب العملي : التدريس في قسم الإعلام نظري بامتياز ويخلو تماما من أي جانب عملي وتقني ولا يقدم أي خبرات أو مهارات عملية في مجال العمل الإعلامي ، يؤكد ذلك خلو القسم من أي وسيلة تقنية يمكن أن يستخدمها الطلاب في التدريبات العملية . ففي حين من المفترض أن يتوفر مخابر مجهزة بمعدات – كاميرات فوتوغرافية وتلفزيونية – مطبعة – انترنيت – أجهزة مونتاج – استديوهات إذاعية وتلفزيونية …. الخ . وحتى أن أجهزة الكمبيوتر دخلت مؤخراً إلى القسم وبأعداد غير كافية كمحاولة لإنشاء جانب معلوماتي يمكّن الطلاب من التعاطي مع البرامج المتخصصة في مجال الإعلام ولكن هذا المَخْبَر تحول إلى حالة تقليدية غير مجدية لا تقدم للطلاب سوى القليل من المعلومات العامة . بالإضافة إلى عدم توفر مكتبة إعلامية خاصة .
أما عن التدريبات العملية فهي شكلية وتقسم إلى نوعين :

  • معسكر إنتاجي في السنة الثالثة ( يقام في العطلة الصيفية ) : يقوم خلاله الطلاب بزيارات إلى المؤسسات الإعلامية الرسمية : الصحف الرسمية ( تشرين – البعث – الثورة ) – وكالة سانا للأنباء – التلفزيون الرسمي السوري . خلال هذه الزيارات القصيرة والمعدودة والخاطفة يطلع الطلاب على بعض جوانب العمل في هذه المؤسسات بشكل نظري أي دون الممارسة العملية عدا عن أن  هذه الزيارات تخضع بالدرجة الأولى لمزاجية القائمين على هذه المؤسسات ، فلا  تكون ضمن خطة معينة أو مبرمجة فتأخذ شكلاً عفوياً وشكلياً وتكون النتيجة  غير مجدية لا تقدم للطالب ما يؤدي به إلى خبرة أو معرفة .
  • خلال العام الدراسي في السنة الثالثة والرابعة يطلب من الطالب تقديم وثائق من جهات إعلامية رسمية ( نفس الجهات المذكورة سالفاً ) تؤكد ممارسته لعمل ميداني في أحد هذه المؤسسات ، ولكن هذا الجانب لا يتم بالتنسيق بين الجامعة وهذه الجهات وأيضاً لا يحمل برنامجاً محدد أو واضح ولا ضمن أي خطة ممنهجة ، وإنما يترك الطالب لشطارته بمعنى الحذلقة ولمدى قدرته على تحصيل الدعم والواسطة لأداء هذه الفريضة ، وأيضاً تخضع هنا المسألة بالإضافة إلى هذه المحسوبيات إلى مزاجية العاملين في هذه المؤسسات والتي غالباً ما تكون مزاجية بيروقراطية وغير مسئولة تنعكس سلباً على الطلاب ، مما يدفع الطالب تحت هذه الظروف إلى العمل على تحصيل التواقيع التي تثبت ممارسته لأي عمل إعلامي عملي في أحد هذه المؤسسات بدون أن يكون قد مارس فعلاً هذا العمل ، فالمهم تحصيل علامة الجانب العملي المتوقفة فقط على هذه التواقيع ( الثبوتيات )

كل هذا يؤدي إلى إنتاج خريج جامعي من قسم الإعلام غير مختص ، ملم وغير تقني ، فإذا ما تعامل مع أي أداة إعلامية كالكاميرا مثلاً فإنه غير قادر على التعامل معها لا تقنياً ولا فنياً وفي نفس الوقت قد يمتلك القدرة على التنظير في كيفية استخدام هذه الأداة أو تلك. والأسوأ هو أن الخريجين صحفيين ولكن بلا هوية مهنية إعلامية
– و من الجدير بالذكر أن الدراسة في جامعة دمشق – قسم الإعلام لا تحتوي على دراسات عليا .

2- التعليم المفتوح
تم إحداث تجربة التعليم المفتوح حديثاً في جامعة دمشق مما  فتح الباب أمام آلاف من الشباب الذي لم يستطع إتمام دراسته في الجامعة النظامية بسبب انخفاض تحصيله في الشهادة الثانوية ، فتح أمامهم الباب لمتابعة تحصيلهم العلمي وتحسين مواقعهم الوظيفية .
ورغم أن الجامعة تحصل سنوياً – بحسب بعض التقديرات – على حوالي 2 مليار ليرة سورية من عائدات التعليم المفتوح إلا أنها تستخدم البنية التحتية ذاتها للتعليم النظامي دون تقديم أي تطوير أو خدمات إضافية لهذه البنية ، مما أدى إلى إرباك إداري ناتج عن التقاطعات الزمنية بين فترتي الدراسة والامتحانات للتعليم النظامي من جهة والتعليم المفتوح من جهة أخرى  .
وما يعاني منه الطلبة في التعليم المفتوح بالدرجة الأولى قلة المحاضرات للمقرر الواحد وضغط جميع المحاضرات في يومين من كل أسبوع  ، هما يومي العطلة للتعليم النظامي .
ورغم أن الجامعة تحقق إيرادات جيدة من هذا التعليم إلا أنها لم تُقدم حتى الآن على خطوات داعمة أو تطويرية لهذا التعليم ، وحتى أن القائمين وقفوا موقف المتفرج أمام ازدياد أعداد المقبلين على التعليم المفتوح حتى وصل العدد في العام الدراسي 2005-2006 إلى حد وقفت  معه الجامعة عاجزة عن الاستيعاب ، مما دفع الإدارة إلى إعلان إيقاف التسجيل في بعض الفروع – مثل الإعلام – وإقفال فروع أخرى – مثل الاستصلاح الزراعي وذلك لأنهم اكتشفوا قصور في برنامج استصلاح الأراضي من الناحية العلمية وأن المنهاج وضع أساسا في مصر للفلاحين ونقل كما هو لإعطائه لطلاب الهندسة الزراعية!! – وذلك حتى يتم معالجة الأزمة ، دون أن يجري أي توضيح للرأي العام وللطلبة تحديداً على ماذا ارتكز أصحاب الأمر عند إصدار هذه القرارات؟
وتزداد الإشكاليات التي يعاني منها طلاب قسم الإعلام في التعليم المفتوح – بشكل خاص –  إذ يضاف إلى كل المعيقات الأخرى  غياب أي شكل للجانب العملي  وحتى البحثي في الدراسة ، ولا حتى وجوداً شكلياً كما هو الحال في التعليم النظامي ،  فالأمر هنا لا يقتصر على غياب الأدوات التي يحتاجها الطالب ( من استديوهات وآلات تصوير ومخابر …. ) بل يتعدى ذلك إلى بنية وتركيبة المناهج التي تخلو حتى نظرياً من الإشارة إلى الآليات والطرق العملية والتقنية ، فالمناهج  تنظيرية بامتياز ، ويبدو القسم قسماً للعلاقات العامة والإعلان وليس للإعلام .
ويتناول المنهاج أبحاثه من وجهة نظر أيديولوجيا ، فيركز على النظريات الاشتراكية و رؤيتها للإعلام ويقارن بينها من جهة وبين النظريات الرأسمالية ، دون التطرق للنظريات الحديثة .
إن غياب التخطيط والإدارة والفساد ينعكس بصورة مباشرة على المؤسسة التعليمية . وإذا ما تحدثنا عن تجربة قسم الإعلام كنموذج سنجد أن التجربة انطلقت عام 2003 وبعد ثلاث سنوات فقط أي عام 2006 وجدت الإدارة نفسها أمام أعداد كبيرة وغير متوقعة من الراغبين في التسجيل مما شكل صدمة استيعاب ، واكتشاف  أن البنية التحتية غير مستكملة ، وفي حين تم تدريس المنهاج المصري في السنة الأولى من انطلاق التجربة اعتمد مع بداية الدفعة الثانية منهاج جديد من تأليف الأساتذة السوريين وللمصادفة كانت معظم المواد تحمل نفس العناوين ، ومع أن هذه المناهج تم تأليفها وأنجزت خصيصاً  للقسم ، إلا أنهم اكتشفوا بعد سنتين لا أكثر أن هذه المناهج لا تتناسب وطبيعة التعليم المفتوح ، ووجدت الإدارة أن برامج التعليم تتطلب تدريبات عملية وفنية ، غيابها سيجعل العملية التعليمية غير مجدية ، كما لو أن القائمين على التعليم لا يعرفون أن بعض الأقسام تطبيقية في بعض جوانبها وتحتاج إلى واقع عملي ومعدات خاصة . فكان مصير القسم أن تم تعليق التسجيل به لحل هذه المشكلات .

الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير للفترة بين 4/5/2007 حتى 3/5/2008: 

لاتوجد سجون تتسع للكلمة الحرة ”

                                     مازن درويش

لا نكون من المبالغين إن اقرينا بتآلفنا مع الانتهاكات وفي كل مستوياتها، حتى باتت جزء من حياتنا المعاشية، ورافعة مفهومية لدى المواطن يصيغ بها جملته المعرفية العامة لتصل إلى الحد المراد منها أن تكون جزء من القوننة الذاتية لدى المواطن الفرد وبغض النظر عن مستواه الثقافي أو المعاشي .اذا هي حالة مفهومية ملازمة للحياة العامة.إن استعراض الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير والصحافة في سوريا في العام 2007 يبرز اشتداد الحالة الأمنية التي تعيشها سوريا بشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة والتي هي جزء من الثقافة الحياتية اليومية أساسا بما انعكس سلبا على مجمل الحريات العامة والديمقراطية.

الانتهاكات الحكومية
_ منع المطبوعات الخارجية من الدخول : شهد العام 2007 ازديادا واضحا في عملية منع المطبوعات من الدخول إلى سوريا فبالإضافة إلى المطبوعات الممنوعة أساسا من الدخول و التوزيع داخل سوريا مثل السياسة الكويتية والمستقبل و النهار و الأنوار اللبنانية و المحرر العربي اللبنانية والشرق الأوسط اللندنية وكذلك العديد من الصحف العراقية فقد تعرضت الكثير من الصحف العربية و الأجنبية إلى منع أعداد معينة منها بسبب وجود مواد تخالف السياسة السورية مثل الحياة و السفير و ما تزال هذه القرارات تخضع للصلاحيات المطلقة  لوزير الإعلام.
_ منع الصحفي مازن درويش من السفر : واعادته من مطار دمشق الدولي صباح اليوم 452007 بينما كان متوجه للمغرب لحضور مؤتمر حول حرية التعبير حيث كان من المفروضض اطلاق تقرير المركز السوري للاعلام و حرية التعبير عن حالة الإعلام و حرية التعبير في سوريا للعام 2006 بالتعاون مع اليونيسكو و الآيفكس جاء المنع بناء على كتاب صادر عن شعبة الأمن السياسي- فرع مدينة دمشق,ودون توضيح أو تبيان لأسباب المنع من المغادرة.
– حجب موقع النداء الالكتروني : التابع لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بتاريخ 4/5/2007 بعد بضعة شهور من إطلاقه.
– الحكم على الصحفي ميشيل كيلو و الكاتب محمود عيسى: بتاريخ 13/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري حكمها على الناشطط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري وتم دغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد.
كما أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ، وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.
– الحكم على الكاتب عادل توفيق محفوض : أصدرت محكمة بداية الجزاء في مدينة طرطوس اليوم بتاريخ 14/5/2007 على الكاتب والناشط السوري عادل محفوض بالسجن ستةة أشهر وغارمة مادية 200 ليرة بتهمة تعكير صفاء الأمة.
– منع طباعة رواية مديح الكراهية : من قبل أجهزة الرقابة لدى كل من وزارة الإعلام و وزارة الثقافة و اتحاد الكتاب العرب للكاتب السوري خالد خليفة التي طبعت في بيروت و لايزالل تداولها محظورا في سوريا.
– سحب عدد 17/5/2007 من جريدة بلدنا من الاسواق و وقف اصدارها بقرار شفهي : من قبل وزارة الإعلام حتى إشعار آخر على اثر نشر كاريكاتير للفنان علاء رستم في الصفحةة 32 يصور فيه كيفية الموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية بشار الأسد في مجلس الشعب إلى ولاية رئاسية جديدة.
– اختطاف الصحفي سالار آوسي : أقدمت أجهزة الأمن السورية على اختطاف الصحفي سالار آوسي من الشارع في منطقة جسر الرئيس بدمشق في الساعة السادسة وو النصف مساء بتاريخ 362007 حيث تم احتجازه بزنزانة انفرادية و لم يطلق سراحه إلا بعد عشرة أيام دون توجيه أي تهمة له.
– اعتقال كريم عرباجي مدير موقع أخوية سوريا : احتجز بتاريخ 7/6/2007 من قبل فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية و www.akhawia.net منتدى شهير على الإنترنت للشبابب السوري يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية.
– بدء محاكمة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء حمدون: من قبل المحكمة العسكرية بدمشق  بتاريخ 25/6/2007 بتهمة النيل من هيبة الدولة بحسب المادة /287/ من قانونن العقوبات. بعد اعتقالهما من قبل جهاز الامن السياسي.
– رفض ترخيص الجمعية السامية بالدويرة: وقد رفض منحها الترخيص الذي تقدمت به بتاريخ 27/6/2007، بذريعة  “لأسباب اجتماعية”! ولم تبين وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل هذهه الاسباب في قرار الرفض.
– اعتقال المدون طارق عمرالبياسي : تم استدعاء المدون طارق عمر بياسي إلى فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس للمرة الثانية خلال اسبوع بتاريخ 7/7/2007 ويرجح، أنن سبب اعتقاله يتصل بدخوله على مواقع الكترونية.
– سحب العدد 116 من مجلة بورصات و اسواق من السوق : بتاريخ 8/7/2007 بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية التحقيق الذي أعده الصحفي تامر العوام عن قضية دفنن النفايات النووية في سوريا .
– حجب موقع المنظمة الكردية ( DAD ) : أقدمت السلطات السورية بتاربخ 8 / 7 / 2007 على حجب موقع  www.DadKurd.Org التي تديره المنظمة الكردية للدفاع عن حقوقق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).
– حجب موقع اللجنة الكردية : أقدمت السلطات السورية بتاريخ 9/7/2007 على حجب موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان علماً بأنه تعرض للتخريب لأكثر من مرة سابقا, والذيي انطلق من داخل سوريا منذ حوالي عام تقريباً على الدومين www.kurdchr.org
– التحقيق مع الشاعر خلف علي الخلف : من قبل فرع فلسطين بدمشق أثناء زيارته إلى بلده سوريا قادما من السعودية على خلفية مقال ” سوريا بلاد بلا أمل ”
– اعتقال المترجم علي صادق البرازي : بعد أن تم استدعاؤه إلى فرع منطقة دمشق (الأمن العسكري) بتاريخ 28/7/2007 بسبب قيامه بترجمة مواد لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
– طرد مراسل وكالة الأنباء اليابانية Jiji Press : الصحفي سيف الخياط – عراقي الجنسية على اثر تغطيته الصحفية للاستفتاء الرئاسي و نقل عن سيف تأكيده لتعرضه للضرب علىى يد عناصر من الاجهزة الامنية السورية و اجباره على توقيع تعهد بمغادرة البلاد خلال ثلاث ايام ذلك بتاريخ 9/8/2007.
– منع مدير البرامج في المركز السوري للاعلام و حرية التعبيرعدنان حمدان: من السفر إلى القاهرة صباح يوم الجمعة 3182007 لحضور ورشة تدريبية من 318 إلى 29 2007 بعنوانن التدوين وحقوق الإنسان “استخدام مدونات كاتب”  برعاية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
– التحقيق مع الصحافية مايا جاموس :  بعد نشر تحقيق صحفي بعنوان (مزة 86 مدينة مشوهة – ريف مخنوق…والدولة تنتظر الزلزال) من قبل فرع المنطقة بدمشق للمرة الثالثة وو طلب منها التوقيع على إقرار تتعهد فيه بعدم النشر في مواقع اليكترونية معارضة وعدم التهكم على أجهزة الدولة في مقالاتها .
الحكم بالسجن على زين العابدين مجعان لمدة عامين: في 23 /9/2007 من قبل محكمة أمن الدولة العليا بتهمة “القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة… تفسد علاقاتهاا بدولة أجنبية” لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.
– منع توزيع العدد 65-66من مجلة بقعة ضوء: بدون وجود أي قرار كتابي أو كتاب رسمي وإنما استنادا على طلب شفهي من معاون وزير الإعلام محمد طالب أمين على الرغم منن تسلمها العدد المذكور منذ تاريخ 23-10-2007ولم تحصل إدارة المجلة على أي تفسير من مؤسسة التوزيع رغم تكرار السؤال عن سبب الامتناع عن توزيع العدد ورغم توجيه كتاب إلى مؤسسة التوزيع مسجل في ديوان المؤسسة برقم 450 بتاريخ 29102007.
– منع ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بمنع ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة كانت تقوم بها الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة وذلكك في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  بتاريخ 25/11/2007.
– منع الصحفي وضاح محي الدين من النشر في وسائل الاعلام الحكومية: أصدرت وزارة الإعلام السورية التعميم رقم -293- بتاريخ 2-12-2007 يقضي بعدم التعامل مع الصحفيي وضاح محي الدين ,كما طالبت الوزارة كلا من المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير صحيفة تشرين والثورة وسيريا تايمز …بعدم التعامل مع المذكور ” حسب وصف التعميم ” وعدم نشر أي مقال له في هذه الصحف أو الصحف التابعة لها في المحافظات السورية.
– سحب العدد 133 من مجلة بورصات و اسواق من السوق : بتاريخ 11/12/2007 بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية الرسوم الموجودة على الصفحة الأخيرة و هي عبارةة عن سيناريو بعنوان ( الملاذ الآمن ) لسلمان عز الدين و رسم قصي بدر تتحدث عن عزوف المواطنين عن حضور المهرجانات الخطابية الحكومية و الحزبية
– منع اعتصام سلمي : أمام محكمة أمن الدولة العليا في صباح يوم الإحد 16122007 باستعمال القوة غير المبررة من قبل عناصر حفظ النظام والاجهزة الإمنية حيث تم احتجازز العشرات ووضعم في سيارات وإخلاء سبيلهم خارج مدينة دمشق.
– منع توزيع العدد 135 من مجلة بورصات و اسواق : بتاريخ 25/12/2007و ذلك بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد و هي بعنوانن ( هل نخرق السفينة ) يتحدث فيها عن المعايير الاقتصادية السورية
– اعتقال الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني: يوم الثاني عشر من كانون الأول 2007، في الساعة التاسعة صباحاً بمنزله.
– اعتقال الصحافي علي العبدالله: خريج كلية الفلسفة بجامعة دمشق، و يكتب لعدد من المطبوعات العربية، من بينها الحياة و السفير و الخليج.على خلفية مشاركته باجتماهه المجلس الوطني لاعلان دمشق و قد استُهدف العبد الله في الماضي. عام 1994، اعتُقل في مطار دمشق الدولي إبان عودته من تونس، و أُطلق سراحه بعد ستة أشهر من ذلك. اعتُقل للمرة الثانية في آذار 2005، بسبب نشاطاته في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، و وُجهت إليه اتهامات بـ “نشر الأخبار الزائفة”، و صدر بحقه حُكم بالسجن لستة أشهر، قضى منها خمسة أشهر، قبل ان يُطلق سراحه بموجب عفو رئاسي. اعتُقل للمرة الثالثة في آذار 2006، مع نجله محمد العبدالله ، بينما كانا يشاركان في مسيرة سلمية أمام المحكمة العليا لأمن الدولة.
– اعتقال الصحفي فايز سارة : من قبل جهاز أمن الدولة في سوريا في الساعة الحادية عشر ظهر يوم الخميس 312008 على خلفية ادانته في برنامج تلفزيوني استضافه في الأولل من كانون الثاني 2008 اعتقالات كانون الأول الجماعية. و قد تعرض للصفع و الركل و اللكم و الضرب على وجهه و على أجزاء أخرى من جسده اثناء احتجازه و الصحفي فايز سارة يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية و هو من أوائل المراسلين الصحفيين المعتمدين في سوريا عمل بشكل طوعي على تدريب و تأهيل مجموعة من الصحفيين السوريين الشباب في مكتبه ,كاتب في العديد من المطبوعات العربية من بينها الحياة، السفير، المستقبل، النور.
– منع توزيع العدد 139 من مجلة بورصات و اسواق : بتاريخ 6/1/2008و ذلك بقرار شفهي من وزارة الاقتصاد على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد و هي بعنوانن (خطة لا نستحقها ) يتحدث فيها عن الوعود الحكومية و الواقع الحقيقي
– رفض تجديد جواز سفر الكاتبة حسيبة عبد الرحمن : من قبل إدارة الهجرة والجوازات بدمشق بتاريخ 612008 بسبب بوجود مذكرتين أمنيتين في تاريخ 412-612 2007 تقضيان بمنعهاا من السفر.
– اعتقال الصحفي مازن درويش وحسن كامل: بتاريخ 11/1/2008 اثناء قيامهما باجراء تحقيق صحفي حول الاحداث التي جرت في منطقة عدرا البلد- ريف دمشق حيث قاما باجراءء عدة مقابلات مع الاهالي,واخذ عدة صور توضح الاعتداءات التي تمت على الممتلكات الخاصة ,واثر ذلك تم توقيفهما و احالتهما الى الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية.
– منع توزيع العدد 140 من مجلة بورصات و اسواق : بتاريخ 13/1/2008 وذلك بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان ( فيي فقه الدعم ) يتحدث فيها عن سوء إدارة الاقتصاد الوطني و أسباب الدعم
– الاعتداء على مرسم الفنان التشكيلي طلال ابو دان:أقدمت ما يعتقد انها عناصر أمنية في مدينة حلب بتاريخ 21/1/2007 ,على الاعتداء بالخلع و الكسر وتحطيم جميعع الموجودات,من لوحات وتماثيل وأغراض شخصية خاصة به, ولوحات وتماثيل خاصة باصدقائه وموجودة برسم الامانة لديه,في مرسمه.
– منع توزيع العدد 142 من مجلة بورصات و أسواق : وذلك على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان ( المواطن يفكر برفع الدعم ) يتحدث فيه عن قضية رفعع الدعم الحكومي و ذلك بقرار شفهي من وزارة الإعلام بتاريخ 27/1/2008
– منع توزيع العدد 104 من مجلة الدبور الاسبوعية: منعت وزارة الإعلام توزيع العدد 104 من مجلة الدبور الاسبوعية و الذي طبع أول مرة بتاريخ 29/1/2008 و ذلك بسبب المقال الذيي عنون فيه الصحفي بسام طالب مقاله بسؤال : ( لماذا الشعب آخر من يعلم … أليس من صلاحيات مجلس الشعب وواجبه أن يطالب بإيضاح الأسباب وراء إقالة الوزير الفلاني و المدير العلاني ؟ ) و كانت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات قد امتنعت عن توزيع العدد مما اضطر إدارة المجلة إلى إجراء تسوية مع وزارة الإعلام  تقتضي بتغيير الغلاف الذي ظهر عليه السؤال و كاريكاتير للفنان أكرم رسلان حول نفس الموضوع و إعادة طباعة الصفحات ” 1-2 -19-20 ” بعد ازلة عنوان المقال و الكاريكاتير من الغلاف و كذلك المقال كاملا من الصفحة الثانية و استبداله بمقال جديد عن قانون السير و الحفاظ على كامل محتويات العدد الأخرى كما هي بغية الحد من الخسائر المالية المترتبة على منع التوزيع.  ليخرج العدد 104 من جديد بتاريخ 5/2/2008.
– منع توزيع عدد شباط /2008 من مجلة المجتمع الاقتصادي: بسبب تحقيق نشر فيها بعنوان ( وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه !!؟ ) تساءل فيه الصحفي أيمن الشوفي عنن المشروعية القانونية و الأخلاقية التي تسمح للمسؤولين السوريين و أعضاء مجلس الشعب في سوريا الحصول على جنسية بلد ثان و الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك علما أن الصحفي لم يذكر أي اسم لمسؤول سوري.
– التحقيق مع هاني زيتاني مدير قسم الدراسات في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير: حيث كثفت إدارة أمن الدولة في دمشق من الاستدعاءات الأمنية بحقه على خلفيةة إصدار المركز مجموعة من الدراسات النوعية .
– التحقيق مع الباحث المستقل جميل مخول: من قبل إدارة أمن الدولة في سورية و ذلك على خلفية مشاركته في الدراسات التي أصدرها المركز السوري للإعلام و حرية التعبيرر عن أداء الإعلام السوري في فترة الانتخابات التشريعية و الرئاسية.
– إحالة الكاتب أحمد الحجي الخلف إلى القضاء العسكري: على أثر مقالة له تم نشرها في مواقع اليكترونية متعددة على شبكة الانترنت ( تحت عنوان /مديرية التربية بالرقة, وياا نصيب التعليم والتعيين وذلك بناء على ادعاء ,تقدم به السيد وزير التربية معتبراً ما ورد في هذا المقال ,يمس ,هيبة الدولة, ويضعف الثقة بالسلطة العامة ,ويمس بالنزاهة الوطنية, ونتيجة لذلك, فقد تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 4/2/2008 بجرم قدح إدارة عامة سنداً للمادة /378/عقوبات عامة.
– حجب موقع جدار: بتاريخ 14/2/2008 و هو موقع ثقافي فكري بدأ عمله بتاريخ 22/12/2005 بالتعاون مع مجموعة من المثقفين السوريين و موقع جدار كان قد تعرض لعملية تخريبب بتاريخ 14/2/2007 و يعتقد أن سبب حجب الموقع هو نشر تحقيق ” الخوف: البنية النفسية للسوري المرعوب من المخابرات” لكاتبه جابر السقا.
– الضغط على مدير موقع النزاهة: و إجباره على تقديم طلب تنازل عن الدعوى و ذلك بتاريخ 5/2/2008 بعد مضي ما يقارب الـ (40) يوما تقريبا على الدعوى المرفوعة ضد وزارةة الاتصالات و التقانة من قبل موقع (النزاهة) ردا على عملية الحجب التي تعرض لها على مخدمات الانترنت السورية, , حيث قرر صاحب الموقع المحامي عبد الله علي توسيع دائرة الجهات التي يقاضيها بدعوى المسؤولية عن حجب موقعه لتشمل إضافة إلى وزارة الاتصالات السيد رئيس شعبة المخابرات العسكرية, والسيد وزير الدفاع بالإضافة إلى منصبيهما, والسيد المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات, وذلك إثر الرد الذي تلقاه من وزارة الاتصالات نفسها في كتاب رسمي حمل الرقم /42/11939 ح و الذي جاء فيه: (موقع النزاهة محجوب بموجب توجيه الفرع 225 الوارد بالفاكس رقم 389 تا 3/10/2007 ).
– اعتقال الكاتب أسامة إدوار قريو: من قبل جهاز أمن الدولة –في مدينة الحسكة 2722008 على خلفية كتاباته والتعبير عن رأيه من خلال مقال كتبه بعنوان(لاغاز لامازوتت لاكهرباء….).
– اعتقال الإعلامي محمد بديع دك الباب: والذي يعمل في قناة سبيس تون للأطفال بتاريخ 2/3/2008 من قبل جهاز الامن العسكري بدمشق على خلفية مقال له بعنوان ( وزيرر إعلام.. بلا حدود) بتاريخ 27/1/2008 انتقد فيه اداء وزير الاعلام السوري محسن بلال في دفاعه عن سياسات نظام الحكم في سوريا خلال برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة الفضائية القطرية.
– اعتقال مدير البرامج في المركز السوري للاعلام و حرية التعبيرعدنان حمدان : من قبل فرع الامن العسكري بدمشق و التحقيق معه على خلفية نشاطه العام بتاريخ 13/3/2008
– اعتقال الكاتب بيير رستم : بتاريخ 1532008 ، من قبل فرع الأمن الجوي في محافظة حلب ، وبعد ذلك تم مداهمة منزله الكائن في قرية جنديرس من قبل دورية تابعة للجهة التيي استدعته وصادرت جهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له وبعض الكتب و الأوراق الخاصة به .
– منع توزيع العدد 149 من مجلة بورصات و اسواق : بقرار شفهي من وزارة الإعلام بتاريخ 16/3/2008 و ذلك على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان (امرأةة دخلت النار) يتحدث فيها عن واقع الاقتصاد الوطني السوري.
– مدير المكتب الصحفي في وزارة التربية : يصرح بتاريخ 1732008 أن لديه تعليمات من السيد الوزير بعدم التعامل مع مراسلي المواقع الالكترونية المحلية ويتهمهم بالتضليل والكذب.
– فتح النار على شبان يحتفلون بعيد النوروز: حيث قامت احدى أجهزة المخابرات السورية مستعينة بقوات الشرطة بمهاجمتهم وتفريقهم بالقوة بوسائل عديدة منها استخدام الغازز المسيل للدموع والرصاص الحي بتاريخ 22/3/2008 مما أدى إلى مصرع المواطنين السوريين الاكراد  محمد زكي رمضان ، محمد يحيى خليل ، محمد محمود حسين. وجرح العديد منهم: كرم إبراهيم اليوسف، رياض شيخي، محي الدين حاج جميل عيسى، محمد خير خلف .
– منع توزيع العدد 150 من مجلة بورصات و اسواق : وذلك بتاريخ 23/3/2008 من خلال قرار شفهي من قبل المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و ذلك على خلفية المقالة الافتتاحيةة لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان (اوناسيس) يتحدث فيها عن رجال الأعمال السوريين الجدد و ثرواتهم.
– فض تجمع سلمي احتجاجي: أمام محكمة امن الدولة العليا(الاستثنائية) بالقوة بتاريخ 642008 من قبل دوريات من الشرطة والأمن التي اعتقلت عددا من المواطنين السورين لفترةة و ملاحقة المحامين ومحاصرتهم على بعد حوالي مائة متر من المدخل المؤدي إلى المحكمة وأخذ هوياتهم النقابية وأرقام هواتفهم الجوالة والسؤال عن موكليهم وأسمائهم ، ثم أعادوا الهويات وأجبروهم على مغادرة الشارع الرئيسي و الدعوة إلى الاعتصام الاحتجاجي السلمي , كانت قد وجهتها لجنة التنسيق المؤلفة من الأحزاب الكردية.
– الحكم على الكاتب والشاعرفراس سعد بالسجن أربع سنوات: من قبل محكمة أمن الدولة العليا (الاستثنائية) بدمشق بتاريخ 742008 بتهمة نشر أخبار كاذبة توهن نفسية الأمة.. وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقالات بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري .وقد أتى الحكم وفق المادة 268 من قانون العقوبات العام بدلالة المرسوم رقم 6 لعام 1968 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة في الوحدة و الحرية و الاشتراكية و مناهضة النظام الاشتراكي على خلفية ممارسته لحقه  الطبيعي بالتعبير عن الرأي.
– رئيس الوزراء محمد ناجي العطري يقيل الإعلامي عبد الفتاح العوض: المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من منصبه دون إبداء الأسباب و ذلك بتاريخ8/4/2008 . وكانن العوض لم يمض في منصب مدير الهيئة سوى بضعة أشهر، وسبق له أن شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الثورة الرسمية.
– صرف تعسفي من العمل للصحفي جابر بكر: بسبب اقتراحه ايفاد صحفيين لاتباع دورة تدريبية حول قوانين الاعلام أبلغت ادارة الموقع الإلكتروني www.esyria.sy بتاريخ   جابر بكرر بتاريخ 8/4/2008 بقرار صرفه لانتمائه إلى منظمة محظورة على الأراضي السورية. وكان الصحفي جابر بكر قد انضم إلى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الشريك لمنظمةة مراسلون بلا حدود قبل أن يستخدمه الموقع الإلكتروني في شباط/فبراير 2008 مع الإشارة إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يعود إلى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
– قمع تظاهرة احتجاجية لسائقي النقل الداخلي في مدينة الحسكة: احتجاجا,على احتكار واستفراد شركة سيتي باص بخدمات النقل الداخلي بين الأحياء في مدينة الحسكةة بتاريخ 15/4/2008 واثناء توقف المحتجين أمام مبنى المحافظة بهدف إيصال مطالبهم إلى السيد محافظ مدينة الحسكة قامت قوات الأمن الجنائي باحتجاز أربعة عشر شخصا واقتادوهم إلى فرع الأمن الجنائي في الحسكة وكان من بينهم الزميل خضر عبد الكريم عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, الذي كان يراقب ويرصد مجريات التظاهرة.
– مدير المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : يحدد بشكل مرتجل مهام مكتبه بالتعامل فقط مع مراسلي الصحف الرسمية ويمتنع عن تسليم التقارير التي تصدرهاا الوزارة لمراسلي الإعلام الخاص
– مصادرة أجهزة الكترونية من مكتبة أسيل: بتاريخ 24/4/2008 اقتحمت دورية أمنية في مدينة حمص وسط سورية,مكتبة أسيل, وقامت عناصر من الدورية الأمنية بمصادرة الأجهزةة الالكترونية المكتبية و هي جهاز كمبيوتر . طابعة ليزرية . طابعة نقطية. آلة تصوير . جميع الأشرطة والكابلات الخاصة بالأجهزة. مع العلم أنه لم يتم التعريف على أنفسهم ولا لأية جهة أمنية تابعين,وبدون أية مذكرة قضائية ودون توضيح الأسباب الداعية  إلى ذلك.

الفساد يحاكم الصحافة
– وضاح محي الدين :  أصدرت محكمة بداية الجزاء الأولى بحلب القرار رقم 873 تاريخ 26-7-2007 و الذي يلزم كل من الصحفي وضاح محي الدين و رئيسة تحرير المجلة السيدة هناء زنتوت و المواطن باسيل كوسان صاحب القضية بدفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية كتعويض مادي للقاضية التي اتهمت بالفساد بعد سقوط الدعوى الجزائية بالعفو. و تنشر المجلة في العدد 65-66 الوثائق و الدفوع التي تؤيد واقعة الفساد و التي ستؤسس عليها الاستئناف المقدم ضد قرار المحكمة الجزائية الأولى بحلب . إلى تحقيق صحفي بعنوان (هذا في حلب ) أعده الصحفي وضاح محي الدين و نشر في العدد 9 من مجلة بقعة ضوء تاريخ 852006 يكشف فيه ( حالة فساد تدور في أروقة مجلس مدينة حلب و أروقة القصر العدلي بحلب ) بحسب وصف المجلة.
– هند النداف : “بعد منع النشر عن الجريمة التي هزت محافظة السويداء في 10/7/2007 وحدث فيها تقصير وإهمال من بعض الجهات المعنية بالتحقيق، مما أدى إلى وقوع جريمةة أفظع وذلك في 7/3/2008.  واستغل بعض أصحاب النفوذ الجريمة الثانية لبث الإشاعات المغرضة والإساءة للعديد من الأبرياء، مما اضطرني للكتابة إلى عكس السير لتوضيح ما أمكن من ظروف الجريمتين وكان تحقيقي بعنوان “عكس السير يلتقي الأطراف المعنية في الجريمة التي هزت السويداء .. الإخفاق في كشف الجريمة أدى إلى جريمة أفظع”. بعد نشر هذا التحقيق قامت الجهات المختصة بمعاقبتي وذلك بإنهاء تكليفي بالعمل لدى جريدة الجبل لأعود إلى عملي الأساسي في مديرية الصحة “.
وقد أنهوا تكليفي دون استدعائي ومناقشتي والاستماع لأقوالي بل اعتمدوا على إشاعات كاذبة.ووجه محافظ السويداء م. علي أحمد منصورة كتاباً إلى مديرية الصحة يتضمنن تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق حيال عملي مع موقع عكس السير واقتراح العقوبة المناسبة وبالأخص المقال المذكور الذي اعتبروه تشكيكاً “في عمل بعض الجهات العامة ولاسيما الأمنية والقضائية”!

نص كتاب محافظ السويداء
إلى مديرية الصحة بالسويداء

(علمنا آن العاملة لديكم الآنسة هند حمد النداف تقوم بمزاولة العمل مع جهة إعلامية خاصة تدعى عكس السير مخالفة بذلك الأنظمة والقوانين النافذة التي تسمح للعامل مزاولة العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي.
للاطلاع وتكليف الرقابة لديكم بإجراء التحقيق حيال ذلك واقتراح العقوبة المناسبة للمذكورة سيما وأن الموما إليها قامت مؤخراً بنشر مقالة عبر الإنترنت على الموقع المذكور تشككك في عمل بعض الجهات العامة ولا سيما الأمنية والقضائية منها.)
– سحبان السواح : على خلفية كتابته لتحقيق صحفي مدعم بالوثائق و البراهين في (موقع ألف) الذي يرأس تحريره تناول فيه قضية الشهادات الجامعية المزورة التي يصدرها شخصص اسمه مصعب العزاوي و التي راح ضحيتها عدد كبير من الطلاب تقدم المدعو مصعب العزاوي بشكوى ضد الكاتب سحبان السواح بتهمة القدح و الذم مما أدى إلى توقيفه بمخفر قديسا لمدة يوم واحد و من ثم تركه من قبل النيابة العامة و لم تستكمل إجراءات الدعوى بعد بسبب سجن المدعو مصعب العزاوي فيما بعد على خلفية أكثر من قضية فساد .
– راشد عيسى : بدأت حكايتي مع نبيل اللو مدير دار الأسد للثقافة و الفنون ( منذ أن كتبت تحقيقا صحفيا مطولا عما أفسده الرجل في المؤسستين الثقافيتين (( المعهد العاليي للموسيقى حين كان عميد ا لها _ و دار الأسد للثقافة و الفنون )) أو ما اصطلح على تسميتها (( دار الأوبرا )) لم يترك مدير الأوبرا مثقفا سوريا بحاله و الذين من المفترض أنهم الخامة التي ينبغي أن ترسم منها كل مشاريع الدار أسيء إلى هؤلاء و من بينهم وجوه و أسماء ثقافية بارزة تفخر بهم سوريا , أسامة محمد المخرج السينمائي المعروف و زميله سمير ذكرى و هيثم حقي و الشاعرة هالا محمد و سواهم الكثير , و تشهد على ذلك بيانات المثقفين التي لم تجمع على شيء بقدر ما أجمعت على إدانة المدير .لقد وصلت إساءات الرجل حدا دفع بوزير الثقافة السابق محمود السيد إلى الاعتذار علنا في مطبوعة محلية عن إساءات مدير دار الأوبرا .و كصحفي قمت بدوري المهني حين كتبت مقالا نقلت فيه اعتذار الوزير عن الإساءات بحق المثقفين السوريين و اللوائح السوداء التي أعدها المدير بحقهم وأشرت إلى ما اخبرني إياه الأستاذ حسام بريمو _ الذي صرح بذلك بشكل مباشر وباسمه الحقيقي _عن طلب المدير مبلغ من المال بخلاف قوانين دار الأوبرا من اجل السماح لفرقته بعرض موسيقي في الدار كان ذلك بمقال تحت عنوان (( وزير الثقافة يعتذر للمثقفين السوريين , ماذا عن المدير و لوائحه السوداء )) فما كان من المدير إلا أن استنفذ أزلامه في شتائم مقزعة على شبكة الانترنت , مرفوعة بدعوى قضائية اقل ما يقال فيها أنها غير متكافئة فهي مجرد دعوى كيدية كفيلة بإرهاق الصحفي و أشغاله عن عمله الحقيقي ).
و على الرغم من سقوط التهمة عني بالعفو العام الصادر عن السيد رئيس الجمهورية إلا أن نبيل اللو عاد مرة أخرى إلى تحريك دعوى جديدة بنفس التهمة مرة أخرى .
خطاب التمييز و الكراهية
– نعت المقاطعين للانتخابات التشريعية بالعمالة للخارج وبالخيانة الوطنية:من خلال وسائل الإعلام الحكومية و ذلك أثناء فترة الانتخابات التشريعية كما فعلت في مقابلة تلفزيونية وزيرة المغتربين بثينة شعبان.
– الدعوة للانتقام ومعاقبة أصحاب الآراء المختلفة: و التي وصلت إلى حد نشر مانشيت بعنوان: “دعوة للتبول        على نبيل فياض” على غلاف مجلة الاجتماعية الشهرية فيي معرض ردها على كتب ومقالات وأفكار الكاتب السوري نبيل فياض حول الدين الإسلامي. و كذلك وفاء سلطان و هي كاتبة سورية على اثر ظهورها في برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة وعلى أثر إشهارها لأرائها وتعبيرها عن أفكارها تعرضت لردات فعل عنيفة وانتقادات لاذعة وصلت إلى حد تكفيرها والدعوة إلى قتلها.
– استخدام تعابير وتشابيه تنطوي على تمييز وتحقير للمرأة: مثل المانشيت الذي ظهر على غلاف مجلة الدبور الاسبوعية بعنوان ” أوجه الشبه بين المرأة وجرة الغاز” و جاء مضمونن المقال يحمل الكثير من السخرية و الدونية تجاه المرأة.
– ( الصحافة وحذائي سواء): هذا ما قاله ( نقيب الفنانين السوريين وعضو مجلس الشعب السوري ) صباح عبيد وذلك في معرض رده على انتقادات وجهت له نتيجة منعه مغنياتت لبنانيات من إقامة حفلات في سوريا بالإضافة إلى شتم  الصحفيين السوريين.

قضية الزميل الصحفي عطا فرحات 
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3072007 على اعتقال الزميل الصحفي عطا فرحات حيث قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله في قرية بقعاتا في الساعة الخامسة صباحا و قامت بتفتيشه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول , واقتادته إلى مكان مجهول .هذا و كانت محكمة إسرائيلية قد أقرت طلبا للشرطة الإسرائيلية باعتقاله حتى يوم الأحد لاستكمال التحقيق معه. و الزميل عطا فرحات يعمل كمراسل لجريدة الوطن السورية الخاصة و مراسل للتلفزيون السوري و رئيس تحرير موقع “جولان تايمز ”
www.golantimes.com من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل خريج كلية الصحافة جامعة دمشق.
وجاء اعتقال الزميل عطا في معرض قيامه بعمله كمراسل صحفي , في مناخ من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام منن أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل الإعلام السورية أو العربية .
هذا و كان الزميل الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد من المضايقات و الانتهاكات في معرض تغطيته لأخبار و نشاطات أهالي الجولان السوري المحتل حيث تعرض للاعتقال لمدةة 14شهرا لكنه خرج بعد 8 أشهر و أكمل المدة المتبقية في الحجز المنزلي , و كذلك منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي الدولي بعنوان” الجولان.. إنهاء الاحتلال من أجل تحقيق السلام ” الذي انعقد في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.‏ بتاريخ 20/6/2007 , ضمن سياق متصل من سياسات دولة إسرائيل في التعتيم الإعلامي على الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم .
وفي هذا الإطار تقدم المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشكوى إلى كل من :
السيدة: Leila Zerrougui، رئيسة – مقررة
فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
السيد: Ambeyi LIGABO ، المقرر الخاص للأمم المتحدة
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
–  باريس – دمشق، في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2007

الموضوع: إسرائيل – سوريا / الاعتقال التعسفي للصحفي عطا فرحات

سيدتي العزيزة، السيد العزيز:
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) و شريكها المركز السوري للإعلام و حرية التعبير (SCM) بتكليف من أسرة و محامي السيد عطا فرحات، نود أن نشارككم قلقنا بشأن أعمالل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للصحفي عطا فرحات من قبل وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية(يسام). وبموجب هذا الطلب للأمم المتحدة- فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول حرية التعبير- ندعوكم إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن هذه المسألة.
السيد عطا فرحات ، 35 عاما ، صحفي سوري ، مقيم في منطقة الجولان السوري ، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 والتي تم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 19811 في انتهاك للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، اعتقل في 30 تموز / يوليو 2007 من قبل وحدات خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
السيد فرحات ، ولد في بقعاتا ، وهي قرية في الجولان وتخرج من جامعة دمشق كلية الصحافة. عضو اتحاد الصحفيين السوريين السيد فرحات هو مراسل لصحيفة الوطن السوريةة الخاصة ،و مراسل التلفزيون السوري ورئيس تحرير موقع جولان تايمز. على اثر قرار الضم إن المواطنين السوريين في الجولان، يخضعون للقانون الإسرائيلي و بناء عليه يجوز ملاحقة كل من يقوم باتصال مع الصحافة السورية أو التلفزيون السوري.
السيد فرحات هو أول صحفي من الجولان، منذ عام 1967، أقام اتصالات مع وسائل الإعلام السورية والذي ينشر في وسائل الإعلام السورية المواد التي تصف ظروف حياة السوريينن الذين يعيشون في الجولان المحتل.
في الخامسة صباحا من يوم 30 تموز يوليو 2007 قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله و قامت بتفتيشه و بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول, وو ألقت القبض عليه و بعد يومين محكمة إسرائيلية أقرت قرار الشرطة الإسرائيلية باستمرار اعتقاله و اليوم لايزال معتقلا في سجن الجملة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوبي – شرقي حيفا( . واقتيد عدة مرات أمام قاضي تحقيق ولم توجه إليه تهمة حتى الآن بأي جريمة و بانتظار عرضه على القاضي قبل الحكم و حتى هذا اليوم يرفض قاضي التحقيق طلبه بالإفراج المؤقت.
أسباب احتجازه لم تعلن حتى الآن , محامي الدفاع و الصحافة الإسرائيلية يحظر عليهم التعريف بقضيته ولكن وفقا للمركز السوري للإعلام و حرية التعبير فانه من الممكن أن يكونن عطا فرحات ملاحقا بتهمة التعامل مع دولة عدوة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يدينان محاولات السلطات الإسرائيلية عزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان الشعب السوري في الجولان من ممارسة حقه في حرية التعبير عن رأيه.
و بصورة أكثر تحديدا فان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يعتبران اعتقال و احتجاز عطا فرحات إجراء تعسفي و يرتبط ارتباطا مباشرا بممارسةة حرية الرأي و التعبير حسب التعريف الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,ونأمل أن يكون فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير قادران على اتخاذ إجراءات ، في اقرب وقت ممكن ، وإثارة هذه المسالة مع السلطات الإسرائيلية.

نتقدم بالشكر مقدما لعنايتكم و نرجوا أن لا تترددوا في الاتصال بنا في حال حاجتكم لأي معلومات إضافية المخلصون:

مازن درويش

رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير  

سهير بلحسن 

رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

التوصيات:

لابد من توفر شروط اساسية في اي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو اعلام حر  قادر على القيام بوظائف الصحافة بشكل مستقل و تتمثل هذه الشروط ب :
– وجود نظام ديمقراطي يقوم على اسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها.
– بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل .
– بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .
و بناء عليه يغدوا من العبث الحديث عن اعلام حر و مستقل دون توفر الشروط السابقة الا أنه لابد من البدء باجراءات اساسية تصب في هذا الاتجاه و منها :
1. وضع الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حرية الرأي و التعبير و الاعلام المستقل و أن لا تقر قوانين و أنظمة تنتقص و تتغول على المعايير الدولية لحرية الاعلام و الضمانات الدستورية .
2. إلغاء قانون المطبوعات المعمول به و اقرار قانون يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير و الاعلام بحيث يشكل حماية لمهنة الصحافة و للصحفيين ,و يؤسس لقيام مؤسسات صحفية حرة مستقلة .
3. الغاء النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين السوريين و تحويل الاتحاد الى نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة لأي جهة بحيث تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين على الاسس النقابية وفق القيم الاخلاقية لمهنة الصحافة و السماح بانشاء نقابات متعددة .
4. تحرير الاعلام من سيطرة الدولة و ذلك من خلال وقف احتكار الهيئات الحكومية للمفاصل الاساسية في العملية الاعلامية مثل التوزيع و الاعلان و العمل على الغاء وزارة الاعلام و الاستعاضة عنها بمجلس مستقل للاعلام .
5. المباشرة فورا بوضع قانون حق الوصول للمعلومات و اعتماد مبدأ الكشف الاقصى للمعلومات وحرية تبادل المعلومات و حماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .
6. ان تتبنى الحكومة الاعلان صراحة عن منع التدخل المباشر و غير المباشر بوسائل الاعلام وأن تضع الآليات القانونية لمسائلة و تجريم من يقوم بذلك من موظفيها العموميين و الاجهزة التابعة لها .
7. التزام الحكومة باقتطاع تسبة مؤية من ايرادات الاعلانات الحكومية و الخاصة لغايات تطوير الحالة المهنية و التدريب للاعلاميين و دعم نقابة الصحفيين .
8. اطلاق حرية التملك لوسائل الاعلام المكتوبة و المرئية و المسموعة و الاكتفاء بنظام الاخطار لغايات التأسيس ووضع آليات لإعمال ذلك في التشريعات القانونية.
9. إلغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت و وقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع اعلام الانترنت و التدوين و تشكيل مجتمعات اعلامية الكترونية حرة.
10. السماح بتأسيس نقابة خاصة بناشري الصحف و المطبوعات ترعى مصالحهم و تنظم علاقاتهم
11. إقامة شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات الاعلامية من اجل تدريب الكوادر الاعلامية و تطوير امكانياتها المهنية و العمل على الارتقاء بأخلاق المهنة و تقديم الحماية والدعم للصحفيين .

لتحميل نسخة التقرير PDF  اضغط هـنــــــا